No. ٨٩٧ / ٤٣vol. 7 · page 204
tahdhib-9075أحمد بن محمد عن عبد الكريم عن الحلبي قال :
Show clickable narrator chain
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : أتقبل الارض بالثلث أو بالربع فأقبلها بالنصف؟ قال : لا بأس به ، قلت : فاتقبلها بالف درهم واقبلها بالفين؟ قال : لا يجوز قلت : كيف جاز الاول ولم يجز الثاني؟ قال : لان هذا مضمون وذلك غير مضمون.
الهوامش · 1⌄
[٨٩٧](٨٩٨) الاستبصار ج ٣ ص ١٣٠ الكافي ج ١ ص ٤٠٧ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٤٩ص 204