Usul16
تهذیب الاحکام

تهذيب الأحكام

Printed-page view →

٢١ ـ باب من الزيادات

No. ٩٨١ / ١vol. 7 · page 224
tahdhib-9158

محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن يزيد بن اسحاق شعر عن هارون بن حمزة قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن البقر والغنم والابل تكون في المرعى فتفسد شيئا هل عليها ضمان؟ فقال : ان افسدت نهارا فليس عليها ضمان من اجل ان اصحابه يحفظونه ، وان افسدت ليلا فان عليها ضمان.

الهوامش · 1

[٩٨١](٩٨٢) (٩٨٣) الكافي ج ١ ص ٤١٦ص 224

No. ٩٨٢ / ٢vol. 7 · page 224
tahdhib-9159

الحسين بن سعيد عن بعض اصحابنا عن المعلى ابى عثمان عن ابى بصير قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن قول الله عزوجل : (وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم)فقال : لا يكون النفش إلا بالليل ان على صاحب الحرث أن يحفظ الحرث بالنهار ، وليس على صاحب الماشية حفظها بالنهار انما رعيها وارزاقها بالنهار ، فما افسدت فليس عليها ولا على صاحبها شئ ، وعلى صاحب الماشية حفظ الماشية بالليل عن حرث الناس ، فما افسدت بالليل فقد ضمنوا وهو النفش ، وان داود عليه‌السلام حكم للذي اصاب زرعه رقاب الغنم وحكم سليمان الرسل والثلة وهو اللبن والصوف في ذلك العام.

الهوامش · 1

[١]سورة الانبياء الآية : ٧٨ص 224

tahdhib-9160

عنه عن عبد الله بن بحر عن ابن مسكان عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قلت قول الله عزوجل : (وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث) قلت : حين حكما في الحرث كانت قضية واحدة؟ فقال : انه كان اوحى الله عزوجل إلى النبيين قبل داود إلى ان بعث الله داود عليه‌السلام اي غنم نفشت في الحرث فلصاحب الحرث رقاب الغنم ولا يكون النفش إلا بالليل ، وان على صاحب الزرع ان يحفظ بالنهار وعلى صاحب الغنم حفظ الغنم بالليل ، فحكم داود عليه‌السلام بما حكمت به الانبياء عليهم‌السلام من قبله ، واوحى الله عزوجل إلى سليمان عليه‌السلام اي غنم نفشت في الزرع فليس لصاحب الزرع إلا ما خرج من بطونها ، وكذلك جرت السنة بعد سليمان عليه‌السلام ، وهو قول الله عزوجل : (وكلا آتينا حكما وعلما) فحكم كل واحد منهما بحكم الله عزوجل.

No. ٩٨٤ / ٤vol. 7 · page 225
tahdhib-9161

محمد بن يعقوب عن جميل بن زياد عن عبد الله بن أحمد عن ابن ابي عمير عن الحسين بن أحمد المنقري عن زرارة عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

ان من الرزق ما ييبس الجلد على العظم.

الهوامش · 1

[٩٨٤]الكافي ج ١ ص ٤٢٢ص 225

No. ٩٨٥ / ٥vol. 7 · page 225
tahdhib-9162

علي بن ابراهيم عن علي بن محمد القاساني قال :

Show clickable narrator chain

كتبت إليه ـ يعني ابا الحسن عليه‌السلام ـ وانا بالمدينة سنة احدى وثلاثين ومأتين جعلت فداك رجل أمر رجلا يشتري متاعا أو غير ذلك فاشتراه فسرق منه أو قطع عليه الطريق من مال من ذهب المتاع؟ أمن مال الآمر أو من مال المأمور؟ فكتب عليه‌السلام : من مال الآمر.

الهوامش · 1

[٩٨٥](٩٨٦) الكافي ج ١ ص ٤٢١ص 225

No. ٩٨٦ / ٦vol. 7 · page 225
tahdhib-9163

أحمد بن ابي عبد الله عن أبيه عمن حدثه عن عمرو بن ابي المقدام عمن حدثه عن الحرث بن الحرث الازدي قال :

Show clickable narrator chain

وجد رجل ركازا على عهد أمير المؤمنين عليه‌السلام فابتاعه ابي منه بمائة شاة متبع فلا مته أمي وقالت : اخذت هذه بثلاثمائة شاة اولادها مائة وانفسها مائة وما في بطونها مائة ، قال : فبدر أبي فانطلق يستقيله فابى عليه الرجل فقال له : خذ مني عشر شياه خذ مني عشرين شاة فاعياه فأخذ

No. ٩٨٧ / ٧vol. 7 · page 226
tahdhib-9164

سهل بن زياد عن الهيثم بن ابي مسروق النهدي عن موسى بن عمر بن بزيع قال :

Show clickable narrator chain

قلت للرضا عليه‌السلام : جعلت فداك ان الناس قد رووا ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان إذا أخذ في طريق رجع في غيره فكذا كان يفعل؟ فقال : نعم وانا افعله كثيرا فافعله قال : ثم قال لي : أما انه ارزق لك.

No. ٩٨٨ / ٨vol. 7 · page 226
tahdhib-9165

أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

كل شئ يكون منه حرام وحلال فهو لك حلال ابدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه.

No. ٩٨٩ / ٩vol. 7 · page 226
tahdhib-9166

علي بن ابراهيمعن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سمعته يقول كل شي هو لك حلال حتى تعلم انه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك ، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة ، أو المملوك عندك ولعله حرقد باع نفسه أو خدع فبيع أو قهر ، أو امرأة تحتك وهي اختك أو رضيعتك ، والاشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة.

الهوامش · 1

[١]في الكافي علي بن ابراهيم عن ابله ولعله الصوابص 226

No. ٩٩٠ / ١٠vol. 7 · page 226
tahdhib-9167

علي بن ابراهيم عن أبيه عن أحمد بن النضر عن عمرو

الهوامش · 1

[٩٩٠]الكافي ج ١ ص ٤٠٢ص 226

No. ٩٩١ / ١١vol. 7 · page 227
tahdhib-9168

عنه عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

مر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله على رجل ومعه ثوب يبيعه وكان الرجل طويلا والثوب قصيرا فقال : اجلس فانه انفق لسلعتك.

الهوامش · 1

[٩٩١]الكافي ج ١ ص ٤١٩ص 227

No. ٩٩٢ / ١٢vol. 7 · page 227
tahdhib-9169

أحمد بن محمد عن جعفر بن محمد الاشعري عن ابى القداح عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

جئت بكتاب إلى ابي اعطانيه انسان فاخرجته من كمي فقال : يا بني لا تحمل في كمك شيئا فان الكم مضياع.

الهوامش · 1

[٩٩٢]الكافي ج ١ ص ٤٢٠ص 227

No. ٩٩٣ / ١٣vol. 7 · page 227
tahdhib-9170

محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن علي بن بلال عن الحسين الجمال قال :

Show clickable narrator chain

شهدت اسحاق بن عمار وقد شد كيسه وهو يريد أن يقوم فجاء انسان يطلب دراهم بدينار فحل الكيس واعطاه دراهم بدينار : قال : فقلت له سبحان الله ماكان هذا فضل الدينار؟! فقال اسحاق بن عمار : ما فعلت هذا رغبة في الدينار ولكن سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : من استقل قليل الرزق حرم الكثير.

الهوامش · 1

[٩٩٣]الكافي ج ١ ص ٤١٩ص 227

No. ٩٩٤ / ١٤vol. 7 · pages 227-228
tahdhib-9171

محمد بن يحيى عن بعض اصحابنا عن منصور بن العباس عن الحسن بن علي بن يقطين عن الحسن بن مياح عن أمية بن عمرو عن الشعيري عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يقول إذا نادى المنادي فليس لك أن تزيد وانما يحرم من الزيادة النداء ويحلها السكوت ،

الهوامش · 1

[٩٩٤]الكافي ج ١ ص ٤١٨ الفقيه ج ٣ ص ١٧٢ص 227

No. ٩٩٥ / ١٥vol. 7 · page 228
tahdhib-9172

محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن صالج بن ابي حماد عن محمد بن سنان عن ابى جعفر الاحول قال :

Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : اي شئ معاشك قال : قلت غلامان لي وجملان قال : فقال لي : استتر بذلك من اخوانك فانهم ان لم يضروك لم ينفعوك ،

الهوامش · 1

[٩٩٥]الكافي ج ١ ص ٤١٧ص 228

No. ٩٩٦ / ١٦vol. 7 · page 228
tahdhib-9173

عنهعن محمد بن عيسى بن عبيد عن علي بن مهزيار قال :

Show clickable narrator chain

قلت له : جعلت فداك ان في يدي ارضا والمعاملين قبلنا من الاكرة والسلطان يعاملون على ان لكل جريب طعاما معلوما أفيجوز ذلك؟ قال : فقال لي : فليكن ذلك بالذهب ، قال : قلت فان الناس انما يتعاملون عندنا بهذا لا بغيره فيجوز ان آخذ منهم دراهم ثم آخذ الطعام؟ قال : فقال : وما تغني إذا كنت تأخذ الطعام قال : فقلت فانه ليس يمكننا في شيئك وشئ إلا هذا ثم قال لي على : ان له في يدي ارضا ولنفسي وقال له على : ان علينا في ذلك مضرة يعني في شيئه وشئ نفسه اي لا يمكننا غير هذه المعاملة قال : فقال لي : قد وسعت لك في ذلك ، فقلت له ان هذا لك وللناس اجمعين؟ فقال لي : قد ندمت حيث لم استأذنه لا صحابنا جميعا فقلت : هذه لعلة الضرورة؟ فقال : نعم.

الهوامش · 1

[١]قال في الوافي هذا الحديث لم نجده في الكافيص 228

No. ٩٩٧ / ١٧vol. 7 · pages 228-229
tahdhib-9174

الصفار عن محمد بن عيسى بن عبيد عن علي بن سليمان قال :

Show clickable narrator chain

قلت الرجل يأتيني فيقول لي اشتر لي ثوبا بدينار واقل واكثر فاشتري له بالثمن الذي يقول ثم اقول له هذا الثوب بكذا وكذا باكثر من الذي اشتريته ولا اعلمه اني ربحت عليه وقد شرطت على صاحبه ان ينقد بالذي اريد وإلا ارد به عليه فهل يجوز الشرط والربح؟ أو يطيب لي شئ منه؟ وهل يطيب لي شئ ان اربح عليه إذا كنت استوجبته من صاحبه؟ فكتب لا يطيب لك شئ من هذا فلا تفعله.

No. ٩٩٨ / ١٨vol. 7 · page 229
tahdhib-9175

عنه عن محمد بن عيسى عن ابى علي بن راشد قال :

Show clickable narrator chain

سألته قلت : جعلت فداك رجل اشترى متاعا بالف درهم أو نحو ذلك ولم يسم الدراهم وضحا ولا غير ذلك قال فقال : ان شرط عليك فله شرطه وإلا فله دراهم الناس التي تجوز بينهم ، قال : وانما اردت بذلك معرفة ما يجب علي في المهر لانهم قالوا : لا ناخذ إلا وضحا وانما تزوجت على دراهم مسماة ولم نقل وضحا ولا غير ذلك.

No. ٩٩٩ / ١٩vol. 7 · page 229
tahdhib-9176

عنه عن محمد بن عيسى عن جعفر بن محمد عن ابى الصباح عن ابيه عن جده قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : فتى صادقته جارية ودفعت إليه اربعة آلاف درهم وقالت : إذا ما فسد بيني وبينك رددت علي اربعة آلاف درهم فعمل بها الفتى وربح فيها ، ثم ان الفتى حرج واراد ان يتوب كيف يصنع؟ قال : يرد عليها الاربعة آلاف درهم والربح له.

الهوامش · 1

[٩٩٩]الكافي ج ١ ص ٤١٨ص 229

No. ١٠٠٠ / ٢٠vol. 7 · page 229
tahdhib-9177

محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ابن فضال عن عثمان بن غالب عن روح بن عبد الرحيم عن ابى عبد الله عليه‌السلام عن رجل مملوك استتجره مولاه فاستهلك مالا كثيرا قال :

Show clickable narrator chain

ليس على مولاه شئ ولكنه على العبد وليس لهم ان يبيعوه ولكنه يستسعى ، وان حجر عليه مولاه فليس على مولاه شئ ولا على العبد.

No. ١٠٠١ / ٢١vol. 7 · pages 229-230
tahdhib-9178

عنه عن معاوية بن حكيم عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن رجل عن ابى عبد الله عليه‌السلام في الرجل يبيع الشئ فيقول

Show clickable narrator chain

المشتري هو بكذا وكذا بأقل مما قال البائع قال : قال : القول قول البائع إذا كان الشئ قائما بعينه مع يمينه.

الهوامش · 1

[١٠٠١]الكافي ج ١ ص ٣٧٧ الفقيه ج ٣ ص ١٧١ص 229

No. ١٠٠٢ / ٢٢vol. 7 · page 230
tahdhib-9179

عنه عن الهيثم عن النهدي عن عثمان بن عيسى عن خالد بن نجيح الخرازقال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي الحسن موسى عليه‌السلام انا نجلب المتاع من صنعاء نبيعه بمكة العشرة ثلاثه عشر اثنى عشر ونجئ به فيخرج الينا تجار من تجار مكة فيعطونا بدون ذلك الاحد عشر والعشرة ونصف ودون ذلك أفابيعه أو اقدم مكة؟ قال : فقال لي : بعه في الطريق ولا تقدم به مكة فان الله تعالى أبى ان يجعل متجر المؤمن بمكة ،

الهوامش · 1

[١]في ضبط هذه النسبة اختلاف في النسخ وفي بهضها الجوان ، واستقر به بعضهم في الهامش ، وفي بعضها الحراز.ص 230

No. ١٠٠٣ / ٢٣vol. 7 · page 230
tahdhib-9180

عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل اشترى متاعا من آخر واوجبه غير

Show clickable narrator chain

انه ترك المتاع عنده ولم يقبضه وقال : آتيك غدا ان شاء الله فسرق المتاع من مال من يكون؟ قال : من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته ، فإذا اخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد ماله إليه.

الهوامش · 1

[١٠٠٣]الكافي ج ١ ص ٣٧٧ص 230

No. ١٠٠٤ / ٢٤vol. 7 · page 230
tahdhib-9181

عنه عن ابي جعفر عن داود بن اسحاق الحذاء عن محمد بن العيص قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رحل يشتري ما يذاق أيذوقه قبل ان يشترى قال : نعم فليذقه ولا يذوقن مالا يشتري ،

No. ١٠٠٥ / ٢٥vol. 7 · page 230
tahdhib-9182

عنه عن محمد بن الحسين عن علي بن اسباط عن سليمان ابن صالح عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن سلف وبيع ، وعن بيعين في بيع ، وعن بيع ما ليس عندك ، وعن ربح ما لم يضمن ،

No. ١٠٠٦ / ٢٦vol. 7 · page 231
tahdhib-9183

عنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو ابن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

بعث رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله رجلا من اصحابه واليا فقال له : اني بعثتك إلى اهل الله يعني اهل مكة ـ فانهاهم عن بيع ما لم يقبض ، وعن شرطين في بيع وعن ربح ما لم يضمن.

No. ١٠٠٧ / ٢٧vol. 7 · page 231
tahdhib-9184

عنه عن ابى عبد الله الرازي عن ابى الحسن علي بن ابى حمزة عن زرعة بن محمد عن سماعة بن مهران قال :

Show clickable narrator chain

سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : لا تبيعوا المصاحف فان يبعها حرام ، قلت : فما تقول في شرائها؟ قال : اشتر منه الدفتين والحديد والغلاف واياك ان تشتري الورق وفيه القرآن مكتوب فيكون عليك حراما وعلى من باعه حراما.

No. ١٠٠٨ / ٢٨vol. 7 · page 231
tahdhib-9185

عنه عن محمد بن عيسى عن بشير عن حريز عن ابى بصير قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يشتري البيع فيوهب له الشئ فكان الذي اشترى لؤلؤا فوهبت له لؤلؤة فرأى المشتري في لؤلؤه ان يرد أيرد ما وهب له؟ قال : الهبة ليس فيها رجعة وقد قبضها؟ ، أنما سبيله على البيع فان رد المبتاع البيع لم يرد معه الهبة.

No. ١٠٠٩ / ٢٩vol. 7 · page 231
tahdhib-9186

أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن عن ابى الربيع عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : من ائتمن شارب الخمر على امانة بعد علمه فليس له على الله عزوجل ضمان ولا له اجرولا خلف.

الهوامش · 1

[١٠٠٩](١٠١٠) الكافي ج ١ ص ٤١٦ص 231

No. ١٠١٠ / ٣٠vol. 7 · pages 231-232
tahdhib-9187

أحمد بن ابي عبد الله عن ابيه عن يونس عن عبد الله ابن سنان أو ابن مسكان عن ابى الجارور قال :

Show clickable narrator chain

قال أبو جعفر عليه‌السلام : إذا حدثتكم بشئ فسلوني عن كتاب الله عزوجل ثم قال في حديثه : ان الله تعالى نهى عن القيل والقال وفساد المال وكثرة السؤال ، فقالوا : يا ابن رسول الله اين هذا من كتاب الله عزوجل؟ قال : ان الله عزوجل يقول في كتابه (لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو اصلاح بين الناس)الآية وقال الله تعالى : (ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما)وقال : (لا تسئلوا عن اشياء إن تبدلكم تسوءكم)

الهوامش · 2

[١]سورة النساء الآية : ١١٣ص 232

[٢]سورة النساء الآية :ص 232

No. ١٠١١ / ٣١vol. 7 · page 232
tahdhib-9188

سهل بن زياد عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

ليس لك ان تتهم من ائتمنته ولا تأتمن الخائن وقد جربته.

No. ١٠١٢ / ٣٢vol. 7 · page 232
tahdhib-9189

أبو علي الاشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن عبيس بن هشام عن ابي جميلة عن ابى جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

من عرف من عبد من عبيدالله كذبا إذا حدث وخيانة إذا ائتمن ثم ائتمنه على امانة الله كان حقا على الله عزوجل ان يبتليه فيها ثم لا يخلف عليه ولا يأجره.

No. ١٠١٣ / ٣٣vol. 7 · page 232
tahdhib-9190

أحمد بن محمد عن معمر بن خلاد قال :

Show clickable narrator chain

سمعت ابا الحسن عليه‌السلام يقول : كان أبو جعفر عليه‌السلام يقول : لم يخنك الامين ولكن ائتمنت الخائن.

No. ١٠١٤ / ٣٤vol. 7 · page 232
tahdhib-9191

أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عمران ابن عاصم قال :

Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : اربعة لا يستجاب لهم احدهم رجل يكون له مال فادانه بغير بينة يقول الله عزوجل : ألم آمرك بالشهادة.

الهوامش · 1

[١٠١٤](١٠١٥) الكافي ج ١ ص ٤١٥ص 232

No. ١٠١٦ / ٣٦vol. 7 · page 233
tahdhib-9193

علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن رجل عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

من اخذت منه ارض ثم مكث ثلاث سنين لا يطلبها لا تحل له بعد ثلاث سنين ان يطلبها.

الهوامش · 1

[١٠١٦]الكافي ج ١ ص ٤١٥ص 233

No. ١٠١٧ / ٣٧vol. 7 · page 233
tahdhib-9194

علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابراهيم الكرخي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

اشتريت لابي عبد الله عليه‌السلام جارية فلما ذهبت انقدهم قلت : استحطهم؟ قال : لا إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن الاستحطاط بعد الصفقة. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على ضرب من الكراهية ، والذي يكشف عن ذلك ما رواه :

الهوامش · 1

[١٠١٧]الاستبصار ج ٣ ص ٧٣ الكافي ج ١ ص ٤١١ الفقيه ج ٣ ص ١٤٥ص 233

No. ١٠١٨ / ٣٨vol. 7 · page 233
tahdhib-9195

الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان بن يحيى عن معلى ابي عثمان عن معلى بن خنيس عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يشتري المتاع ثم يستوضع قال : لا بأس به وامرني فكلمت له رجلا في ذلك.

الهوامش · 1

[١٠١٨]الاستبصار ج ٣ ص ٧٣ص 233

No. ١٠١٩ / ٣٩vol. 7 · page 233
tahdhib-9196

عنه عن جعفر عن يونس بن يعقوب عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قلت له : الرجل يستوهب من الرجل الشئ بعد ما يشتري فيهب.

الهوامش · 1

[١٠١٩]الاستبصار ج ٣ ص ٧٤ص 233

No. ١٠٢٠ / ٤٠vol. 7 · page 234
tahdhib-9197

عنه قال حدثني اسماعيل بن ابي بكر الحضرمي عن علي ابى الاكراد قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : اني اتقبل العمل فيه الصياغة وفيه النقش فاشارط النقاش على شئ فيما بيني وبينه العشرة ازواج بخمسة دراهم أو العشرين بعشرة فإذا بلغ الحساب قلت له : احسن ، فاستوضعه من الشرط الذي شارطته عليه قال : بطيب نفسه؟ قلت : نعم قال : لا بأس.

No. ١٠٢١ / ٤١vol. 7 · page 234
tahdhib-9198

أحمد بن ابي عبد الله عن ابيه عن وهب عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يقول : لا يجوز بيع العربون إلا ان يكون نقدا من الثمن.

الهوامش · 1

[١٠٢١]الكافي ج ١ ص ٣٩٥ الفقيه ج ٣ ص ١٢٣ص 234

No. ١٠٢٢ / ٤٢vol. 7 · page 234
tahdhib-9199

الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن يعقوب ابن شعيب قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن رجل يبيع القوم جميعا يحمل إليه الحملة لهذا ولهذا الاثنين ولهذا الثلاثة وبعضها افضل فيأتيه الرجل فيقول بعنيها جميعا فقال : لا يعجبني.

No. ١٠٢٣ / ٤٣vol. 7 · pages 234-235
tahdhib-9200

عنه عن ابن محبوب عن صالح بن رزين عن ابن اشيم عن ابى جعفر عليه‌السلام عن عبد لقوم مأذون له في التجارة دفع إليه رجل الف درهم فقال

Show clickable narrator chain

له : اشتربها نسمة واعتقها عني وحج بالباقي ، ثم مات صاحب الالف ، فانطلق العبد فاشترى اباه فاعتقه عن الميت ودفع إليه الباقي بحج عن الميت فحج عنه ، فبلغ ذلك موالي أبيه ومواليه وورثة الميت جميعا ، فاختصموا جميعا في الالف فقالوا : موالي معتق العبد انما اشتريت اباك بمالنا ، وقال الورثة : انما اشتريت اباك بمالنا وقال : موالي العبد انما اشتريت اباك بمالنا فقال أبو جعفر عليه‌السلام : اما الحجة فقد مضت بما فيها لا ترد ، واما المعتق فهو رد في الرق لموالي أبيه ، وأي الفريقين بعد اقاموا البينة انه اشترى اباه من اموالهم كان لهم رقا.

No. ١٠٢٤ / ٤٤vol. 7 · page 235
tahdhib-9201

محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد ابن عيسى عن شعيب عن ابى بصير قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يأتي القوم فيدعي دارا في ايديهم ويقيم الذي في يده الدار البينة انه ورثها عن أبيه لا يدري كيف كان امرها قال : اكثرهم بينة يستحلف وتدفع إليه ، قلت : ارأيت ان كان الذي ادعى الدار قال : ان ابا هذا الذي هو فيها اخذها بغير الثمن ، ولم يقم الذي هو فيها بينة إلا انه ورثها عن أبيه قال : إذا كان امرها هكذا فهي للذي ادعاها وأقام البينة عليها.

الهوامش · 1

[١٠٢٤]الاستبصار ج ٣ ص ٤٠ الكافي ج ١ ص ٣٦٠ بزيادة فيهما الفقيه ج ٣ ص ٣٨ وفيه صدر الحديثص 235

No. ١٠٢٥ / ٤٥vol. 7 · page 235
tahdhib-9202

الحسن بن محمد بن سماعة عن اسماعيل بن ابي سمال عن محمد بن ابي حمزة عن حكم بن حكيم الصيرفي قال :

Show clickable narrator chain

سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام وسأله حفص الاعور فقال : ان السلطان يشترون منا القرب والادواة فيوكلون الوكيل حتى يستوفيه منا فنرشوه حتى لا يظلمنا فقال : لا بأس ما تصلح به مالك ، ثم سكت ساعة ثم قال : ارأيت إذا انت رشوته يأخذ اقل من الشرط؟ قال : نعم قال : فسدت رشوتك.

No. ١٠٢٦ / ٤٦vol. 7 · page 235
tahdhib-9203

عنه عن محمد بن زياد عن محمد بن حمران عن زرارة عن ابى جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يعطى المتاع فيقال له : ما ازددت على كذا وكذا فهو لك قال : لا بأس به.

No. ١٠٢٧ / ٤٧vol. 7 · page 235
tahdhib-9204

الحسن بن محمد بن سماعة عن زكريا بن عمرو عن رجل عن اسماعيل بن جابر قال :

Show clickable narrator chain

قال لي رجل صالح : لا تعرض للحقوق ، واصبر على النائبة ، ولا تعط اخاك من نفسك ما مضرته لك اكثر من منفعته له.

No. ١٠٢٨ / ٤٨vol. 7 · page 236
tahdhib-9205

عنه عن حنان بن سدير عن أبيه عن ابى جعفر عليه السم قال :

Show clickable narrator chain

من علامات المؤمن ثلاث حسن التقدير في المعيشة ، والصبر على النائبة والتفقه في الدين وقال : ماخير في رجل لا يقتصد في معيشته ما يصلح لا لدنياه ولا لاخرته.

No. ١٠٢٩ / ٤٩vol. 7 · page 236
tahdhib-9206

عنه عن محمد بن زياد عن حبيب بن معلى الخثعمي قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : اني اعترضت جواري بالمدينة فأمذيت فقال : اما لمن يريد الشراء فليس به بأس ، وام لمن لا يريد ان يشتري فاني اكرهه.

No. ١٠٣٠ / ٥٠vol. 7 · page 236
tahdhib-9207

عنه عن ابى جعفر عن الحرث عن عمران الجعفري عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا احب للرجل ان يقلب جارية إلا جارية يريد شراها.

No. ١٠٣١ / ٥١vol. 7 · page 236
tahdhib-9208

عنه عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه‌السلام في قوله عزوجل : (ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك)قال :

Show clickable narrator chain

ضم يده فقال : هكذا (ولا تبسطها كل البسط) قال : وبسط راحته وقال : هكذا.

الهوامش · 1

[١]سورة الاسراء الآية : ٢٩ص 236

No. ١٠٣٢ / ٥٢vol. 7 · page 236
tahdhib-9209

أحمد بن محمد عن علي بن الحسين عن جعفر بن بكر عن عبد الله بن ابي سهل عن حماد عن عبد الكريم قال :

Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : ثلاثة من السعادة : الزوجة المواتية ، والاولاد البارون ، والرجل يرزق معيشته ببلده يغدو إليه ويروح.

الهوامش · 1

[١٠٣٢](١٠٣٣) الكافي ج ١ ص ٤٠٣ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٥٨ص 236

No. ١٠٣٣ / ٥٣vol. 7 · page 236
tahdhib-9210

أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد عن سيابة عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سأله رجل فقال : جعلت فداك اسمع قوما يقولون ان الزراعة مكروهة فقال له : ازرعوا واغرسوا فلا والله ما عمل الناس عملا أحل ولا اطيب منه ، والله ليزرعن الزرع وليغرسن الغرس بعد خروج الدجال.

No. ١٠٣٤ / ٥٤vol. 7 · page 237
tahdhib-9211

الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قضي علي عليه‌السلام انه ليس في اباق العبد عهدة إلا ان يشترط المبتاع.

No. ١٠٣٥ / ٥٥vol. 7 · page 237
tahdhib-9212

وعنه عن أحمد بن الحسن وغيره عن معاوية بن وهب ، ولا اعلم ابن ابي حمزة إلا وقد حدثني به ايضا عن معاوية بن وهب قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : الرجل يكون له العبد والامة قد عرف ذلك فيقول قد ابق غلامي وامتي فيكلفونه القضاة شاهدين بأن هذا غلامه أو امته لم يبع ولم يهب فنشهد على هذا إذا كلفناه؟ قال : نعم.

No. ١٠٣٦ / ٥٦vol. 7 · page 237
tahdhib-9213

عنه عن محمد بن زياد عن عبد الله الكاهلي قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام كان لعمي غلام فابق فأتى الانبار فخرج إليه عمي ثم رجع فقلت له : ما صنعت يا عم في غلامك؟ فقال : بعته فمكث ما شاء الله ، ثم ان عمي مات فجاء الغلام فقال : أنا غلام عمك وقد ترك عمي اولادا صغارا وانا وصيهم فقلت له : ان عمي اخبرني انه باعك فقال الغلام : ان عمك كان لك مضارا فكره ان يقول لك فتشمت به وانا والله غلام بنيه فقال : صدق عمك وكذب الغلام فاخرجه ولا تقبله.

No. ١٠٣٧ / ٥٧vol. 7 · page 237
tahdhib-9214

عنه عن الميثمي عن ابان عن اسماعيل بن الفضل قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : حرأقر على نفسه بالعبودية استعبده على ذلك قال : هو عبد إذا أقر على نفسه.

No. ١٠٣٨ / ٥٨vol. 7 · page 237
tahdhib-9215

محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر ابن بشير عن الحسين بن ابي العلا عن ابى عمار السراج عن ابى عبد الله عليه‌السلام في الرجل يوجد عنده السرقة قال :

Show clickable narrator chain

هو غارم إذا لم يأت على بائعها بشهود.

الهوامش · 1

[١٠٣٨]الكافي ج ١ ص ٣٩٤ص 237

No. ١٠٣٩ / ٥٩vol. 7 · page 238
tahdhib-9216

أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن عبد الله ابن بكير عن بعض اصحابنا قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يبيع البيع بأكثر مما يشتري قال : جائز.

No. ١٠٤٠ / ٦٠vol. 7 · page 238
tahdhib-9217

أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن ابي عمير عن فضيل مولى راشد قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : لمولاي في يدي مال فسألته ان يحل لي ما اشتري من الجواري فقال : ان كان يحل لك أن احل لك فهو حلال فسألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن ذلك فقال : ان احل لك جارية بعينها فهي لك حلال ، وان قال : اشتر منهن ما شئت فلا تطأ منهن شيئا إلا من يأمرك إلاجارية يراها فيقول هي لك حلال ، وان كان لك انت مال فاشتر من مالك ما بدالك.

الهوامش · 1

[١٠٤٠]الاستبصار ج ٣ ص ١٣٨ص 238

No. ١٠٤١ / ٦١vol. 7 · page 238
tahdhib-9218

عنه عن محمد بن يحيى عن غياث عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا بأس باستقراض الخبز ولا بأس بشراء جرار الماء والروايا ، ولا بأس بالفلس بالفلسين وبالقلتين ، ولا بأس بالسلف في الفلوس.

No. ١٠٤٢ / ٦٢vol. 7 · page 238
tahdhib-9219

عنه عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا الحسن موسى عليه‌السلام عن الرجل ابتاع منه متاعا على أن ليس علي منه وضيعة هل يستقيم هذا وكيف يستقيم وحد ذلك؟ قال : لا ينبغي.

No. ١٠٤٣ / ٦٣vol. 7 · pages 238-239
tahdhib-9220

عنه عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن ابى الربيع عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل شارك رجلا في جارية فقال

Show clickable narrator chain

له : ان ربحت فلك وان وضعت فليس عليك شئ فقال : لا بأس بذلك ان كانت الجارية للقائل. تم كتاب التجارات ويتلوه كتاب النكاح والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم