Usul16

Hadith record

tahdhib-9240

تهذيب الأحكام

٢٣ ـ باب ضروب النكاح

No. ١٠٦٣ / ١٥vol. 7 · page 244
tahdhib-9240

محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن ابن ابي عمير قال :

Show clickable narrator chain

اخبرني قاسم بن عروة عن ابى العباس البقباق قال : سأل رجل ابا عبد الله عليه‌السلام ونحن عنده عن عارية الفرج فقال : حرام ، ثم مكث قليلا ثم قال : لكن لا بأس بأن يحل الرجل جاريته لاخيه. ومتى جعل الرجل اخاه في حل من شئ من مملوكته مثل النظر أو الخدمة أو القبلة أو الملامسة فلا يحل له غير ما احل له ، ومتى احل له فرجها حل له ما سواه ، يدل على ذلك ما رواه :

الهوامش · 1

[١٠٦٣]الاستبصار ج ٣ ص ١٤٠ الكافي ج ٢ ص ٤٩ص 244

Citation

تهذيب الأحكام Volume 7, Page 244

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ١٠٦٣ / ١٥ — Usul16