Usul16

Hadith record

tahdhib-9254

تهذيب الأحكام

٢٤ ـ باب تفصيل احكام النكاح

No. ١٠٧٧ / ٢vol. 7 · page 249
tahdhib-9254
الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل تزوج متعة بغير شهود قال : لا بأس بالتزويج البتة بغير شهود فيما بينه وبين الله ، وانما جعل الشهود في تزويج البتة من اجل الولد ولولا ذلك لم يكن به بأس.

الهوامش1

[١٠٧٧]الاستبصار ج ٣ ص ١٤٨ الكافي ج ٢ ص ٢٣ص 249

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 249

View original source