Show clickable narrator chain
لو أن رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم وسكن بيتا منها وآجر بيتا منها بعشرة دراهم لم يكن به باس ، ولا يؤاجرها باكثر مما استأجرها إلا ان يحدث فيها شيئا ،
الهوامش1
[٩١٩]الكافي ج ١ ص ٤٠٧ص 209
تهذيب الأحكام
لو أن رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم وسكن بيتا منها وآجر بيتا منها بعشرة دراهم لم يكن به باس ، ولا يؤاجرها باكثر مما استأجرها إلا ان يحدث فيها شيئا ،
[٩١٩]الكافي ج ١ ص ٤٠٧ص 209
سألت ابا الحسن عليهالسلام عن الرجل يتكارى من الرجل البيت والسفينة سنة أو اكثر من ذلك أو اقل فقال : الكرى لازم له إلى الوقت الذي تكارى
[٩٢٠]الكافي ج ١ ص ٤١٣ الفقيه ج ٣ ص ١٥٩ص 209
سألت ابا الحسن عليهالسلام عن الرجل يتكارى من الرجل البيت أو السفينة سنة أو اكثر أو اقل قال : كراه لازم إلى الوقت الذي تكاراه إليه والخيار في اخذ الكرى إلى ربها ان شاء اخذ وان شاء ترك.
[٩٢١](٩٢٢) الكافي ج ١ ص ٤١٣ بسند آخر في الثاني.ص 210
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يتكارى من الرجل البيت والسفينة سنة أو اقل من ذلك أو اكثر قال : الكرى لازم له إلى الوقت الذي تكاراه والخيار في اخذ الكرى إلى ربها ان شاء اخذ وان شاء ترك.
سألته عن الرجل يتقبل العمل فلا يعمل فيه ويدفعه إلى آخر يربح فيه قال : لا.
[٩٢٣]الكافي ج ١ ص ٤٠٨ وفي اخره (الا يكون قد عمل فيه شيئا)ص 210
سألته عن الرجل الخياط يتقبل العمل فيقطعه ويعطيه من يخيطه ويستفضل قال : لا بأس قد عمل فيه.
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : أتقبل الثوب بدرهم واسلمه باقل من ذلك لا ازيد على ان اشقه قال : لا بأس بذلك ، ثم قال : لا بأس فيما تقبلت من عمل ثم استفضلت.
[٩٢٥]الكافي ج ١ ص ٤٠٨ص 210
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : اتقبل الثياب اخيطها ثم اعطيها الغلمان بالثلثين فقال : أليس تعمل فيها؟ قلت : اقطعها واشتري لها الخيوط قال : لا بأس. (٩٢٧) عنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن علي الصائغ قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام : اتقبل العمل ثم اقبله من غلمان يعملون معي بالثلثين فقال : لا يصلح ذلك إلا ان تعالج معهم فيه قلت : اني اذيبهلهم قال فقال : ذلك عمل فلا بأس.
[١]في الفقيه (ادنيه) بدل (اذيبه)ص 211
[٩٢٦](٩٢٧) الفقيه ج ٣ ص ١٥٩ص 211
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : اني اتقبل العمل فيه الصياغة وفيه النقش واشارط النقاش على شرطه فإذا بلغ الحساب فيما بيني وبينه استوضعته من الشرط قال : فبطيب نفس منه؟ قلت : نعم قال : لا بأس.
[٩٢٨]الكافي ج ١ ص ٤٠٨ص 211
لا يجف عرقه حتى تعطيه أجرته.
[٩٢٩]الكافي ج ١ ص ٤١٢ص 211
تكارينا لابي عبد الله عليهالسلام قوما يعملون له في بستان له وكان اجلهم إلى العصر قال : فلما فرغوا قال لمعتب : اعطهم اجورهم قبل أن يجف عرقهم.
[٩٣٠](٩٣١) الكافي ج ١ ص ٤١٢ص 211
قال : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يستعملن اجيرا حتى يعلمه ما أجر ، ومن استاجر اجيرا ثم حبسه عن الجمعة يبوء باثمه وان هو لم يحبسه اشتركا في الاجر.
كنت مع الرضا عليهالسلام في بعض الحاجة فاردت ان انصرف إلى منزلي فقال لي : انطلق معي فبت عندي الليلة فانطلقت معه فدخل إلى داره مع المغيب فنظر إلى غلمانه يعملون بالطين أورايالدواب وغير ذلك وإذا معهم اسود ليس منهم فقال : ماهذا الرجل معكم؟ قالوا : يعاوننا ونعطيه شيئا قال : قاطعتموه على اجرته؟ فقالوا : لا هو يرضى منا بما نعطيه ، فاقبل عليهم يضربهم بالسوط وغضب غضبا شديدا فقلت : جعلت فداك لم تدخل على نفسك؟ فقال : اني قد نهيتهم عن مثل هذا غير مرة أن يعمل معهم اجير حتى يقاطعوه اجرته ، واعلم انه مامن احد يعمل لك شيئا بغير مقاطعة ثم زدته لذلك الشئ ثلاثة اضعافه على اجرته الا ظن انه قد نقصته اجرته ، فإذا قاطعته ثم اعطيته اجرته حمدك على الوفاء فان زدته حبة عرف ذلك ويرى انك قد زدته.
[١]الاواري : جمع اراي مشددا ومخففا وهو الاخية.ص 212
[٩٣٢](٩٣٣) الكافي ج ١ ص ٤١٢ص 212
سألت ابا الحسن عليهالسلام عن رجل استأجر رجلا بنفقة ودراهم مسماة على أن يبعثه إلى ارض فلما ان قدم اقبل رجل من اصحابه يدعوه إلى منزله الشهر والشهرين فيصيب عنده ما يغنيه من نفقة المستأجر فنظر الاجير إلى ماكان ينفق عليه في الشهر إذا هو لم يدعه فكافاه به الذي يدعوه فمن مال من تلك المكافاة من مال الاجير ، أو مال المستأجر؟ قال : ان كان في مصلحة المستأجر فهو من ماله وإلا فهو على الاجير وعن رجل استأجر رجلا بنفقة مسماة ولم يفسر شيئا على ان يبعثه إلى ارض فما كان من مؤنة الاجير من غسل الثياب أو الحمام فعلى من؟ قال : على المستأجر.
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : الرجل يأتي الرجل فيقول اكتب لي بدراهم فيقول له : آخذ منك واكتب بين يديك قال : لا بأس ، قال : وسألته عن رجل استأجر مملوكا فقال المملوك : ارض مولاي بما شئت ولي عليك كذا وكذا دراهم مسماة يلزم المستأجر؟ وهل يحل للمملوك؟ قال : لا يلزم المستأجر ولا يحل للمملوك.
[٩٣٤](٩٣٥) الكافي ج ١ ص ٤١٢ص 213
سألت ابا ابراهيم عليهالسلام عن الرجل يستأجر الرجل باجر معلوم فيبعثه في ضيعته فيعطيه رجل آخر دراهم ويقول اشتر بها كذا وكذا وما ربحت بيني وبينك فقال : إذا اذن له الذي استأجره فليس به بأس.
قال أمير المؤمنين عليهالسلام : في رجل كان له غلام فاستأجره منه صائغ أو غيره قال : ان كان ضيع شيئا أو ابق منه فمو إليه ضامنون.
[٩٣٦]الكافي ج ١ ص ٤١٦ص 213
قلت لابي عبد الله عليهالسلام ما تقول في رجل اكترى دابة إلى مكان معلوم فجاوزه؟ قال : يحتسب له الاجر بقدر ما جاوزه وان عطب الحمار فهو ضامن.
[٩٣٧]الكافي ج ١ ص ٤١٢ص 213
سألته عن الرجل يكتري الدابة فيقول : اكتريتها منك إلى مكان كذا وكذا فان جاوزته زيادة وسمى ذلك قال : لا بأس به كله.
[٩٣٨](٩٣٩) الكافي ج ١ ص ٤١٢ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٦٢ص 214
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل تكارى دابة إلى مكان معلوم فنفقت الدابة فقال : ان كان جاز الشرط فهو ضامن ، وان دخل واديا لم يوثقها فهو ضامن ، وان سقطت في بئر فهو ضامن لانه لم يستوثق منها.
كنت قاعدا إلى قاض وعنده أبو جعفر عليهالسلام جالس فاتاه رجلان فقال احدهما : اني تكاريت ابل هذا الرجل ليحمل لي متاعا إلى بعض المعادن واشترطت عليه ان يدخلني المعدن يوم كذا وكذا لانها سوق واتخوف ان يفوتني فان احتبست عن ذلك حططت من الكرى لكل يوم احتبسه كذا وكذا وانه حبسني عن ذلك الوقت كذا وكذا يوما فقال القاضي : هذا شرطك فاسد وفه كراه ، فلما قام الرجل اقبل إلي أبو جعفر عليهالسلام فقال : شرطه هذا جائز ما لم يحط بجميع كراه.
[٩٤٠]الكافي ج ١ ص ٤١٣ الفقيه ج ٣ ص ٢٢ص 214
سمعته يقول : كنت جالسا عند قاض من قضاة المدينة فاتاه رجلان فقال احدهما : اني تكاريت هذا يوافي بى السوق يوم كذا وكذا وانه لم يفعل قال فقال : ليس له كرى قال : فدعوته فقلت له : يا عبد الله ليس لك ان تذهب بحقه ، وقلت للاجير ليس لك ان تأخذ كل الذي عليه ، اصطلحا فترادا بينكما.
[٩٤١]الكافي ج ١ ص ٤١٢ الفقيه ج ٣ ص ٢١ص 214
سألته عن رجل استأجر دابة فاعطاها غيره فنفقت فما عليه؟ فقال : ان كان اشترط ألا يركبها غيره فهو ضامن لها ، وان لم يسم فليس عليه شئ.
[٩٤٢](٩٤٣) الكافي ج ١ ص ٤١٣ واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج ٣ ص ١٣٤ص 215
اكتريت بغلا إلى قصر بني هبيرة ذاهبا وجائيا بكذا وكذا وخرجت في طلب غريم لي ، فلما صرت إلى قرب قنطرة الكوفة خبرت ان صاحبي توجه إلى النيل ، فتوجهت نحو النيل فلما اتيت النيل خبرت انه توجه إلى بغداد ، فاتبعته فظفرت به وفرغت فيما بيني وبينه ورجعت إلى الكوفة ، وكان ذهابي ومجئ خمسة عشر يوما فاخبرت صاحب البغل بعذري واردت ان اتحلل منه فبما صنعت وارضيه ، فبذلت له خمسة عشر درهما فأبى ان يقبل فتراضينا بابى حنيفة واخبرته بالقصة واخبره الرجل فقال لي : ما صنعت بالبغل؟ فقلت : قد رجعته سليما قال : نعم بعد خمسة عشر يوما قال : فما تريد من الرجل؟ قال : اريد كرى بغلي فقد حبسه علي خمسة عشر يوما فقال : اني ما ارى لك حقا لانه اكتراه إلى قصر بني هبيرة فخالف فركبه إلى النيل والى بغداد فضمن قيمة البغل وسقط الكرى فلما رد البغل سليما وقبضته لم يلزمه الكرى ، قال : فخرجنا من عنده وجعل صاحب البغل يسترجع فرحمته مما افتى به أبو حنيفة واعطيته شيئا وتحللت منه ، وحججت تلك السنة فاخبرت ابا عبد الله عليهالسلام بما افتى به أبو حنيفة فقال : في مثل هذا القضاء وشبهه تحبس السماء ماءها وتمنع الارض بركتها قال : فقلت لابي عبد الله عليهالسلام : فما ترى انت؟ قال : ارى له عليك مثل كرى البغل ذاهبا من الكوفة إلى النيل ، ومثل كرى البغل من النيل إلى بغداد ومثل كرى البغل من بغداد إلى الكوفة وتوفيه اياه ، قال : قلت جعلت فداك قد علفته بدراهم فلي عليه علفه؟ قال : لا لانك غاصب ، فقلت ارأيت لو عطب البغل أو انفق أليس كان يلزمني؟ قال : نعم قيمة بغل يوم خالفته ، قلت : فان اصاب البغل كسر أو دبر أو عقر فقال : عليك قيمة مابين الصحة والعيب يوم ترده عليه ، قلت : فمن يعرف ذلك؟ قال : انت وهو ، اما أن يحلف هو على القيمة فليزمك فان رد اليمين عليك فحلفت على القيمة لزمك ذلك ، أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أن قيمة البغل حين اكتري كذا وكذا فيلزمك : قلت : اني اعطيته دراهم ورضي بها وحللني قال : انما رضي فأحلك حين قضى عليه أبو حنيفة بالجور والظلم ، ولكن ارجع إليه واخبره بما افتيتك به فان جعلك في حل بعد معرفته فلا شئ عليك بعد ذلك ، قال أبو ولاد : فلما انصرفت من وجهي ذلك لقيت المكاري فأخبرته بما افتاني به أبو عبد الله عليهالسلام وقلت له : قل ما شئت حتى اعطيكه فقال : قد حببت إلي جعفر بن محمد ووقع في قلبي له التفضيل وانت في حل ، وان اردت ان ارد عليك الذي أخذت منك فعلت.
ان كان مأمونا فليس عليه شئ ، وان كان غير مأمون فهو ضامن ،
[٩٤٤]الكافي ج ١ ص ٣٩٩ الفقيه ج ٣ ص ١٦٣ وفيهما عن ابن مسكان عن ابي بصير ولعله الصواب لما يأتي عين هذا الحديث بهذا الاسناد في ذيل حديث ٣٣ من البابص 216
قال أمير المؤمنين عليهالسلام الاجير المشارك هو ضامن إلا من سبع أو غرق أو حرق لص مكابر.
[٩٤٥]الكافي ج ١ ص ٣٩٩ص 216
حمل ابي متاعا إلى الشام مع جمال فذكر ان حملا منه ضاع فذكرت لابي عبد الله عليهالسلام فقال : أتتهمه؟ قلت : لا قال : لا تضمنه.
[٩٤٦]الكافي ج ١ ص ٣٩٩ الفقيه ج ٣ ص ١٦٢ص 217
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الملاح احمله الطعام ثم اقبضه منه فينقص فقال : ان كان مأمونا فلا تضمنه.
[٩٤٧](٩٤٨) الكافي ج ١ ص ٣٩٨ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٦١ص 217
في رجل حمل مع رجل في سفينة طعاما فنقص قال : هو ضامن قلت : انه ربما زاد قال : تعلم انه زاد شيئا؟ قلت : لا قال هو لك.
سألته عن رجل استأجر سفينة من ملاح فحملها طعاما واشترط عليه ان نقص الطعام فعليه قال : جائز قلت : انه ربما زاد الطعام قال فقال : يدعي الملاح انه زاد فيه شيئا؟ قلت : لا قال : هو لصاحب الطعام الزيادة وعليه النقصان إذا كان قد اشترط عليه ذلك.
[٩٤٩]الكافي ج ١ ص ٣٩٩ص 217
علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد
[٩٥٠]الكافي ج ١ ص ٣٩٨ الفقيه ج ٣ ص ١٦٢ بزيادة في آخرهص 217
لا يضمن الصائغ ولا القصار ولا الحائك إلا ان يكونوا متهمين فيخوف بالبينة ويستحلف لعله يستخرج منه شيئا ، وفي رجل استأجر حمالا فكسر الذي يحمل أو يهريقه فقال : على نحو من العامل ان كان مأمونا فليس عليه شئ ، وان كان غير مأمون فهو ضامن ،
[٩٥١]الكافي ج ١ ص ٣٩٩ الفقيه ج ٣ ص ١٦٣ وفيه ذيل الحديث وهو عين حديث ٢٦ من البابص 218
في الصائغ والقصار ما سرق منهم من شئ فلم يخرج منه على أمر بين انه قد سرق فكل قليل له أو كثير فهو ضامن وان فعل فليس عليه شئ وان لم يفعل ولم يقم البينة وزعم انه قد ذهب الذي ادعى عليه فقد ضمنه إلا ان يكون له على قوله البينة ، وعن رجل استأجر اجيرا فأقعده على متاعه فسرق قال : هو مؤتمن.
[٩٥٢]الكافي ج ١ ص ٣٩٨ الفقيه ٣ ص ١٦١ بدون الذيل الحديثص 218
سألته عن قصار دفعت إليه ثوبا فزعم انه سرق من بين متاعه قال : فعليه ان يقيم البينة انه سرق من بين متاعه وليس عليه شئ ، وان سرق متاعه كله فليس عليه شئ.
[٩٥٣]الكافي ج ١ ص ٣٩٨ الفقيه ج ٣ ص ١٦٢ص 218
أن عليا عليهالسلام اتي بصاحب حمام وضعت عنده الثياب فضاعت فلم يضمنه وقال : انما هو أمين.
[٩٥٤]الكافي ج ١ ص ١٦٣ص 218
سئل عن القصار يفسد قال : كل اجير يعطى الاجر على أن يصلح فيفسد فهو ضامن.
[٩٥٥]الاستبصار ج ٣ ص ١٣١ الكافي ج ١ ص ٣٩٨ الفقيه ج ٣ ص ١٦١ بتفاوتص 219
كان امير المؤمنين عليهالسلام يضمن الصباغ والصائغ والقصار احتياطا على امتعة الناس ، وكان لا يضمن من الغرق والحرق والشئ الغالب فإذا غرقت السفينة وما فيها فأصابه الناس مما قذف به البحر على ساحله فهو لاهله أحق به ، وما غاص عليه الناس وتركه صاحبه فهو لهم.
[٩٥٦](٩٥٧) الاستبصار ج ٣ ص ١٣١ الكافي ج ١ ص ٣٩٨ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٦٢ص 219
سألته عن القصار يسلم إليه الثوب واشترط عليه يعطي في وقت قال : إذا خالف وضاع الثوب بعد الوقت فهو ضامن.
سألت الرضا عليهالسلام عن القصار والصائغ يضمنون؟ قال : لا يصلح الناس إلا بعد ان يضمنوا ، وكان يونس يعمل به ويأخذه.
[٩٥٨](٩٥٩) الاستبصار ج ٣ ص ١٣٢ الكافي ج ١ ص ٣٩٨ص 219
ان أمير المؤمنين عليهالسلام رفع إليه رجل استأجر رجلا ليصلح بابا فضرب المسمار فانصدع الباب فضمنه أمير المؤمنين عليهالسلام.
سألته عن الثوب ادفعه إلى القصار فيخرقه قال : اغرمه فانك انما دفعته إليه ليصلحه ولم تدفع إليه ليفسده.
[٩٦٠]الاستبصار ج ٣ ص ١٣ الكافي ج ١ ص ٣٩٨ص 220
كان علي عليهالسلام يضمن القصار والصائغ يحتاط به على اموال الناس ، وكان أبو جعفر عليهالسلام يتفضل عليه إذا كان مأمونا.
[٩٦١](٩٦٢) الاستبصار ج ٣ ص ١٣٣ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٩٨ص 220
كان علي عليهالسلام يضمن القصار والصائغ احتياطا وكان ابي عليهالسلام يتطول عليه إذا كان مأمونا.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن القصار هل عليه ضمان؟ فقال : نعم كل من يعطى الاجر ليصلح فيفسد فهو ضامن.
[٩٦٣](٩٦٤) الاستبصار ج ٣ ص ١٣٢ص 220
سألته عن الصباغ والقصار قال : ليس يضمنان ،
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يبيع للقوم بالاجر وعليه ضمان مالهم فقال : إذا طابت نفسه بذلك ، انما اكره من اجل اني اخشى أن يغرموه اكثر مما يصيب عليهم فإذا طابت نفسه فلا بأس.
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : اعطيت جبة إلى القصار فذهبت بزعمه قال : ان اتهمته فاستحلفه ، وان لم تتهمه فليس عليه شئ.
لا يضمن القصار إلا ما جنت يداه وان اتهمته احلفته.
[٩٦٧](٩٦٨) الاتيبصار ج ٣ ص ١٣٣ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٩٨ص 221
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن القصار يسلم إليه المتاع فخرقه أو غرقه أيغرمه؟ قال : نعم غرمه ما جنت يداه فانك انما اعطيته ليصلح لم تعط ليفسد.
حدثنا عثمان بن زياد عن ابى جعفر عليهالسلام قال : قلت ان حمالا لنا يحمل فكاريناه فحمل على غيره فضاع قال : ضمنه وخذ منه.
[٩٦٩]الفقيه ج ٣ ص ١٦٢ص 221
ان عليا عليهالسلام ضمن رجلا مسلما اصاب خنزير النصراني.
[٩٧٠]الفقيه ج ٣ ص ١٦٣ص 221
إذا استبرك البعير بحمله فقد ضمن صاحبه.
إذا استقل البعير والدابة بحملهما فصاحبهما ضامن.
عنه عن ابن ابي نصر عن داود بن سرحان عن ابى عبد الله عليهالسلام في رجل حمل متاعا على رأسه فاصاب انسانا فمات أو انكسر منه شئ فهو ضامن.
[٩٧٣](٩٧٤) الفقيه ج ٣ ص ١٦٣ص 222
كتبت إلى الفقيه عليهالسلام في رجل دفع ثوبا إلى القصار ليقصره فيدفعه القصار إلى قصار غيره ليقصره فضاع الثوب هل يجب على القصار ان يرده إذا دفعه إلى غيره وان كان القصار مأمونا؟ فوقع عليهالسلام : هو ضامن له إلا ان يكون ثقة مأمونا ان شاء الله.
قال سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يحمل المتاع بالاجر فيضيع المتاع فتطيب نفسه ان يغرمه لاهله أيأخذونه؟ قال فقال لي : أمين هو؟ قال قلت : نعم قال : فلا يأخذون منه شيئا.
انه أتي بحمال كانت عليه قارورة عظيمة فيها دهن فكسرها فضمنها اياه ، وكان يقول كل عامل مشترك إذا افسد فهو ضامن ، فسألته ما المشترك؟ فقال : الذي يعمل لي ولك ولذا.
عنه بهذا الاسناد قال : اتاه رجل تكارى دابة فهلكت فاقر انه جاز بها الوقت فضمنه الثمن ولم يجعل عليه كرى. قال محمد بن الحسن : هذا موافق للعامة ولسنا نعمل به والعمل على ما قدمناه من انه متى جاز بها الوقت ضامنا للثمن ولزمه الكرى وقد تقدم للقول في ذلك ، ويزيده بيانا ما رواه :
[٩٧٧]الاستبصار ج ٣ ص ١٣٥ص 223
هو ضامن وعليه الكرى بقدر ذلك.
[٩٧٨]الاستبصار ج ٣ ص ١٣٣ص 223
ان اباه كان يقول : لا بأس بان يستأجر الرجل الدار أو الارض أو السفينة ثم يؤاجرها باكثر مما استأجرها به إذا اصلح فيها شيئا.
الغرم على مولاه.
[٩٨٠]الكافي ج ٢ ص ٣٩٩ الفقيه ج ٤ ص ١١٦ص 223