Show clickable narrator chain
يحل الفرج ثلاثة : نكاح بميراث ونكاح بلا ميراث ، ونكاح بملك اليمين.
الهوامش1
[١٠٤٩]الكافي ج ٢ ص ١٦ الفقيه ج ٣ ص ٢٤١ص 240
تهذيب الأحكام
يحل الفرج ثلاثة : نكاح بميراث ونكاح بلا ميراث ، ونكاح بملك اليمين.
[١٠٤٩]الكافي ج ٢ ص ١٦ الفقيه ج ٣ ص ٢٤١ص 240
سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : يحل الفرج بثلاث : نكاح بميراث ، ونكاح بلا ميراث ، ونكاح بملك اليمين.
[١٠٥٠]الكافي ج ٢ ص ١٦ الفقيه ج ٣ ص ٢٤١ص 241
كنت عند ابي عبد الله عليهالسلام فدخل عليه عبد الملك بن جريح المكي فقال له أبو عبد الله عليهالسلام : ما عندك في المتعة؟ قال : حدثني ابوك محمد بن علي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلىاللهعليهوآله خطب الناس فقال : ايها الناس ان الله احل لكم الفروج على ثلاثة معان : فرج موروث وهو البتات ، وفرج غير موروث وهو المتعة ، وملك ايمانكم. قال محمد بن الحسن المصنف لهذا الكتاب : وليس يخرج عن الاقسام الثلاثة ماروي من تحليل الرجل جاريته لاخيه لان هذا داخل في جملة الملك لانه متى احل جاريته له فقد ملكه وطأها فهو مستبيح للفرج بالتمليك حسب ما قدمناه ، والذي يدل على جواز ذلك ما رواه.
[١٠٥١]الفقيه ج ٣ ص ٢٩٧ص 241
سألته عن رجل يحل لاخيه فرج جاريته قال : هي له حلال ما احل له منها ،
[١٠٥٢]الاستبصار ج ٣ ص ١٣٥ص 241
وعنه عن اخويه عن ابيهما عن عبد الله بن بكير عن
[١٠٥٣]الاستبصار ج ٣ ص ١٣٦ص 241
قلت له : الرجل يحل لاخيه فرج جاريته؟ قال : نعم لا بأس به له ما احل له منها.
[١٠٥٤](١٠٥٥) الاستبصار ج ٣ ص ١٣٦ الكافي ج ١ ص ٤٩ص 242
قال لي أبو عبد الله عليهالسلام : يا محمد خذ هذه الجارية تخدمك وتصيب منها فإذا خرجت فارددها الينا ،
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن امرأة احلت لابنها فرج جاريتها قال : هو له حلال ، قلت أفيحل له ثمنها؟ قال : لا انما يحل له ما أحلت له.
[١٠٥٦](١٠٥٧) (١٠٥٨) ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٣٦ الكافي ج ٢ ص ٤٨ واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٨٩ص 242
قلت له : الرجل يحل لاخيه فرج جاريته؟ قال : نعم له ما احل له منها.
سألت ابا الحسن عليهالسلام عن امرأة احلت لي جاريتها فقال : ذلك لك ، قلت : فان كانت تمزح؟ فقال : كيف لك بما في قلبها؟! فان علمت انها تمزح فلا.
سألته عن الرجل يحل فرج جاريته؟ قا : لا احب ذلك. فليس فيه ما يقتضي تحريم ما ذكرناه لانه ورد مورد الكراهة ، وقد صرح عليهالسلام بذلك بقوله : لا احب ذلك ، والوجه في كراهية ذلك ان هذا مما لا يراه غيرنا ومما يشنع فيه مخالفونا علينا فالتنزه عما هذه سبيله اولى ، ويجوز أن يكون انما كره ذلك إذا لم يشترط في الولد أن يكون حرا ، فاما إذا شرط فقد زالت عنه الكراهية ايضا ، والذي يدل على هذا ما رواه :
سألت أبا ابراهيم عليهالسلام عن المرأة تحل فرج جاريتها لزوجها فقال : اني اكره هذا كيف تصنع ان هي حملت؟ قلت : تقول ان هي حملت منك فهي لك قال : لا بأس بهذا ، قلت : فالرجل يصنع هذا بأخيه؟ قال : لا بأس بذلك.
لا يحل له فرجها إلا أن تبيعه أو تهب له. فهذا الخبر محمول على انه إذا قالت له : انهالك ما دون الفرج من خدمتها لان المعلوم من عادة النساء أن لا يجعلن ازواجهن من وطئ امائهن في حل ، وإذا كان الامر على ذلك لا يحل له فرجها على حال : واما المولى فلا يجوز له ان يجعل عبده في حل من جاريته إلا بالعقد.
انه سئل عن المملوك يحل له ان يطأ الامة من غير تزويج إذا احل له مولاه؟ قال : لا يحل له. وينبغي ان يراعى في هذا الضرب من النكاح لفظة اتحليل ولا يسوغ فيه لفظة العارية ، يدل على ذلك ما رواه :
[١٠٦٢]الاستبصار ج ٣ ص ١٣٧ص 243
اخبرني قاسم بن عروة عن ابى العباس البقباق قال : سأل رجل ابا عبد الله عليهالسلام ونحن عنده عن عارية الفرج فقال : حرام ، ثم مكث قليلا ثم قال : لكن لا بأس بأن يحل الرجل جاريته لاخيه. ومتى جعل الرجل اخاه في حل من شئ من مملوكته مثل النظر أو الخدمة أو القبلة أو الملامسة فلا يحل له غير ما احل له ، ومتى احل له فرجها حل له ما سواه ، يدل على ذلك ما رواه :
[١٠٦٣]الاستبصار ج ٣ ص ١٤٠ الكافي ج ٢ ص ٤٩ص 244
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : جعلت فداك ان بعض اصحابنا قد روى عنك انك قلت إذا أحل الرجل لاخيه جاريته فهي له حلال؟ قال : نعم يا فضيل ، قلت له : ما تقول في رجل عنده جارية نفيسة وهي بكر أحل لاخيه ما مدون فرجها أله ان يقتضها قال : لا ليس له إلا ما احل له منها ، ولو احل له قبلة منها لم يحل له سوى ذلك قلت : ارأيت ان احل له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فاقتضها؟ قال : لا ينبغي له ذلك ، قلت : فان فعل أيكون زانيا؟ قال : لا ولكن يكون خائنا ويغرم لصاحبها عشر قيمتها ان كانت بكرا ، وان لم تكن بكرا فنصف عشر قيمتها. قال الحسن بن محبوب : وحدثني رفاعة عن ابى عبد الله عليهالسلام بمثله إلا ان رفاعة قال : الجارية النفيسة تكون عندي.
[١٠٦٤]الكافي ج ٢ ص ٤٨ الفقيه ج ٣ ص ٢٨٩ص 244
لامرأته احلي لي جاريتك فاني اكره ان تراني منكشفا فتحلها له قال : لا يحل له منها إلا ذاك وليس له ان يمسها ولا ان يطأها ، وزاد فيها هشام أله ان يأتيها؟ قال : لا يحل له إلا الذي قالت. والذي يدل على انه متى حل له فرجها حل له ما سواه ما رواه :
[١٠٦٥]الكافي ج ٢ ص ٤٨ص 245
إذا احل الرجل من جاريته قبلة لم يحل له غيرها ، وان احل له منها دون الفرج لم يحل له غيره ، وان احل له الفرج حل له جميعها. وحكم المملوكة والمدبرة فيما ذكرناه سواء.
[١٠٦٦]الكافي ج ٢ ص ٤٩ص 245
سألته عن جارية بين رجلين دبراها جميعا ثم احل احدهما فرجها لصاحبه قال : هو له حلال وايهما مات قبل صاحبه فقد صار نصفها حرا من قبل الذي مات ونصفها مدبرا ، قلت : أرأيت ان اراد الباقي منهما ان يمسها؟ قال : لا إلا ان يثبت عتقها ويتزوجها برضى منها تزويجا بصداق متى ما اراد ، قلت له : أليس قد صار نصفها حرا قد ملكت نصف رقبتها والنصف الآخر للباقي الذي دبرها؟ قال : بلى قلت : فان جعلت هي مولاها في حل من نكاحها واحلت ذلك له قال : لا يجوز ذلك له قلت : لم يجوز ذلك كما اجزت للذي كان له نصفها ان احل فرجها لشريكه؟ قال : ان الحرة لا تهب فرجها ولا تعيره ولا تحلله ولكن لها من نفسهايوم وللذي دبرها يوم فان أحب ان يتزوجها متعة في اليوم الذي تملك فيه نفسها فيتمتع منها بشئ قل أو كثر. ومتى ولدت هذه الجارية المحللة فان ولدها يكون رقالمولاها إلا أن يكون قد شرط الحرية عليه الذي حلل له فانه يصير حرا بالشرط المتقد ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
[١٠٦٧]الكافي ج ٢ ص ٥٣ الفقيه ج ٣ ص ٢٩ص 245
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : الرجل يحل لاخيه فرج جاريته قال : له حلال ، قل ت : فان جاءت بولد منه قال : هو لمولى الجارية إلا أن يكون اشترط على مولى الجارية حين احلها له ان جاءت بولد فهو حر.
[١٠٦٨](١٠٦٩) الاستبصار ج ٣ ص ١٣٨ص 246
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن عارية الفرج قال : لا بأس به قلت : فان كان منه ولد فقال : لصاحب الجارية إلا ان يشترط عليه.
لا بأس بذلك ، قلت : فانه أولدها قال : يضم إليه ولده ويرد الجارية على مولاها.
[١٠٧٠]الاستبصار ج ٣ ص ١٣٩ الكافي ج ٢ ص ٤٨ الفقيه ج ٣ ص ٢٩٠ص 246
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : الرجل يحل جاريته لاخيه أو حرة حللت جاريتها لاخيها؟ قال : يحل له من ذلك ما أحل له ، قلت : فجاءت بولد قال يلحق بالحر من ابويه.
[١٠٧١](١٠٧٢) (١٠٧٣) ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٣٩ واخرج الاخير الكليني في الكافي ج ٢ ص ٤٨ والصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٩٠ص 247
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يقول لاخيه : جاريتي لك حلال قال : قد حلت له ، قلت : فانها قد ولدت قال : الوله والام للمولى ، واني لاحب للرجل إذا فعل باخيه ان يمن عليه فيهبها له.
قلت لابي جعفر عليهالسلام : الرجل يحل جاريته لاخيه؟ قال : لا بأس قال : قلت فانها جاءت بولد قال : يضم إليه ولده ويرد الجارية على صاحبها ، قلت له : انه لم يأذن له في ذلك قال : انه قد اذن له وهو لا يأمن ان يكون ذلك. فليست هذه الاخبار مضادة لما قدمناه لانه ليس في شئ منها انه يلحق الولد بالحر أو يضم إليه ولده وان لم يشترط بل هو محتمل وإذا وردت الاحاديث التي قدمناها مفصلة ، وانه متى شرط كان لا حقابه ، ومتى لم يشترط كان مملوكا ، حملنا هذه الاخبار على المفصلة ، وليس قوله عليهالسلام : انه اذن له وهو لا يأمن ان يكون ذلك. بمانع من أن يكون قد شرط أنه لو كان هناك لكان لاحقا به ، وانما لم يأذن له في الافضاء إليها على وجه يكون منه الولد واوجب عليه التحرز وان كان قد شرط ان لو كان حصل ولد لكان لا حقا بالحرية حسب ما قدمناه ، ويحتمل ان يكون اراد عليهالسلام يضم إليه ولده بالثمن لان ولده لا يجوز ان يسترق بل يباع عليه ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
هي له حلال قلت : ارأيت ان جاءت بولد ما يصنع به؟ قال : هو لمولى الجارية إلا ان يكون اشترط عليه حين احلها له انها ان جاءت بولد فهو حر ، قال : إن كان فعل فهو حر قلت : فيملك ولده؟ قال : ان كان له مال اشتراه بالقيمة.
لرجل فرج جاريتي لك حلال فوطئها فولدت ولدا قال : يقوم الولد عليه بقيمته.