Usul16

Hadith record

tahdhib-9090

تهذيب الأحكام

١٩ ـ باب المزارعة

No. ٩١٢ / ٥٨vol. 7 · pages 207-208
tahdhib-9090

عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن مهزيار ومحمد بن عيسى العبيدي جميعا عن ابراهيم بن محمد الهمداني قال :

Show clickable narrator chain

كتبت إلى ابي الحسن عليه‌السلام وسألته عن امرأة اجرت ضيعتها عشر سنين على ان تعطى الاجارة في كل سنة عند انقضائها لا يقدم لها اجارة ما لم يمض الوقت فماتت قبل ثلاث سنين أو بعد هل يجب على ورثتها انفاذ الاجارة إلى الوقت ام تكون الاجارة منتقضة لموت المرأة؟ فكتب عليه‌السلام : ان كان لها وقت مسمى لم تبلغه فماتت فلورثتها تلك الاجارة ، وان لم يبلغ ذلك الوقت وبلغت ثلثه أو نصفه أو شيئا منه فتعطى ورثتها بقدر ما بلغت من ذلك الوقت ان شاء الله.

الهوامش · 1

[٩١٢]الكافي ج ١ ص ٤٠٧ص 207

Citation

تهذيب الأحكام Volume 7, Page 207

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ٩١٢ / ٥٨ — Usul16