Usul16

Hadith record

tahdhib-9238

تهذيب الأحكام

٢٣ ـ باب ضروب النكاح

No. ١٠٦١ / ١٣vol. 7 · page 243
tahdhib-9238

واما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن عمار عن ابى عبد الله عليه‌السلام في المرأة تقول لزوجها : جاربتي لك قال :

Show clickable narrator chain

لا يحل له فرجها إلا أن تبيعه أو تهب له. فهذا الخبر محمول على انه إذا قالت له : انهالك ما دون الفرج من خدمتها لان المعلوم من عادة النساء أن لا يجعلن ازواجهن من وطئ امائهن في حل ، وإذا كان الامر على ذلك لا يحل له فرجها على حال : واما المولى فلا يجوز له ان يجعل عبده في حل من جاريته إلا بالعقد.

Citation

تهذيب الأحكام Volume 7, Page 243

View original source