روى أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد أو غيره عن صفوان عن محمد بن حكيم عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
انما جعلت البينة في النكاح من اجل المواريث.
تهذيب الأحكام
روى أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد أو غيره عن صفوان عن محمد بن حكيم عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليهالسلام قال :
انما جعلت البينة في النكاح من اجل المواريث.
الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة قال :
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل تزوج متعة بغير شهود قال : لا بأس بالتزويج البتة بغير شهود فيما بينه وبين الله ، وانما جعل الشهود في تزويج البتة من اجل الولد ولولا ذلك لم يكن به بأس.
[١٠٧٧]الاستبصار ج ٣ ص ١٤٨ الكافي ج ٢ ص ٢٣ص 249
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن علي بن يعقوب عن مروان بن مسلم عن عبيد بن زرارة قال :
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن التزويج بغير خطبة فقال : أو ليس عامة ما تتزوج فتياتنا ونحن نتعرق الطعام على الخوان نقول يا فلان زوج فلانا فلانة فيقول : نعم قد فعلت؟!. ونحن نبين ما ذكره من احكام الطلاق والعدة في مواضعه ان شاء الله.
[١٠٧٨]الكافي ج ٢ ص ١٧ص 249
محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن ابراهيم عن ابيه جميعا عن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن ابى بصير قال :
سألت ابا جعفر عليهالسلام عن المتعة فقال : نزلت في القرآن (فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فريضة ولاجناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة).
[١٠٧٩](١٠٨٠) الاستبصار ج ٣ ص ١٤١ الكافي ج ٢ ص ٤٢ص 250
وعنه عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان قال :
سمعت ابا جعفر عليهالسلام يقول : كان علي عليهالسلام يقول : لولا ما سبقني إليه بني الخطاب ما زنى إلا شقي (١). (١ ٠٨١)
[١]في كثير من النسخ (الاشفاء) وهو بمعنى القليل من الناس وقد ورد في النهاية في حديث حبر الامة ابن عباس رضياللهعنه ما يؤيد ذلك.ص 250
وعنه عن علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عمربن اذينة عن زرارة قال :
جاء عبد الله بن عمير الليثي إلى ابى جعفر عليهالسلام فقال له : ما تقول في متعة النساء؟ فقال : احلها الله في كتابه على لسان نبيه صلىاللهعليهوآله فهي حلال إلى يوم القيامة فقال : يا ابا جعفر مثلك يقول هذا وقد حرمها عمر ونهى عنها! فقال : وان كان فعل قال : واني اعيذك بالله من ذلك أن تحل شيئا حرمه عمر قال : فقال له : فانت على قول صاحبك وانا على قول رسول الله صلىاللهعليهوآله فهلم ألا عنك ان القول ما قال رسول الله صلىاللهعليهوآله وان الباطل ما قال صاحبك قال فأقبل عبد الله بن عمير فقال : يسرك ان نساءك وبناتك واخواتك وبنات عمك يفعلن ذلك؟ فاعرض أبو جعفر عليهالسلام حين ذكر نساءه وبنات عمه.
وعنه عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي ابن الحكم عن ابان بن عثمان عن ابى مريم عن ابى عبد الله عليهالسلام قال :
المتعة نزل بها القرآن وجرت بها السنة من رسول الله صلىاللهعليهوآله .
[١٠٨٢]الاستبصار ج ٣ ص ١٤١ الكافي ج ٢ ص ٤٢ص 251
وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن علي السائي قال :
قلت لابي الحسن عليهالسلام : جعلت فداك اني كنت اتزوج المتعة فكرهتها وتشأمت بها فاعطيت الله عهدا بين الركن والمقام وجعلت على ذلك نذرا وصياما أن لا اتزوجها ، ثم ان ذلك شق علي وندمت على يميني ولكن بيدي من القوة ما اتزوج في العلانية قال : فقال لي : عاهدت الله أن لا تعطيه والله لئن لم تطعه لتعصينه. وقد رويت الكراهية في ذلك اليوم لما فيه من ارتفاع الثقة بالنساء.
[١٠٨٣]الاستبصار ج ٣ ص ١٤٢ الكافي ج ٢ ص ٤٣ص 251
روى محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب عن ابان عن ابى مريم عن ابى جعفر عليهالسلام
انه سئل عن المتعة فقال : ان المتعة اليوم ليست كما كانت قبل اليوم انهن كن يومئذ يؤمن فاليوم لا يؤمن فسلوا عنهن.
[١٠٨٤]الكافي ج ٢ ص ٤٤ الفقيه ج ٣ ص ٢٩٢ص 251
واما ما رواه محمد بن يحيى عن ابى جعفر عن ابى الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهمالسلام قال :
حرم رسول الله صلىاللهعليهوآله يوم خيبر لحوم الحمر الاهلية ونكاح المتعة. فان هذه الرواية وردت مورد التقية وعلى ما يذهب إليه مخالفوا الشيعة ، والعلم حاصل لكل من سمع الاخبار ان من دين ائمتنا عليهمالسلام اباحة المتعة فلا يحتاج إلى الاطناب فيه. وإذا اراد الانسان ان يتزوج متعة فعليه بالعفائف منهن العارفات دون من لا معرفة لها منهن.
[١٠٨٥]الاستبصار ج ٣ ص ١٤٢ص 251
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن العباس بن موسى عن اسحاق بن عمار عن ابى سارة قال :
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عنها ـ يعني المتعة ـ فقال لي : حلال ولا تتزوج إلا عفيفة ان الله عزوجل يقول : (والذين هم لفروجهم حافظون) فلا تضع فرجك حيث لا تأمن على درهمك.
[١٠٨٦]الاستبصار ج ٣ ص ١٤٢ الكافي ج ٢ ص ٤٤ص 252
وعنه عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن الفضيل قال :
سألت ابا الحسن عليهالسلام عن المرأة الحسناء الفاجرة هل تحب للرجل ان يتمتع منها يوما واكثر؟ فقال : إذا كانت مشهورة بالزنا فلا يتمتع منها ولا ينكحها ،
[١٠٨٧]الاستبصار ج ٣ ص ١٤٢ الكافي ج ٢ ص ٤٤ص 252
وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد البرقي عن داود بن سرحان الحذا عن محمد بن الفيض قال :
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن المتعة فقال : نعم إذا كانت عارفة ، قلت : فان لم تكن عارفة؟ قال : فاعرض عليها وقل لها فان قبلت فتزوجها ، وان ابت ان ترضى بقولك فدعها ، وأياكم والكواشف والدواعي والبغايا وذوات الازواج ، قلت : وما الكواشف؟ قال : اللواتي يكاشفن بيوتهن معلومة ويزنين ، قلت : فالدواعي؟ قال : اللواتي يدعون إلى انفسهن وقد عرفن بالفساد ، قلت : والبغايا؟ قال : المعروفات بالزنا قلت : فذوات الازواج؟ قال : المطلقات على غير السنة.
[١٠٨٨]الاستبصار ج ٣ ص ١٤٣ الكافي ج ٢ ص ٤٤ الفقيه ج ٣ ص ٢٩٢ص 252
واما ما رواه أحمد بن محمد عن ابى الحسن عن بعض اصحابنا يرفعه إلى ابي عبد الله عليهالسلام قال :
لا تتمتع بالمؤمنة فتذلها. فهذا حديث مقطوع الاسناد شاذ ، ويحتمل ان يكون المراد به إذا كانت المرأة من اهل بيت الشرف فانه لا يجوز التمتع بها لما يلحق اهلها من العار ويلحقها هي من الذل ويكون ذلك مكروها دون ان يكون محظورا. وقد رويت رخصة في التمتع بالفاجرة إلا انه يمنعها من الفجور.
[١٠٨٩](١٠٩٠) (١٠٩١) ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٤٣ص 253
روى محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي ابن حديد عن جميل عن زرارة قال :
سأل عمار وانا عنده عن الرجل يتزوج الفاجرة متعة قال : لا بأس وان كان التزويج الآخر فليحصن بابه.
عنه عن سعدان عن علي بن يقطين قال :
قلت لابي الحسن عليهالسلام : نساء اهل المدينة قال : فواسق قلت : فاتزوج منهن؟ قال : نعم. ومتى اراد الرجل تزويج المتعة فليس عليه التفتيش عنها بل يصدقها في قولها.
روى محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن السندي عن عثمان بن عيسى عن اسحاق بن عمار عن فضل مولى محمد بن راشد عن ابى عبد الله عليهالسلام قال :
قلت اني تزوجت امرأة متعة فوقع في نفسي أن لها زوجا ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجا قال : ولم فتشت؟!.
وعنه عن أيوب بن نوح عن مهران بن محمد عن بعض اصحابنا عن ابى عبد الله عليهالسلام قال :
قيل له ان فلانا تزوج امرأة متعة فقيل له ان لها زوجا فسألها فقال أبو عبد الله عليهالسلام : ولم سألها؟.
وعنه عن الهثيم بن ابي مسروق النهدي عن أحمد بن محمد بن ابي نصر ومحمد بن الحسن الاشعري عن محمد بن عبد الله الاشعري قال :
قلت للرضا عليهالسلام : الرجل يتزوج بالمرأة فيقع في قلبه أن لها زوجا قال : ما عليه أرأيت لو سألها البينة كان يجد من يشهد ان ليس لها زوج؟. والبكر إذا كانت بين ابويها وكانت بالغة فلا بأس بالتمتع بها إلا انه لا يفضي إليها هذا إذا كان بغير اذن ابيها ، فان كانت صغيرة فلا يجوز العقد عليها إلا باذن ابيها ، والذي يدل على القسم الاول ما رواه :
محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن سعدان بن مسلم عن رجل عن ابى عبد الله عليهالسلام قال :
لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير اذن ابويها.
وعنه عن موسى بن عمر بن يزيد عن محمد بن سنان عن ابى سعيد القماط عمن رواه قال :
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : جارية بكر بين ابويها تدعوني إلى نفسها سرا من ابويها أفافعل ذلك؟ قال : نعم واتق موضع الفرج قال : قلت فان رضيت بذلك؟ قال : وان رضيت بذلك فانه عار على الابكار.
وبهذا الاسناد عن ابى سعيد قال :
سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن التمتع من الابكار اللواتي بين الابوين فقال : لا بأس ولا اقول كما يقول هؤلاء الاقشاب .
[١]الاقشاب : جمع قشب بكسر السنين المعجة ككشف وهو من لا خير فيهمن الرجال.ص 254
[١٠٩٧](١٠٩٨) الاستبصار ج ٣ ص ١٤٥ص 254
أبو سعيد عن الحلبي قال :
سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين ابويها بلا اذن ابويها قال : لا بأس ما لم يقتض ما هناك لتعف بذلك.
فامارواه أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن ابى الحسن ظريف عن ابان عن ابى مريم عن ابى عبد الله عليهالسلام قال :
العذراء التي لها اب لا تتزوج متعة إلا باذن ابيها. فيحتمل هذا الحديث وجوها من التأويل منها ان تكون البكر صبية فانه لا يجوز التمتع بها إلا بأذن ابويها ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
[١٠٩٩](١١٠٠) الاستبصار ج ٣ ص ١٤٥ الفقيه ج ٣ ص ٢٩٣ص 255
محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن ابراهيم بن محمد الاشعري عن ابراهيم بن محرز الخثعمي عن محمد بن مسلم قال :
سألته عن الجارية يتمتع منها الرجل؟ قال : نعم إلا ان تكون صبية تخدع قال : قلت اصلحك الله فكم حد الذي إذا بلغته لم تخدع؟ قال : بنت عشر سنين. ومنها ان يكون الخبر خرج مخرج التقية ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن الفضل ابن كثير المدائني عن المهلب الدلال
انه كتب إلى ابى الحسن عليهالسلام ان امرأة كانت معي في الدار ثم انها زوجتني نفسها واشهدت الله وملائكته على ذلك ثم ان اباها زوجها من رجل آخر فما تقول؟ فكتب عليهالسلام : التزويج الدائم لا يكون إلا بولي وشاهدين ، ولا يكون تزويج متعة ببكر استر على نفسك واكتم رحمك الله. ومنها ان يكون الخبر ورد مورد الكراهية دون الحظر يدل على ذلك ما رواه :
[١١٠١]الاستبصار ج ٣ ص الفقيه ج ٣ ص ٢٩٣ ١٤٦.ص 255
محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن محمد ابن ابي عمير عن حفص بن البختري عن ابى عبد الله عليهالسلام في الرجل يتزوج البكر متعة قال :
يكره للعيب على اهلها. ولا بأس ان يتمتع الرجل باليهودية والنصرانية.
روى أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي ابن فضال عن بعض اصحابنا ابى عبد الله عليهالسلام قال :
لا بأس أن يتمتع الرجل باليهودية والنصرانية وعنده حرة.
وعنه عن محمد بن سنان عن ابان بن عثمان عن زرارة قال :
سمعته يقول : لا بأس بان يتزوج اليهودية والنصرانية متعة وعنده امرأة.
وعنه عن اسماعيل بن سعد الاشعري قال :
سألته عن الرجل يتمتع من اليهودية والنصرانية قال : لا ارى بذلك بأسا قال : قلت بالمجوسية؟ قال : واما المجوسية فلا. قوله عليهالسلام : واما المجوسية فلا ورد مورد الكراهية ، وعند التمكن من غيرها ، فاما في حال الاضطرار فليس به بأس روى ذلك :
أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن الرضا عليهالسلام قال :
سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية؟ فقال : لا بأس فقلت : فمجوسية؟ فقال : لا بأس به يعني متعة.
[١١٠٦](١١٠٧) (١١٠٨) الاستبصار ج ٣ ص ١٤٤ص 256
وعنه عن ابى عبد الله البرقي عن ابن سنان عن منصور الصيقل عن ابى عبد الله عليهالسلام قال :
لا بأس بالرجل ان يتمتع بالمجوسية ،
وعنه عن البرقي عن فضيل بن عبد ربه عن حمادبن عيسى عن بعض اصحابنا عن ابى عبد الله عليهالسلام مثله ، والتمتع بالمؤمنة افضل على كل حال روى ذلك :
أحمد بن محمد بن عيسى عن معاوية بن حكيم عن
أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن ابي نصر قال :
سألت الرضا عليهالسلام يتمتع بالامة باذن اهلها؟ قال : نعم ان الله عزوجل يقول : (فانكحوهن باذن اهلهن)
وعنه عن أحمد بن محمد قال :
سألت الرضا عليهالسلام عن الرجل يتمتع بامة رجل باذنه؟ قال : نعم.
وعنه عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال :
سألت الرضا عليهالسلام : هل يجوز للرجل ان يتمتع من المملوكة باذن اهلها وله امرأة حرة؟ فقال : نعم إذا كان باذن اهلها إذا رضيت الحرة قلت : فان اذنت له الحرة يتمتع منها؟ قال : نعم.
فاما الذي رواه الحسين بن سعيد عن يعقوب بن يقطين قال :
سألت ابا الحسن عليهالسلام عن الرجل يتزوج الامة على الحرة متعة؟ قال لا. فانه محمول على انه إذا تزوج بها من غير اذنها وغير رضاها ، فاما إذا اذنت فيه فلا بأس بذلك حسبما تضمنه خبر محمد بن اسماعيل بن بزيع عن الرضا عليهالسلام ، ولا بأس ان يتمتع الرجل بامة امرأة بغير اذنها ، روى ذلك :
[١١١٣]الاستبصار ج ٣ ص ١٦٥ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٤٧ بتفاوتص 257
أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف ابن عميرة عن علي بن المغيرة قال :
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يتمتع بأمة
وعنه عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن دواد ابن فرقد عن ابى عبد الله عليهالسلام قال :
سألته عن الرجل يتزوج بأمة بغير اذن مواليها؟ فقال : ان كانت لامرأة فنعم وان كانت لرجل فلا.
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن ابى عبد الله عليهالسلام قال :
لا بأس بان يتمتع الرجل بأمة المرأة ، فاما أمة الرجل فلا يتمتع بها إلا بامره. ولا بأس بان يتمتع الرجل متعة ما شاء لانهن بمنزلة الاماء ، وليس ذلك مثل نكاح الغبطة الذي لا يجوز فيه العقد على اكثر من اربع نساء.
روى محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن أحمد ابن اسحاق الاشعري عن بكر بن محمد الازدي قال :
سألت ابا الحسن عليهالسلام عن المتعة أهي من الاربع؟ قال : لا.
[١١١٧]١ (١١٨) (١١١٩) ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٤٧ الكافي ج ٢ ص ٤٣ واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٩٤ص 258
وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة بن اعين قال :
قلت ما يحل من المتعة؟ قال : كم شئت.
وعنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان عن ابى بصير قال :
سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن المتعة أهي من الاربع؟ فقال : لا ولا من السبعين.
وعنه عن الحسين بن محمد عن أحمد بن اسحاق عن سعدان بن مسلم عن عبيد بن زرارة عن ابيه عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
ذكر له المتعة أهي من الاربع؟ قال : تزوج منهن الفا فانهن مستاجرات.
[١١٢٠](١١٢١) الاستبصار ج ٣ ص ١٤٧ الكافي ج ٢ ص ٤٣ والثاني بدون الذيل الحديث فيهص 259
محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن القاسم بن عروة عن عبد الحميد الطائي عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليهالسلام في المتعة قال :
ليست من الاربع لانها لا تطلق ولا ترث ، وانما هي مستأجرة وقال : عدتها خمسة واربعون ليلة.
فاما الذي رواه الصفار عن معاوية بن حكيم عن علي ابن الحسن بن رباط عن عبد الله بن مسكان عن عمار الساباطي عن ابى عبد الله عليهالسلام عن المتعة قال :
هي احد الاربعة.
[١١٢٢]الاستبصار ج ٣ ص ١٤٧ص 259
وما رواه أحمد بن محمد بن ابي نصر عن ابى الحسن عليهالسلام قال :
سألته عن الرجل يكون عنده المرأة ايحل له ان يتزوج باختها متعة؟ قال : لا قلت حكى زرارة عن ابى جعفر عليهالسلام انما هي مثل الاماء يتزوج ما شاء قال : لاهي من الاربع ، فليس هذان الخبران منافيين لما قدمناه من الاخبار ، لان هذين الخبرين انما وردا مورد الاحتياط دون الخطر ، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه :
[١١٢٣]الاستبصار ج ٣ ص ١٤٨ص 259
أحمد بن محمد بن ابي نصر عن ابى الحسن الرضا عليهالسلام قال :
قال أبو جعفر عليهالسلام : اجعلوهن من الاربع فقال له صفوان بن يحيى : على الاحتياط؟ قال : نعم. واما المهر في المتعة فهو ما يتراضيان عليه قليلا كان أو كثيرا.
[١١٢٤]الاستبصار ج ٣ ص ١٤٨ص 260
وروى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد البرقي عن القاسم بن محمد الجوهري عن ابى سعيد الاحول قال :
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : ادنى ما يتزوج به المتعة؟ قال : كف من بر.
[١١٢٥]الاستبصار ج ٢ ص ٤٥ص 260
الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن ابى بصير قال :
سألت ابا جعفر عليهالسلام عن متعة النساء قال : حلال وانه يجزي فيه الدرهم فما فوقه ،
محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر وعبد الرحمن بن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم قال :
سألت ابا عبد الله عليهالسلام كم المهر؟ ـ يعني في المتعة ـ قال : ما تراضيا عليه إلى ما شاءا من الاجل. ومتى خالفت المرأة الرجل أو تأخرت عنه من جملة ما شرط عليها من الايام فان له أن يحبس من مهرها بقدر ذلك.
[١١٢٧]الاستبصار ج ٣ ص ١٤٩ بزيادة فيه الكافي ج ٢ ص ٤٥ص 260
روى محمد بن يعقوب عن علي عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن عمر بن ابان عن عمربن حنظلة عن ابى عبد الله عليهالسلام قال :
قلت له : أتزوج المرأة شهرا فاحبس منها شيئا قال : نعم خذ منها بقدر ما تخلفك ان كان نصف الشهر فالنصف وان كان الثلث فالثلث. ومتى اعطاها شيئا من المهر ثم تبين ان لها زوجا كان لها ما اخذت بما استحل من فرجها وليس عليه أن يعطيها ما بقي عليه.
[١١٢٨](١١٢٩) الاستبصار ج ٢ ص ٤٦ص 261
روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حفص بن البختري عن ابى عبد الله عليهالسلام قال :
إذا بقى عليه شئ من المهر وعلم ان لها زوجا فما اخذته فلها بم استحل من فرجها ويحبس عنها ما بقي عنده. ومتى خلى الرجل المرأة قبل ان يدخل بها في المتعة وكان قد اعطاها المهر فيجب عليها ان ترد النصف مما اخذت منه.
روى محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن سنان عن زرعة عن سماعة قال :
سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثم جعلته في حل من صداقها يجوز ان يدخل بها قبل ان يعطيها شيئا؟ قال : نعم إذا جعلته في حل فقد قبضته منه فان خلاها قبل أن يدخل بها ردت المرأة على الزوج نصف الصداق. وليس في المتعة اشهاد ولا اعلان وقد قد منا ذلك فيما مضى والذي رواه :
الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن المعلى بن خنيس قال :
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : ما يجزي في المتعة من الشهود؟ فقال : رجل وامرأتان يشهدهما قلت : ارأيت ان لم يجدوا احدا؟ قال : نعم قال : قلت جعلت فداك كان المسلمون على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله يتزوجون بغير بينة؟ قال : لا. فان هذا الخبر ليس فيه المنع من المتعة إلا بينة ، وانما هو منبئ عما كان في عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله انهم ما تزوجوا إلا ببينة وذلك هو الافضل ، وليس إذا كان ذلك غير واقع في ذلك العصر دل على انه محظور ، كما نعلم ان هاهنا اشياء كثيرة من المباحات وغيرها لم تكن تستعمل في ذلك الوقت ولم يكن ذلك دلالة على حظره ، على انه يمكن ان يكون الخبر ورد مورد الاحتياط دون الايجاب ولئلا تعتقد المرأة ان ذلك لا يحوز إذا لم تكن من اهل المعرفة ، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه :
الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن محمد بن الفضيل عن الحرث بن المغيرة قال :
سألت ابا عبد الله عليهالسلام ما يجزي في المتعة من الشهود؟ فقال : رجل وامرأتان ، قلت : فان كره الشهرة فقال : يجزيه رجل ، وانما ذلك لمكان المرأة لئلا تقول في نفسها هذا فجور. وشروط المتعة ذكر الاجل والمهر وبذلك يتميز من نكاح الدوام ، يدل على ذلك ما رواه :
[١١٣٢]الاستبصار ج ٣ ص ١٤٩ص 262
محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن زرارة عن ابى عبد الله عليهالسلام قال :
لا تكون متعة إلا بأمرين بأجل مسمى وبأجر مسمى.
[١١٣٣](١١٣٤) الكافي ج ٢ ص ٤٤ص 262
وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عبد الله بن بكير قال :
قال أبو عبد الله عليهالسلام : ماكان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح وما كان بعد النكاح فهو جائز ، وقال : ان سمى الاجل فهو متعة وان لم يسم الاجل فهو نكاح بات.
أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ابان عن اسماعيل بن الفضل الهاشمي قال :
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن المتعة فقال : ١١٣١ الاستبصار ج ٣ ص ١٤٨ مهر معلوم إلى اجل معلوم. والاحوط ان يشترط على المرأة جميع شرائط المتعة من ارتفاع الميراث والعزل ان اراد والعدة وغير ذلك ، يدل على ذلك ما رواه :
محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن صفوان عن القاسم بن محمد عن جبير ابى سعيد المكفوف عن الاحول قال :
سألت ابا عبد الله عليهالسلام قلت : ما ادنى ما يتزوج به الرجل المتعة؟ قال : كف من بر يقول لها زوجيني نفسك متعة على كتاب الله وسنة نبيه نكاحا غير سفاح على ان لا ارثك ولا ترثيني ولا اطلب ولدك إلى اجل مسمى فان بدا لي زدتك وزدتيني.
محمد بن يعقوب عن علي ابن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى نصر عن ثعلبة قال :
تقول اتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه نكاحا غير سفاح على ان لا ترثيني ولا ارثك كذا وكذا يوما بكذا وكذا وعلى أن عليك العدة.
[١١٣٧](١١٣٨) الكافي ج ٢ ص ٤٤ص 263
وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين وعدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابي بصير قال :
لابد ان تقول فيه هذه الشروط اتزوجك متعة كذا وكذا يوما بكذا وكذا نكاحا غير سفاح على كتاب الله وسنة نبيه على ان لا ترثيني ولا ارثك وعلى ان تعتدي خمسة واربعين يوما ، وقال بعضهم! حيضة. وشروط النكاح تكون بعد العقد لان ما يكون قبل العقد لا اعتبار به وانما الاعتبار بما يحصل بعده فان قبلت الشرط الذي وقع قبل العقد مضى العقد والشرط وإلا فكان ما تقدم من الشروط باطلا والعقد غير صحيح ، يدل على ذلك ما رواه :
محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن محمد ابن عيسى عن سليمان بن سالم عن بكير بن اعين قال :
قال أبو عبد الله عليهالسلام : إذا اشترطت على المرأة شروط المتعة فرضيت بها وأوجبت عليها التزويج فاردد عليها شرطك الاول بعد النكاح فان اجازته جاز وان لم تجزه فلا يجوز عليها ما كان من الشروط قبل النكاح. واما الميراث فانه اشرط انها ترث ورثت وان لم يشترط فليس لها ولا له ميراث وليس يحتاج إلى ان يشترط انها لا ترث لان من شروط المتعة اللازمة ان لا يكون بينهما توارث ، والذي يدل على انه إذا شرط الميراث كان لهما ما رواه :
[١١٣٩]الكافي ج ١ ص ٤٥ص 264
محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن ابى الحسن الرضا عليهالسلام قال :
تزويح المتعة نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث ان اشترط الميراث كان وان لم يشترط لم يكن.
[١١٤٠]الاستبصار ج ٣ ص ١٤٩ الكافي ج ٢ ص ٤٧ص 264
الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم بن حميد عن عن محمد مسلم قال :
سألت ابا عبد الله عليهالسلام كم المهر ـ يعني في المتعة ـ؟ فقال : ما تراضيا عيه إلى ما شاء من الاجل ، قلت : ارأيت ان حملت فقال : هو ولده فان اراد ان يستقبل امرا جديدا فعل وليس عليها العدة منه وعليها من غيره خمسة واربعون ليلة وان اشترطت الميراث فهما على شرطهما. ولا ينافي هذا الخبر ما رواه :
[١١٤١]الاستبصار ج ٣ ص ١٤٩ الكافي ج ٢ ص ٤٥ وفيه صدر الحديثص 264
محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي عن الحسن بن الجهم عن الحسن بن موسى عن سعيد بن يسارعن ابى عبد الله عليهالسلام قال :
سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة ولم يشترط الميراث قال : ليس بينهما ميراث اشترط اولم يشترط. لان هذا الخبر المراد به ما قدمناه من انه سواء اشترط أو لم يشترط فانها لا ترث فانه ليس لها ميراث ، وانما يحتاج ثبوته إلى شرط لا ارتفاعه ، والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه :
محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر ابن بشير عن حماد بن عثمان عن جميل بن صالح عن عبد الله بن عمرو قال :
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن المتعة فقال : حلال لك من الله ورسوله ، قلت : فما حدها؟ قال : من حدودها ان لا ترثها ولا ترثك قال : فقلت فكم عدتها؟ فقال : خمسة واربعون يوما أو حيضة مستقيمة.
[١١٤٣](١١٤٤) الاستبصار ج ٣ ص ١٥٠ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ٢ ص ٤٧ص 265
واما الذي رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد عن ابن فضال عن محمد بن مسلم قال :
سمعت ابا جعفر عليهالسلام يقول : في الرجل يتزوج المرأة متعة انهما يتوارثان إذا لم يشترطا ، وانما الشرط بعد النكاح. فالمراد بهذا الخبر إذا لم يشترطا الاجل فانهما يتوارثان دون أن يكون المراد به شرط الميراث ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن عمرو ابن عثمان عن ابراهيم بن الفضل عن ابان بن تغلب قال :
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : كيف اقول لها إذا خلوت بها؟ قال : تقول اتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه لا وارثة ولا موروثة كذا وكذا يوما وان شئت كذا وكذا سنة بكذا وكذا درهما ،
[١١٤٥]الاستبصار ج ٣ ص ١٥٠ الكافي ج ٢ ص ٤٤ص 265
محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن عمر بن حنظلة عن ابى عبد الله عليهالسلام قال :
ويشارطها ما شاء من الايام.
[١١٤٦](١١٤٧) (١١٤٨) ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٥١ الكافي ج ٢ ص ٤٥ص 266
وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن ابى الحسن الرضا عليهالسلام قال :
قلت له : الرجل يتزوج متعة سنة أو اقل أو اكثر قال : إذا كان شئ معلوم إلى اجل معلوم قال : قلت وتبين بغير طلاق؟ قال : نعم.
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال :
قلت له هل يجوز ان يتمتع الرجل من المرأة ساعة أو ساعتين؟ فقال : الساعة والساعتين لا يتوقف على حدهما ولكن العود والعودينواليوم واليومين والليلة واشباه ذلك. فما تضمن هذا الخبر من مرة واحدة فانما ورد مورد الرخصة والاحوط ما قدمناه ان يكون يوما أو ليلة بحسب ما يختاره. وقد روي إذا شرط دفعة أو دفعتين فانه يصرف بوجهه عنها عند الفراغ منها.
[١]نسخة في الجمع (والعردين) والعرد الذكر المنتشر المنتصب وليس له معنى له مناسب للمقام ولعله من باب الكناية عن المواقعة مرة ومرتينص 266
روى ذلك محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن فضال عن القاسم بن محمد عن رجل سماه قال :
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يتزوج المرأة على عود واحد قال : لا بأس ولكن إذا فرغ فليحول وجهه ولا ينظر. ومتى تمتع بالمرأة غير معين كان العقد باطلا ، يدل على ذلك ما رواه :
[١١٤٩]الاستبصار ج ٣ ص ١٥١ الكافي ج ٢ ص ٤٦ص 267
أحمد بن محمد عن بعض رجاله عن عمر بن عبد العزيز عن عيسى بن سليمان عن بكار بن كردم قال :
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : الرجل يلقى المرأة فيقول لها : زوجيني نفسك شهرا ولا يسمي الشهر بعينه ثم يمضي فيلقاها بعد سنين قال : فقال له : شهره ان كان سماه وان لم يكن سمى فلا سبيل له عليها. ومتى عقد عليها متعة على مرة واحدة مبهما كان العقد دائما ، يدل على ذلك ما رواه :
[١١٥٠]الكافي ج ٢ ص ٤٧ الفقيه ج ٣ ص ٢٩٧ص 267
محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى ابن سعدان عن عبد الله بن القاسم عن هشام بن سالم الجواليقي قال :
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : اتزوج المرأة متعة مرة مبهمة قال فقال : ذلك اشد عليك ترثها وترثك ولا يجوز لك أن تطلقها إلا على طهر وشاهدين ، قلت : اصلحك الله فكيف اتزوجها؟ قال : اياما معدودة بشئ مسمى مقدار ما تراضيتم به فإذا مضت ايامها كان طلاقها في شرطها ولا نفقة ولا عدة لها عليك ، قلت : ما اقول لها؟ قال : تقول لها اتزوجك على كتاب الله وسنة نبيه والله وليي ووليك كذا وكذا شهرا بكذا وكذا درهما على ان الله لي عليك كفيلا لتفين لي ولا اقسم لك ولا اطلب ولدك ولا عدة لك علي فإذا مضى شرطك فلا تتزوجي حتى يمضي لك خمس واربعون ليلة وان حدث بك ولد فاعلميني. ومتى انقضى الاجل واراد الرجل زيادة على الاجل زاد بعقد مستأنف ومهر حديد وليس ذلك لغيره حتى تخرج من العدة.
[١١٥١]الاستبصار ج ٣ ص ١٥٢ص 267
روى محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل ابن زياد وعلي بن ابراهيم عن أبيه جميعا عن عبد الرحمن بن ابي نجران واحمد بن محمد ابن ابي نصر عن ابى بصير قال :
لا بأس بان تزيدك وتزيدها إذا انقطع الاجل فيما بينكما تقول استحللتك باجر آخر برضى منها ، ولا يحل ذلك لغيرك حتى تنقضي عدتها. ومتى اراد الرجل ان يزيد في المدة قبل انقضاء الاجل فليس له ذلك إلا ان يهب لها ما بقي له عليها من الايام.
[١١٥٢](١١٥٣) الكافي ج ٢ ص ٤٥ص 268
روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن عمرو بن عثمان عن ابراهيم بن الفضل ، وعدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن اسماعيل بن مهران عن محمد بن اسلم ، وعن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن علي عن محمد بن اسلم عن ابراهيم بن الفضل الهاشمي عن ابان بن تغلب قال :
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : جعلت فداك الرجل يتزوج المرأة متعة فيتزوجها على شهر ثم انها تقع في قلبه فيحب ان يكون شرطه اكثر من شهر فهل يجوز ان يزيدها في اجرها ويزداد في الايام قبل ان تنقضي ايامه التي شرط عليها؟ فقال : لا يجوز شرطان في شرط قلت : فكيف يصنع؟ قال يتصدق عليها بما بقي من الايام ثم يستأنف شرطا جديدا. واما الولد فانه لاحق به على كل حال ، يدل على ذلك ما رواه :
أحمد بن محمد بن ابي نصر عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليهالسلام قال :
قلت له ارأيت ان حملت قال : هو ولده.
[١١٥٤](١١٥٥) الاستبصار ج ٣ ص ١٥٢ الكافي ج ٢ ص ٤٧ص 269
محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير وغيره قال :
الماء ماء الرجل يضعه حيث شاء إلا انه ان جاء بولد لم ينكره وشدد في انكاره الولد.
وعنه عن علي بن ابراهيم عن المختار بن محمد ومحمد ابن الحسن عن عبد الله بن الحسن جميعا عن الفتح بن يزيد قال :
سألت ابا الحسن الرضا عليهالسلام عن الشروط في المتعة فقال : الشروط فيها كذا إلى كذا فان قالت نعم فداك جائز ولا نقول كما انهي إلي ان اهل العراق يقولون ان الماء مائي والارض لك ولست اسقي ارضك الماء وان نبت هناك نبت فهو لصاحب الارض ، فان شرطين في شرط فاسد ، وان رزقت ولدا فتلقه والامر واضح فمن شاء التلبيس على نفسه لبس.
[١١٥٦](١١٥٧) الاستبصار ج ٣ ص ١٥٣ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٤٧ص 269
أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال :
سأل رجل الرضا عليهالسلام وانا اسمع عن الرجل يتزوج المرأة متعة ويشترط عليها ان لا يطلب ولدها فتأتي بعد ذلك بولد فينكر الولد فشدد في ذلك وقال يجحد؟ وكيف يجحد؟ اعظاما لذلك قال الرجل فان اتهمها قال : لا ينبغي لك ان تتزوج إلا مأمونة ان الله يقول : (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين)
واما الذي رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن عمر بن حنظلة قال :
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن شروط المتعة؟ فقال : يشارطها على ما يشاء من العطية ويشترط الولد ان اراد وليس بينهما ميراث. قوله عليهالسلام : ويشترط الولد ان اراد لم يرد قي قبول الولد ونفيه ، وانما المراد بذلك الافضاء إليها على وجه يكون هناك ولد على جريان العادة لان له ان يشترط العزل وله ان يشترط الافضاء وهو مخير في ذلك ، فعبر عليهالسلام عما هو سبب أو كالسبب للولد على ضرب من المجاز ، ولم يتناول الخيار في الخبر قبول الولد ورده على حال. ولا بأس بان يتمتع الرجل من المرأة الواحدة ما شاء من المرات.
[١١٥٨]الاستبصار ج ٣ ص ١٥٣ص 270
روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن بعض اصحابنا عن زرارة عن ابى جعفر عليهالسلام قال :
قلت له : جعلت فداك تتزوج المتعة وينقضي شرطها ثم يتزوجها رجل آخر حين بانت منه ثم يتزوجها الرجل الاول حين بانت منه ثلاثا وتزوجت ثلاثة ازواج يحل للاول ان يتزوجها؟ قال : نعم كم شاء ليس هذه مثل الحرة هذه مستأجرة وهي بمنزلة الاماء. ومتى تزوج الرجل امرأة متعة وشرطت عليه ان لا يطأها في فرجها فليس له إلا ما اشترطت.
[١١٥٩]الكافي ج ٢ ص (٤٦) (١١٦٠) الكافي ج ٢ ص ٤٨ص 270
روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن عمار بن مروان عن ابى عبد الله عليهالسلام قال :
قلت له : رجل جاء إلى امرأة فسألها ان تزوجه نفسها فقالت : ازوجك نفسي على ان تلتمس مني ما شئت من نظر والتماس وتنال مني ما ينال الرجل من اهله إلا انه لا تدخل فرجك في فرجي وتتلذذ بما شئت فاني اخاف الفضيحة قال : لا بأس ليس له إلا ما اشترط. ولا بأس بالتمتع بالهاشمية.
روى محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن ابي عبد الله البرقى عن ابن سنان عن منصور الصيقل عن ابى عبد الله عليهالسلام قال :
تمتع بالهاشمية.
محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن ابى نصر عن داود بن سرحان قال :
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : رجل يكون لبعض ولده جارية وولده صغار؟ فقال : لا يصلح ان يطأها حتى يقومها قيمة عدل ويأخذها ويكون لولده عليه ثمنها.
[١١٦٢](١١٦٣) الاستبصار ج ٣ ص ١٥٤ الكافي ج ٢ ص ٤٩ص 271
وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن ابى الصباح عن ابى عبد الله عليهالسلام في الرجل يكون لبعض ولده جارية وولده صغار هل يصلح له
ان يطأها؟ فقال : يقومها قيمة عدل ثم يأخذها فيكون لولده عليه قيمتها.
وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن موسى بن جعفر عن عمرو بسعيد عن الحسن بن صدقة قال :
سألت ابا الحسن عليهالسلام فقلت : ان بعض اصحابنا روى أن للرجل ان ينكح جارية ابنه وجارية ابنته ولي ابنة ، وابن ولابنتي جارية اشتريتها لها من صداقها فيحل لي ان اطأها؟ فقال : لا إلا باذنها قال الحسن بن الجهم : أليس قد جاء ان هذا جائز؟ قال : نعم ذاك إذا كان هو سببه ، ثم التفت إلي واومى نحوي بالسبابة فقال : إذا اشتريت انت لابنتك جارية أو لابنك وكان الابن صغيرا ولم يطأها حل لك تقتضها فتنكحها وإلا فلا إلا باذنهما.
[١١٦٤](الاستبصار ج ٣ ص ١ ٥٤ الكافي ج ٢ ص ٤٩ص 272