Usul16

Hadith record

tahdhib-9175

تهذيب الأحكام

٢١ ـ باب من الزيادات

No. ٩٩٨ / ١٨vol. 7 · page 229
tahdhib-9175
عنه عن محمد بن عيسى عن ابى علي بن راشد قال :
Show clickable narrator chain

سألته قلت : جعلت فداك رجل اشترى متاعا بالف درهم أو نحو ذلك ولم يسم الدراهم وضحا ولا غير ذلك قال فقال : ان شرط عليك فله شرطه وإلا فله دراهم الناس التي تجوز بينهم ، قال : وانما اردت بذلك معرفة ما يجب علي في المهر لانهم قالوا : لا ناخذ إلا وضحا وانما تزوجت على دراهم مسماة ولم نقل وضحا ولا غير ذلك.

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 229

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 998 / 18 — Usul16