Usul16

Hadith record

tahdhib-9241

تهذيب الأحكام

٢٣ ـ باب ضروب النكاح

No. ١٠٦٤ / ١٦vol. 7 · pages 244-245
tahdhib-9241

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن ابراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن الفضيل بن يسار قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : جعلت فداك ان بعض اصحابنا قد روى عنك انك قلت إذا أحل الرجل لاخيه جاريته فهي له حلال؟ قال : نعم يا فضيل ، قلت له : ما تقول في رجل عنده جارية نفيسة وهي بكر أحل لاخيه ما مدون فرجها أله ان يقتضها قال : لا ليس له إلا ما احل له منها ، ولو احل له قبلة منها لم يحل له سوى ذلك قلت : ارأيت ان احل له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فاقتضها؟ قال : لا ينبغي له ذلك ، قلت : فان فعل أيكون زانيا؟ قال : لا ولكن يكون خائنا ويغرم لصاحبها عشر قيمتها ان كانت بكرا ، وان لم تكن بكرا فنصف عشر قيمتها. قال الحسن بن محبوب : وحدثني رفاعة عن ابى عبد الله عليه‌السلام بمثله إلا ان رفاعة قال : الجارية النفيسة تكون عندي.

الهوامش · 1

[١٠٦٤]الكافي ج ٢ ص ٤٨ الفقيه ج ٣ ص ٢٨٩ص 244

Citation

تهذيب الأحكام Volume 7, Page 244

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ١٠٦٤ / ١٦ — Usul16