Usul16

Hadith record

tahdhib-9156

تهذيب الأحكام

٢٠ ـ باب الاجارات

No. ٩٧٩ / ٦١vol. 7 · page 223
tahdhib-9156

محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام

Show clickable narrator chain

ان اباه كان يقول : لا بأس بان يستأجر الرجل الدار أو الارض أو السفينة ثم يؤاجرها باكثر مما استأجرها به إذا اصلح فيها شيئا.

Citation

تهذيب الأحكام Volume 7, Page 223

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ٩٧٩ / ٦١ — Usul16