محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان عن اسماعيل بن الفضل الهاشمي عن ابى عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
سألته عن رجل استأجر من السلطان من ارض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام مسمى ثم اجرها واشترط لمن يزرعها ان يقاسمه النصف أو اقل من ذلك أو اكثر وله في الارض بعد ذلك فضل أيصلح له ذلك؟ قال : نعم إذا حفر نهرا أو عمل لهم عملا يعينهم بذلك فله ذلك ، قال : وسألته عن رجل استأجرها ارضا من ارض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام معلوم فيؤاجرها قطعة قطعة أو جريبا جريبا بشئ معلوم أفيكون له فضل ما استأجر من السلطان ولا ينفق شيئا؟ أو يؤاجر تلك الارض قطعا قطعا على ان يعطيهم البذر والنفقة فيكون له في ذلك فضل على اجارته وله تربة الارض أو ليست له؟ فقال : إذا استأجرت ارضا فانفقت فيها شيئا أو رممت فلا بأس بما ذكرت.
الهوامش · 1⌄
[٨٩٦]الاستبصار ج ٣ ص ١٢٩ صدر الحديث وفي ص ١٣٠ ذيل الحديث الكافي ج ١ ص ٤٠٧ الفقيه ج ٣ ص ١٥٧ص 203