Usul16

Hadith record

tahdhib-9162

تهذيب الأحكام

٢١ ـ باب من الزيادات

No. ٩٨٥ / ٥vol. 7 · page 225
tahdhib-9162
علي بن ابراهيم عن علي بن محمد القاساني قال :
Show clickable narrator chain

كتبت إليه ـ يعني ابا الحسن عليه‌السلام ـ وانا بالمدينة سنة احدى وثلاثين ومأتين جعلت فداك رجل أمر رجلا يشتري متاعا أو غير ذلك فاشتراه فسرق منه أو قطع عليه الطريق من مال من ذهب المتاع؟ أمن مال الآمر أو من مال المأمور؟ فكتب عليه‌السلام : من مال الآمر.

الهوامش1

[٩٨٥](٩٨٦) الكافي ج ١ ص ٤٢١ص 225

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 225

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 985 / 5 — Usul16