Usul16

Hadith record

tahdhib-9088

تهذيب الأحكام

١٩ ـ باب المزارعة

No. ٩١٠ / ٥٦vol. 7 · page 207
tahdhib-9088

محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن الحسين عن ابراهيم بن محمد الهمداني قال :

Show clickable narrator chain

كتبت إلى ابى الحسن عليه‌السلام وسألته عن رجل استأجر ضيعة من رجل فباع المواجر تلك الضيعة التي اجرها بحضرة المستأجر لم ينكر المستأجر البيع وكان حاضرا له شاهدا عليه فمات المشتري وله ورثة هل يرجع ذلك الشئ في الميراث ام يبقى في يد المستاجر إلى ان تنقضي اجارته؟ فكتب عليه‌السلام : إلى ان تنقضي اجارته ، وعن رجل يبيع متاعا في بيت قد عرف كيله بربح إلى اجل أو بنقد ويعلم المشتري مبلغ كيل المتاع أيجوز ذلك؟ قال : نعم.

الهوامش · 1

[٩١٠]الكافي ج ١ ص ٤٠٧ الفقيه ج ٣ ص ١٦٠ بدون الذيل فيهماص 207

Citation

تهذيب الأحكام Volume 7, Page 207

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ٩١٠ / ٥٦ — Usul16