No. ٩٧٧ / ٥٩vol. 7 · page 223
tahdhib-9154عنه بهذا الاسناد قال : اتاه رجل تكارى دابة فهلكت فاقر انه جاز بها الوقت فضمنه الثمن ولم يجعل عليه كرى. قال محمد بن الحسن : هذا موافق للعامة ولسنا نعمل به والعمل على ما قدمناه من انه متى جاز بها الوقت ضامنا للثمن ولزمه الكرى وقد تقدم للقول في ذلك ، ويزيده بيانا ما رواه :
الهوامش · 1⌄
[٩٧٧]الاستبصار ج ٣ ص ١٣٥ص 223