Usul16
تهذیب الاحکام

تهذيب الأحكام

Printed-page view →

٢٣ ـ باب ضروب النكاح

No. ١٠٤٩ / ١vol. 7 · page 240
tahdhib-9226

محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

يحل الفرج ثلاثة : نكاح بميراث ونكاح بلا ميراث ، ونكاح بملك اليمين.

الهوامش · 1

[١٠٤٩]الكافي ج ٢ ص ١٦ الفقيه ج ٣ ص ٢٤١ص 240

No. ١٠٥٠ / ٢vol. 7 · page 241
tahdhib-9227

وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن العباس بن موسى عن محمد بن زياد عن الحسن بن زيد قال :

Show clickable narrator chain

سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : يحل الفرج بثلاث : نكاح بميراث ، ونكاح بلا ميراث ، ونكاح بملك اليمين.

الهوامش · 1

[١٠٥٠]الكافي ج ٢ ص ١٦ الفقيه ج ٣ ص ٢٤١ص 241

No. ١٠٥١ / ٣vol. 7 · page 241
tahdhib-9228

محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسين عن عمر بن يزيد بياع السابري عن ابى عبد الله حفص الجوهري عن الحسن بن زيد قال :

Show clickable narrator chain

كنت عند ابي عبد الله عليه‌السلام فدخل عليه عبد الملك بن جريح المكي فقال له أبو عبد الله عليه‌السلام : ما عندك في المتعة؟ قال : حدثني ابوك محمد بن علي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله خطب الناس فقال : ايها الناس ان الله احل لكم الفروج على ثلاثة معان : فرج موروث وهو البتات ، وفرج غير موروث وهو المتعة ، وملك ايمانكم. قال محمد بن الحسن المصنف لهذا الكتاب : وليس يخرج عن الاقسام الثلاثة ماروي من تحليل الرجل جاريته لاخيه لان هذا داخل في جملة الملك لانه متى احل جاريته له فقد ملكه وطأها فهو مستبيح للفرج بالتمليك حسب ما قدمناه ، والذي يدل على جواز ذلك ما رواه.

الهوامش · 1

[١٠٥١]الفقيه ج ٣ ص ٢٩٧ص 241

No. ١٠٥٢ / ٤vol. 7 · page 241
tahdhib-9229

علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن الحسن بن علي عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن رجل يحل لاخيه فرج جاريته قال : هي له حلال ما احل له منها ،

الهوامش · 1

[١٠٥٢]الاستبصار ج ٣ ص ١٣٥ص 241

No. ١٠٥٣ / ٥vol. 7 · page 241
tahdhib-9230

وعنه عن اخويه عن ابيهما عن عبد الله بن بكير عن

الهوامش · 1

[١٠٥٣]الاستبصار ج ٣ ص ١٣٦ص 241

No. ١٠٥٤ / ٦vol. 7 · page 242
tahdhib-9231

وعنه عن جعفر بن محمد بن حكيم عن كرام بن عمرو عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قلت له : الرجل يحل لاخيه فرج جاريته؟ قال : نعم لا بأس به له ما احل له منها.

الهوامش · 1

[١٠٥٤](١٠٥٥) الاستبصار ج ٣ ص ١٣٦ الكافي ج ١ ص ٤٩ص 242

No. ١٠٥٥ / ٧vol. 7 · page 242
tahdhib-9232

وعنه عن محمد بن عبد الله عن ابن ابى عمير عن هشام بن سالم عن محمد بن مضارب قال :

Show clickable narrator chain

قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام : يا محمد خذ هذه الجارية تخدمك وتصيب منها فإذا خرجت فارددها الينا ،

No. ١٠٥٦ / ٨vol. 7 · page 242
tahdhib-9233

محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن ابراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن ابى بصير قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة احلت لابنها فرج جاريتها قال : هو له حلال ، قلت أفيحل له ثمنها؟ قال : لا انما يحل له ما أحلت له.

الهوامش · 1

[١٠٥٦](١٠٥٧) (١٠٥٨) ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٣٦ الكافي ج ٢ ص ٤٨ واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٨٩ص 242

No. ١٠٥٧ / ٩vol. 7 · page 242
tahdhib-9234

وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد ابن محمد بن ابي نصر عن عبد الكريم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قلت له : الرجل يحل لاخيه فرج جاريته؟ قال : نعم له ما احل له منها.

No. ١٠٥٨ / ١٠vol. 7 · page 242
tahdhib-9235

وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن امرأة احلت لي جاريتها فقال : ذلك لك ، قلت : فان كانت تمزح؟ فقال : كيف لك بما في قلبها؟! فان علمت انها تمزح فلا.

No. ١٠٥٩ / ١١vol. 7 · page 243
tahdhib-9236

فاما الذي رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن ابن علي بن يقطين عن اخيه الحسين بن علي بن يقطين قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يحل فرج جاريته؟ قا : لا احب ذلك. فليس فيه ما يقتضي تحريم ما ذكرناه لانه ورد مورد الكراهة ، وقد صرح عليه‌السلام بذلك بقوله : لا احب ذلك ، والوجه في كراهية ذلك ان هذا مما لا يراه غيرنا ومما يشنع فيه مخالفونا علينا فالتنزه عما هذه سبيله اولى ، ويجوز أن يكون انما كره ذلك إذا لم يشترط في الولد أن يكون حرا ، فاما إذا شرط فقد زالت عنه الكراهية ايضا ، والذي يدل على هذا ما رواه :

No. ١٠٦٠ / ١٢vol. 7 · page 243
tahdhib-9237

الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا ابراهيم عليه‌السلام عن المرأة تحل فرج جاريتها لزوجها فقال : اني اكره هذا كيف تصنع ان هي حملت؟ قلت : تقول ان هي حملت منك فهي لك قال : لا بأس بهذا ، قلت : فالرجل يصنع هذا بأخيه؟ قال : لا بأس بذلك.

No. ١٠٦١ / ١٣vol. 7 · page 243
tahdhib-9238

واما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن عمار عن ابى عبد الله عليه‌السلام في المرأة تقول لزوجها : جاربتي لك قال :

Show clickable narrator chain

لا يحل له فرجها إلا أن تبيعه أو تهب له. فهذا الخبر محمول على انه إذا قالت له : انهالك ما دون الفرج من خدمتها لان المعلوم من عادة النساء أن لا يجعلن ازواجهن من وطئ امائهن في حل ، وإذا كان الامر على ذلك لا يحل له فرجها على حال : واما المولى فلا يجوز له ان يجعل عبده في حل من جاريته إلا بالعقد.

No. ١٠٦٢ / ١٤vol. 7 · pages 243-244
tahdhib-9239

روى ذلك محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد (١٠٥٩) (١٠٦٠) (١٠٦١) عن الحسن عن الحسين اخيه عن أبيه علي بن يقطين عن ابى الحسن الماضي عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

انه سئل عن المملوك يحل له ان يطأ الامة من غير تزويج إذا احل له مولاه؟ قال : لا يحل له. وينبغي ان يراعى في هذا الضرب من النكاح لفظة اتحليل ولا يسوغ فيه لفظة العارية ، يدل على ذلك ما رواه :

الهوامش · 1

[١٠٦٢]الاستبصار ج ٣ ص ١٣٧ص 243

No. ١٠٦٣ / ١٥vol. 7 · page 244
tahdhib-9240

محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن ابن ابي عمير قال :

Show clickable narrator chain

اخبرني قاسم بن عروة عن ابى العباس البقباق قال : سأل رجل ابا عبد الله عليه‌السلام ونحن عنده عن عارية الفرج فقال : حرام ، ثم مكث قليلا ثم قال : لكن لا بأس بأن يحل الرجل جاريته لاخيه. ومتى جعل الرجل اخاه في حل من شئ من مملوكته مثل النظر أو الخدمة أو القبلة أو الملامسة فلا يحل له غير ما احل له ، ومتى احل له فرجها حل له ما سواه ، يدل على ذلك ما رواه :

الهوامش · 1

[١٠٦٣]الاستبصار ج ٣ ص ١٤٠ الكافي ج ٢ ص ٤٩ص 244

No. ١٠٦٤ / ١٦vol. 7 · pages 244-245
tahdhib-9241

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن ابراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن الفضيل بن يسار قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : جعلت فداك ان بعض اصحابنا قد روى عنك انك قلت إذا أحل الرجل لاخيه جاريته فهي له حلال؟ قال : نعم يا فضيل ، قلت له : ما تقول في رجل عنده جارية نفيسة وهي بكر أحل لاخيه ما مدون فرجها أله ان يقتضها قال : لا ليس له إلا ما احل له منها ، ولو احل له قبلة منها لم يحل له سوى ذلك قلت : ارأيت ان احل له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فاقتضها؟ قال : لا ينبغي له ذلك ، قلت : فان فعل أيكون زانيا؟ قال : لا ولكن يكون خائنا ويغرم لصاحبها عشر قيمتها ان كانت بكرا ، وان لم تكن بكرا فنصف عشر قيمتها. قال الحسن بن محبوب : وحدثني رفاعة عن ابى عبد الله عليه‌السلام بمثله إلا ان رفاعة قال : الجارية النفيسة تكون عندي.

الهوامش · 1

[١٠٦٤]الكافي ج ٢ ص ٤٨ الفقيه ج ٣ ص ٢٨٩ص 244

No. ١٠٦٥ / ١٧vol. 7 · page 245
tahdhib-9242

محمد بن ابي عمير عن هشام بن سالم وحفص بن البختري عن ابى عبد الله عليه‌السلام في الرجل يقول

Show clickable narrator chain

لامرأته احلي لي جاريتك فاني اكره ان تراني منكشفا فتحلها له قال : لا يحل له منها إلا ذاك وليس له ان يمسها ولا ان يطأها ، وزاد فيها هشام أله ان يأتيها؟ قال : لا يحل له إلا الذي قالت. والذي يدل على انه متى حل له فرجها حل له ما سواه ما رواه :

الهوامش · 1

[١٠٦٥]الكافي ج ٢ ص ٤٨ص 245

No. ١٠٦٦ / ١٨vol. 7 · page 245
tahdhib-9243

محمد بن يعقوب عن علي عن الخشاب عن يزيد بن اسحاق شعر عن الحسن بن عطية عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا احل الرجل من جاريته قبلة لم يحل له غيرها ، وان احل له منها دون الفرج لم يحل له غيره ، وان احل له الفرج حل له جميعها. وحكم المملوكة والمدبرة فيما ذكرناه سواء.

الهوامش · 1

[١٠٦٦]الكافي ج ٢ ص ٤٩ص 245

No. ١٠٦٧ / ١٩vol. 7 · pages 245-246
tahdhib-9244

روى علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن جارية بين رجلين دبراها جميعا ثم احل احدهما فرجها لصاحبه قال : هو له حلال وايهما مات قبل صاحبه فقد صار نصفها حرا من قبل الذي مات ونصفها مدبرا ، قلت : أرأيت ان اراد الباقي منهما ان يمسها؟ قال : لا إلا ان يثبت عتقها ويتزوجها برضى منها تزويجا بصداق متى ما اراد ، قلت له : أليس قد صار نصفها حرا قد ملكت نصف رقبتها والنصف الآخر للباقي الذي دبرها؟ قال : بلى قلت : فان جعلت هي مولاها في حل من نكاحها واحلت ذلك له قال : لا يجوز ذلك له قلت : لم يجوز ذلك كما اجزت للذي كان له نصفها ان احل فرجها لشريكه؟ قال : ان الحرة لا تهب فرجها ولا تعيره ولا تحلله ولكن لها من نفسهايوم وللذي دبرها يوم فان أحب ان يتزوجها متعة في اليوم الذي تملك فيه نفسها فيتمتع منها بشئ قل أو كثر. ومتى ولدت هذه الجارية المحللة فان ولدها يكون رقالمولاها إلا أن يكون قد شرط الحرية عليه الذي حلل له فانه يصير حرا بالشرط المتقد ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

الهوامش · 1

[١٠٦٧]الكافي ج ٢ ص ٥٣ الفقيه ج ٣ ص ٢٩ص 245

No. ١٠٦٨ / ٢٠vol. 7 · page 246
tahdhib-9245

علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن الحسن ابن محبوب عن ابان بن عثمان عن ضريس بن عبد الملك قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : الرجل يحل لاخيه فرج جاريته قال : له حلال ، قل‌ ت : فان جاءت بولد منه قال : هو لمولى الجارية إلا أن يكون اشترط على مولى الجارية حين احلها له ان جاءت بولد فهو حر.

الهوامش · 1

[١٠٦٨](١٠٦٩) الاستبصار ج ٣ ص ١٣٨ص 246

No. ١٠٦٩ / ٢١vol. 7 · page 246
tahdhib-9246

وروى الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن ابان بن عثمان عن الحسن الطعار قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن عارية الفرج قال : لا بأس به قلت : فان كان منه ولد فقال : لصاحب الجارية إلا ان يشترط عليه.

No. ١٠٧٠ / ٢٢vol. 7 · page 246
tahdhib-9247

فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن سليم الفرا عن حريز عن ابى عبد الله عليه‌السلام في الرجل يحل فرج جاريته لاخيه فقال :

Show clickable narrator chain

لا بأس بذلك ، قلت : فانه أولدها قال : يضم إليه ولده ويرد الجارية على مولاها.

الهوامش · 1

[١٠٧٠]الاستبصار ج ٣ ص ١٣٩ الكافي ج ٢ ص ٤٨ الفقيه ج ٣ ص ٢٩٠ص 246

No. ١٠٧١ / ٢٣vol. 7 · page 247
tahdhib-9248

وما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن داود بن النعمان عن اسحاق بن عمار قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : الرجل يحل جاريته لاخيه أو حرة حللت جاريتها لاخيها؟ قال : يحل له من ذلك ما أحل له ، قلت : فجاءت بولد قال يلحق بالحر من ابويه.

الهوامش · 1

[١٠٧١](١٠٧٢) (١٠٧٣) ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٣٩ واخرج الاخير الكليني في الكافي ج ٢ ص ٤٨ والصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٩٠ص 247

No. ١٠٧٢ / ٢٤vol. 7 · page 247
tahdhib-9249

وما رواه محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن اسماعيل بن بزبع عن صالح بن عقبة عن عبد الله بن محمد قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يقول لاخيه : جاريتي لك حلال قال : قد حلت له ، قلت : فانها قد ولدت قال : الوله والام للمولى ، واني لاحب للرجل إذا فعل باخيه ان يمن عليه فيهبها له.

No. ١٠٧٣ / ٢٥vol. 7 · pages 247-248
tahdhib-9250

وما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن سليمان عن حريز عن زرارة قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي جعفر عليه‌السلام : الرجل يحل جاريته لاخيه؟ قال : لا بأس قال : قلت فانها جاءت بولد قال : يضم إليه ولده ويرد الجارية على صاحبها ، قلت له : انه لم يأذن له في ذلك قال : انه قد اذن له وهو لا يأمن ان يكون ذلك. فليست هذه الاخبار مضادة لما قدمناه لانه ليس في شئ منها انه يلحق الولد بالحر أو يضم إليه ولده وان لم يشترط بل هو محتمل وإذا وردت الاحاديث التي قدمناها مفصلة ، وانه متى شرط كان لا حقابه ، ومتى لم يشترط كان مملوكا ، حملنا هذه الاخبار على المفصلة ، وليس قوله عليه‌السلام : انه اذن له وهو لا يأمن ان يكون ذلك. بمانع من أن يكون قد شرط أنه لو كان هناك لكان لاحقا به ، وانما لم يأذن له في الافضاء إليها على وجه يكون منه الولد واوجب عليه التحرز وان كان قد شرط ان لو كان حصل ولد لكان لا حقا بالحرية حسب ما قدمناه ، ويحتمل ان يكون اراد عليه‌السلام يضم إليه ولده بالثمن لان ولده لا يجوز ان يسترق بل يباع عليه ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

No. ١٠٧٤ / ٢٦vol. 7 · page 248
tahdhib-9251

الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن ضريس بن عبد الملك عن ابى عبد الله عليه‌السلام في الرجل يحل لاخيه جاريته وهي تخرج في حوائجه قال :

Show clickable narrator chain

هي له حلال قلت : ارأيت ان جاءت بولد ما يصنع به؟ قال : هو لمولى الجارية إلا ان يكون اشترط عليه حين احلها له انها ان جاءت بولد فهو حر ، قال : إن كان فعل فهو حر قلت : فيملك ولده؟ قال : ان كان له مال اشتراه بالقيمة.

No. ١٠٧٥ / ٢٧vol. 7 · page 248
tahdhib-9252

محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن عبد الرحمن بن حماد عن ابراهيم بن عبد الحميد عن ابى الحسن عليه‌السلام في امرأة قالت

Show clickable narrator chain

لرجل فرج جاريتي لك حلال فوطئها فولدت ولدا قال : يقوم الولد عليه بقيمته.