No. ١٠٦٣ / ١٥vol. 7 · page 244
tahdhib-9240محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن ابن ابي عمير قال :
Show clickable narrator chain
اخبرني قاسم بن عروة عن ابى العباس البقباق قال : سأل رجل ابا عبد الله عليهالسلام ونحن عنده عن عارية الفرج فقال : حرام ، ثم مكث قليلا ثم قال : لكن لا بأس بأن يحل الرجل جاريته لاخيه. ومتى جعل الرجل اخاه في حل من شئ من مملوكته مثل النظر أو الخدمة أو القبلة أو الملامسة فلا يحل له غير ما احل له ، ومتى احل له فرجها حل له ما سواه ، يدل على ذلك ما رواه :
الهوامش · 1⌄
[١٠٦٣]الاستبصار ج ٣ ص ١٤٠ الكافي ج ٢ ص ٤٩ص 244