Usul16
تهذیب الاحکام

تهذيب الأحكام

Printed-page view →

٢٤ ـ باب تفصيل احكام النكاح

No. ١٠٧٦ / ١vol. 7 · page 248
tahdhib-9253

روى أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد أو غيره عن صفوان عن محمد بن حكيم عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

انما جعلت البينة في النكاح من اجل المواريث.

No. ١٠٧٧ / ٢vol. 7 · page 249
tahdhib-9254

الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل تزوج متعة بغير شهود قال : لا بأس بالتزويج البتة بغير شهود فيما بينه وبين الله ، وانما جعل الشهود في تزويج البتة من اجل الولد ولولا ذلك لم يكن به بأس.

الهوامش · 1

[١٠٧٧]الاستبصار ج ٣ ص ١٤٨ الكافي ج ٢ ص ٢٣ص 249

No. ١٠٧٨ / ٣vol. 7 · page 249
tahdhib-9255

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن علي بن يعقوب عن مروان بن مسلم عن عبيد بن زرارة قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن التزويج بغير خطبة فقال : أو ليس عامة ما تتزوج فتياتنا ونحن نتعرق الطعام على الخوان نقول يا فلان زوج فلانا فلانة فيقول : نعم قد فعلت؟!. ونحن نبين ما ذكره من احكام الطلاق والعدة في مواضعه ان شاء الله.

الهوامش · 1

[١٠٧٨]الكافي ج ٢ ص ١٧ص 249

No. ١٠٧٩ / ٤vol. 7 · page 250
tahdhib-9256

محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن ابراهيم عن ابيه جميعا عن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن ابى بصير قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن المتعة فقال : نزلت في القرآن (فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فريضة ولاجناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة).

الهوامش · 1

[١٠٧٩](١٠٨٠) الاستبصار ج ٣ ص ١٤١ الكافي ج ٢ ص ٤٢ص 250

No. ١٠٨٠ / ٥vol. 7 · page 250
tahdhib-9257

وعنه عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان قال :

Show clickable narrator chain

سمعت ابا جعفر عليه‌السلام يقول : كان علي عليه‌السلام يقول : لولا ما سبقني إليه بني الخطاب ما زنى إلا شقي (١). (١ ٠٨١)

الهوامش · 1

[١]في كثير من النسخ (الاشفاء) وهو بمعنى القليل من الناس وقد ورد في النهاية في حديث حبر الامة ابن عباس رضي‌الله‌عنه ما يؤيد ذلك.ص 250

tahdhib-9258

وعنه عن علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عمربن اذينة عن زرارة قال :

Show clickable narrator chain

جاء عبد الله بن عمير الليثي إلى ابى جعفر عليه‌السلام فقال له : ما تقول في متعة النساء؟ فقال : احلها الله في كتابه على لسان نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله فهي حلال إلى يوم القيامة فقال : يا ابا جعفر مثلك يقول هذا وقد حرمها عمر ونهى عنها! فقال : وان كان فعل قال : واني اعيذك بالله من ذلك أن تحل شيئا حرمه عمر قال : فقال له : فانت على قول صاحبك وانا على قول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فهلم ألا عنك ان القول ما قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وان الباطل ما قال صاحبك قال فأقبل عبد الله بن عمير فقال : يسرك ان نساءك وبناتك واخواتك وبنات عمك يفعلن ذلك؟ فاعرض أبو جعفر عليه‌السلام حين ذكر نساءه وبنات عمه.

No. ١٠٨٢ / ٧vol. 7 · page 251
tahdhib-9259

وعنه عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي ابن الحكم عن ابان بن عثمان عن ابى مريم عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

المتعة نزل بها القرآن وجرت بها السنة من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله .

الهوامش · 1

[١٠٨٢]الاستبصار ج ٣ ص ١٤١ الكافي ج ٢ ص ٤٢ص 251

No. ١٠٨٣ / ٨vol. 7 · page 251
tahdhib-9260

وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن علي السائي قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي الحسن عليه‌السلام : جعلت فداك اني كنت اتزوج المتعة فكرهتها وتشأمت بها فاعطيت الله عهدا بين الركن والمقام وجعلت على ذلك نذرا وصياما أن لا اتزوجها ، ثم ان ذلك شق علي وندمت على يميني ولكن بيدي من القوة ما اتزوج في العلانية قال : فقال لي : عاهدت الله أن لا تعطيه والله لئن لم تطعه لتعصينه. وقد رويت الكراهية في ذلك اليوم لما فيه من ارتفاع الثقة بالنساء.

الهوامش · 1

[١٠٨٣]الاستبصار ج ٣ ص ١٤٢ الكافي ج ٢ ص ٤٣ص 251

No. ١٠٨٤ / ٩vol. 7 · page 251
tahdhib-9261

روى محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب عن ابان عن ابى مريم عن ابى جعفر عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

انه سئل عن المتعة فقال : ان المتعة اليوم ليست كما كانت قبل اليوم انهن كن يومئذ يؤمن فاليوم لا يؤمن فسلوا عنهن.

الهوامش · 1

[١٠٨٤]الكافي ج ٢ ص ٤٤ الفقيه ج ٣ ص ٢٩٢ص 251

No. ١٠٨٥ / ١٠vol. 7 · pages 251-252
tahdhib-9262

واما ما رواه محمد بن يحيى عن ابى جعفر عن ابى الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

حرم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يوم خيبر لحوم الحمر الاهلية ونكاح المتعة. فان هذه الرواية وردت مورد التقية وعلى ما يذهب إليه مخالفوا الشيعة ، والعلم حاصل لكل من سمع الاخبار ان من دين ائمتنا عليهم‌السلام اباحة المتعة فلا يحتاج إلى الاطناب فيه. وإذا اراد الانسان ان يتزوج متعة فعليه بالعفائف منهن العارفات دون من لا معرفة لها منهن.

الهوامش · 1

[١٠٨٥]الاستبصار ج ٣ ص ١٤٢ص 251

No. ١٠٨٦ / ١١vol. 7 · page 252
tahdhib-9263

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن العباس بن موسى عن اسحاق بن عمار عن ابى سارة قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عنها ـ يعني المتعة ـ فقال لي : حلال ولا تتزوج إلا عفيفة ان الله عزوجل يقول : (والذين هم لفروجهم حافظون) فلا تضع فرجك حيث لا تأمن على درهمك.

الهوامش · 1

[١٠٨٦]الاستبصار ج ٣ ص ١٤٢ الكافي ج ٢ ص ٤٤ص 252

No. ١٠٨٧ / ١٢vol. 7 · page 252
tahdhib-9264

وعنه عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن الفضيل قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن المرأة الحسناء الفاجرة هل تحب للرجل ان يتمتع منها يوما واكثر؟ فقال : إذا كانت مشهورة بالزنا فلا يتمتع منها ولا ينكحها ،

الهوامش · 1

[١٠٨٧]الاستبصار ج ٣ ص ١٤٢ الكافي ج ٢ ص ٤٤ص 252

No. ١٠٨٨ / ١٣vol. 7 · page 252
tahdhib-9265

وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد البرقي عن داود بن سرحان الحذا عن محمد بن الفيض قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن المتعة فقال : نعم إذا كانت عارفة ، قلت : فان لم تكن عارفة؟ قال : فاعرض عليها وقل لها فان قبلت فتزوجها ، وان ابت ان ترضى بقولك فدعها ، وأياكم والكواشف والدواعي والبغايا وذوات الازواج ، قلت : وما الكواشف؟ قال : اللواتي يكاشفن بيوتهن معلومة ويزنين ، قلت : فالدواعي؟ قال : اللواتي يدعون إلى انفسهن وقد عرفن بالفساد ، قلت : والبغايا؟ قال : المعروفات بالزنا قلت : فذوات الازواج؟ قال : المطلقات على غير السنة.

الهوامش · 1

[١٠٨٨]الاستبصار ج ٣ ص ١٤٣ الكافي ج ٢ ص ٤٤ الفقيه ج ٣ ص ٢٩٢ص 252

No. ١٠٨٩ / ١٤vol. 7 · page 253
tahdhib-9266

واما ما رواه أحمد بن محمد عن ابى الحسن عن بعض اصحابنا يرفعه إلى ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا تتمتع بالمؤمنة فتذلها. فهذا حديث مقطوع الاسناد شاذ ، ويحتمل ان يكون المراد به إذا كانت المرأة من اهل بيت الشرف فانه لا يجوز التمتع بها لما يلحق اهلها من العار ويلحقها هي من الذل ويكون ذلك مكروها دون ان يكون محظورا. وقد رويت رخصة في التمتع بالفاجرة إلا انه يمنعها من الفجور.

الهوامش · 1

[١٠٨٩](١٠٩٠) (١٠٩١) ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٤٣ص 253

No. ١٠٩٠ / ١٥vol. 7 · page 253
tahdhib-9267

روى محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي ابن حديد عن جميل عن زرارة قال :

Show clickable narrator chain

سأل عمار وانا عنده عن الرجل يتزوج الفاجرة متعة قال : لا بأس وان كان التزويج الآخر فليحصن بابه.

No. ١٠٩١ / ١٦vol. 7 · page 253
tahdhib-9268

عنه عن سعدان عن علي بن يقطين قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي الحسن عليه‌السلام : نساء اهل المدينة قال : فواسق قلت : فاتزوج منهن؟ قال : نعم. ومتى اراد الرجل تزويج المتعة فليس عليه التفتيش عنها بل يصدقها في قولها.

No. ١٠٩٢ / ١٧vol. 7 · page 253
tahdhib-9269

روى محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن السندي عن عثمان بن عيسى عن اسحاق بن عمار عن فضل مولى محمد بن راشد عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قلت اني تزوجت امرأة متعة فوقع في نفسي أن لها زوجا ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجا قال : ولم فتشت؟!.

No. ١٠٩٣ / ١٨vol. 7 · page 253
tahdhib-9270

وعنه عن أيوب بن نوح عن مهران بن محمد عن بعض اصحابنا عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قيل له ان فلانا تزوج امرأة متعة فقيل له ان لها زوجا فسألها فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : ولم سألها؟.

No. ١٠٩٤ / ١٩vol. 7 · pages 253-254
tahdhib-9271

وعنه عن الهثيم بن ابي مسروق النهدي عن أحمد بن محمد بن ابي نصر ومحمد بن الحسن الاشعري عن محمد بن عبد الله الاشعري قال :

Show clickable narrator chain

قلت للرضا عليه‌السلام : الرجل يتزوج بالمرأة فيقع في قلبه أن لها زوجا قال : ما عليه أرأيت لو سألها البينة كان يجد من يشهد ان ليس لها زوج؟. والبكر إذا كانت بين ابويها وكانت بالغة فلا بأس بالتمتع بها إلا انه لا يفضي إليها هذا إذا كان بغير اذن ابيها ، فان كانت صغيرة فلا يجوز العقد عليها إلا باذن ابيها ، والذي يدل على القسم الاول ما رواه :

No. ١٠٩٥ / ٢٠vol. 7 · page 254
tahdhib-9272

محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن سعدان بن مسلم عن رجل عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير اذن ابويها.

No. ١٠٩٦ / ٢١vol. 7 · page 254
tahdhib-9273

وعنه عن موسى بن عمر بن يزيد عن محمد بن سنان عن ابى سعيد القماط عمن رواه قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : جارية بكر بين ابويها تدعوني إلى نفسها سرا من ابويها أفافعل ذلك؟ قال : نعم واتق موضع الفرج قال : قلت فان رضيت بذلك؟ قال : وان رضيت بذلك فانه عار على الابكار.

No. ١٠٩٧ / ٢٢vol. 7 · page 254
tahdhib-9274

وبهذا الاسناد عن ابى سعيد قال :

Show clickable narrator chain

سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن التمتع من الابكار اللواتي بين الابوين فقال : لا بأس ولا اقول كما يقول هؤلاء الاقشاب .

الهوامش · 2

[١]الاقشاب : جمع قشب بكسر السنين المعجة ككشف وهو من لا خير فيهمن الرجال.ص 254

[١٠٩٧](١٠٩٨) الاستبصار ج ٣ ص ١٤٥ص 254

No. ١٠٩٨ / ٢٣vol. 7 · page 254
tahdhib-9275

أبو سعيد عن الحلبي قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين ابويها بلا اذن ابويها قال : لا بأس ما لم يقتض ما هناك لتعف بذلك.

No. ١٠٩٩ / ٢٤vol. 7 · pages 254-255
tahdhib-9276

فامارواه أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن ابى الحسن ظريف عن ابان عن ابى مريم عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

العذراء التي لها اب لا تتزوج متعة إلا باذن ابيها. فيحتمل هذا الحديث وجوها من التأويل منها ان تكون البكر صبية فانه لا يجوز التمتع بها إلا بأذن ابويها ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

الهوامش · 1

[١٠٩٩](١١٠٠) الاستبصار ج ٣ ص ١٤٥ الفقيه ج ٣ ص ٢٩٣ص 255

No. ١١٠٠ / ٢٥vol. 7 · page 255
tahdhib-9277

محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن ابراهيم بن محمد الاشعري عن ابراهيم بن محرز الخثعمي عن محمد بن مسلم قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الجارية يتمتع منها الرجل؟ قال : نعم إلا ان تكون صبية تخدع قال : قلت اصلحك الله فكم حد الذي إذا بلغته لم تخدع؟ قال : بنت عشر سنين. ومنها ان يكون الخبر خرج مخرج التقية ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

No. ١١٠١ / ٢٦vol. 7 · page 255
tahdhib-9278

محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن الفضل ابن كثير المدائني عن المهلب الدلال

Show clickable narrator chain

انه كتب إلى ابى الحسن عليه‌السلام ان امرأة كانت معي في الدار ثم انها زوجتني نفسها واشهدت الله وملائكته على ذلك ثم ان اباها زوجها من رجل آخر فما تقول؟ فكتب عليه‌السلام : التزويج الدائم لا يكون إلا بولي وشاهدين ، ولا يكون تزويج متعة ببكر استر على نفسك واكتم رحمك الله. ومنها ان يكون الخبر ورد مورد الكراهية دون الحظر يدل على ذلك ما رواه :

الهوامش · 1

[١١٠١]الاستبصار ج ٣ ص الفقيه ج ٣ ص ٢٩٣ ١٤٦.ص 255

No. ١١٠٢ / ٢٧vol. 7 · page 255
tahdhib-9279

محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن محمد ابن ابي عمير عن حفص بن البختري عن ابى عبد الله عليه‌السلام في الرجل يتزوج البكر متعة قال :

Show clickable narrator chain

يكره للعيب على اهلها. ولا بأس ان يتمتع الرجل باليهودية والنصرانية.

No. ١١٠٣ / ٢٨vol. 7 · page 256
tahdhib-9280

روى أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي ابن فضال عن بعض اصحابنا ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا بأس أن يتمتع الرجل باليهودية والنصرانية وعنده حرة.

No. ١١٠٤ / ٢٩vol. 7 · page 256
tahdhib-9281

وعنه عن محمد بن سنان عن ابان بن عثمان عن زرارة قال :

Show clickable narrator chain

سمعته يقول : لا بأس بان يتزوج اليهودية والنصرانية متعة وعنده امرأة.

No. ١١٠٥ / ٣٠vol. 7 · page 256
tahdhib-9282

وعنه عن اسماعيل بن سعد الاشعري قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يتمتع من اليهودية والنصرانية قال : لا ارى بذلك بأسا قال : قلت بالمجوسية؟ قال : واما المجوسية فلا. قوله عليه‌السلام : واما المجوسية فلا ورد مورد الكراهية ، وعند التمكن من غيرها ، فاما في حال الاضطرار فليس به بأس روى ذلك :

No. ١١٠٦ / ٣١vol. 7 · page 256
tahdhib-9283

أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن الرضا عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية؟ فقال : لا بأس فقلت : فمجوسية؟ فقال : لا بأس به يعني متعة.

الهوامش · 1

[١١٠٦](١١٠٧) (١١٠٨) الاستبصار ج ٣ ص ١٤٤ص 256

No. ١١٠٧ / ٣٢vol. 7 · page 256
tahdhib-9284

وعنه عن ابى عبد الله البرقي عن ابن سنان عن منصور الصيقل عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا بأس بالرجل ان يتمتع بالمجوسية ،

No. ١١٠٨ / ٣٣vol. 7 · page 256
tahdhib-9285

وعنه عن البرقي عن فضيل بن عبد ربه عن حمادبن عيسى عن بعض اصحابنا عن ابى عبد الله عليه‌السلام مثله ، والتمتع بالمؤمنة افضل على كل حال روى ذلك :

No. ١١١٠ / ٣٥vol. 7 · page 257
tahdhib-9287

أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن ابي نصر قال :

Show clickable narrator chain

سألت الرضا عليه‌السلام يتمتع بالامة باذن اهلها؟ قال : نعم ان الله عزوجل يقول : (فانكحوهن باذن اهلهن)

No. ١١١١ / ٣٦vol. 7 · page 257
tahdhib-9288

وعنه عن أحمد بن محمد قال :

Show clickable narrator chain

سألت الرضا عليه‌السلام عن الرجل يتمتع بامة رجل باذنه؟ قال : نعم.

No. ١١١٢ / ٣٧vol. 7 · page 257
tahdhib-9289

وعنه عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال :

Show clickable narrator chain

سألت الرضا عليه‌السلام : هل يجوز للرجل ان يتمتع من المملوكة باذن اهلها وله امرأة حرة؟ فقال : نعم إذا كان باذن اهلها إذا رضيت الحرة قلت : فان اذنت له الحرة يتمتع منها؟ قال : نعم.

No. ١١١٣ / ٣٨vol. 7 · page 257
tahdhib-9290

فاما الذي رواه الحسين بن سعيد عن يعقوب بن يقطين قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يتزوج الامة على الحرة متعة؟ قال لا. فانه محمول على انه إذا تزوج بها من غير اذنها وغير رضاها ، فاما إذا اذنت فيه فلا بأس بذلك حسبما تضمنه خبر محمد بن اسماعيل بن بزيع عن الرضا عليه‌السلام ، ولا بأس ان يتمتع الرجل بامة امرأة بغير اذنها ، روى ذلك :

الهوامش · 1

[١١١٣]الاستبصار ج ٣ ص ١٦٥ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٤٧ بتفاوتص 257

No. ١١١٤ / ٣٩vol. 7 · page 257
tahdhib-9291

أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف ابن عميرة عن علي بن المغيرة قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يتمتع بأمة

No. ١١١٥ / ٤٠vol. 7 · page 258
tahdhib-9292

وعنه عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن دواد ابن فرقد عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يتزوج بأمة بغير اذن مواليها؟ فقال : ان كانت لامرأة فنعم وان كانت لرجل فلا.

No. ١١١٦ / ٤١vol. 7 · page 258
tahdhib-9293

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا بأس بان يتمتع الرجل بأمة المرأة ، فاما أمة الرجل فلا يتمتع بها إلا بامره. ولا بأس بان يتمتع الرجل متعة ما شاء لانهن بمنزلة الاماء ، وليس ذلك مثل نكاح الغبطة الذي لا يجوز فيه العقد على اكثر من اربع نساء.

No. ١١١٧ / ٤٢vol. 7 · page 258
tahdhib-9294

روى محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن أحمد ابن اسحاق الاشعري عن بكر بن محمد الازدي قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن المتعة أهي من الاربع؟ قال : لا.

الهوامش · 1

[١١١٧]١ (١١٨) (١١١٩) ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٤٧ الكافي ج ٢ ص ٤٣ واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٩٤ص 258

No. ١١١٨ / ٤٣vol. 7 · page 258
tahdhib-9295

وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة بن اعين قال :

Show clickable narrator chain

قلت ما يحل من المتعة؟ قال : كم شئت.

No. ١١١٩ / ٤٤vol. 7 · page 258
tahdhib-9296

وعنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان عن ابى بصير قال :

Show clickable narrator chain

سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن المتعة أهي من الاربع؟ فقال : لا ولا من السبعين.

No. ١١٢٠ / ٤٥vol. 7 · pages 258-259
tahdhib-9297

وعنه عن الحسين بن محمد عن أحمد بن اسحاق عن سعدان بن مسلم عن عبيد بن زرارة عن ابيه عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

ذكر له المتعة أهي من الاربع؟ قال : تزوج منهن الفا فانهن مستاجرات.

الهوامش · 1

[١١٢٠](١١٢١) الاستبصار ج ٣ ص ١٤٧ الكافي ج ٢ ص ٤٣ والثاني بدون الذيل الحديث فيهص 259

No. ١١٢١ / ٤٦vol. 7 · page 259
tahdhib-9298

محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن القاسم بن عروة عن عبد الحميد الطائي عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه‌السلام في المتعة قال :

Show clickable narrator chain

ليست من الاربع لانها لا تطلق ولا ترث ، وانما هي مستأجرة وقال : عدتها خمسة واربعون ليلة.

No. ١١٢٢ / ٤٧vol. 7 · page 259
tahdhib-9299

فاما الذي رواه الصفار عن معاوية بن حكيم عن علي ابن الحسن بن رباط عن عبد الله بن مسكان عن عمار الساباطي عن ابى عبد الله عليه‌السلام عن المتعة قال :

Show clickable narrator chain

هي احد الاربعة.

الهوامش · 1

[١١٢٢]الاستبصار ج ٣ ص ١٤٧ص 259

No. ١١٢٣ / ٤٨vol. 7 · page 259
tahdhib-9300

وما رواه أحمد بن محمد بن ابي نصر عن ابى الحسن عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يكون عنده المرأة ايحل له ان يتزوج باختها متعة؟ قال : لا قلت حكى زرارة عن ابى جعفر عليه‌السلام انما هي مثل الاماء يتزوج ما شاء قال : لاهي من الاربع ، فليس هذان الخبران منافيين لما قدمناه من الاخبار ، لان هذين الخبرين انما وردا مورد الاحتياط دون الخطر ، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه :

الهوامش · 1

[١١٢٣]الاستبصار ج ٣ ص ١٤٨ص 259

No. ١١٢٤ / ٤٩vol. 7 · pages 259-260
tahdhib-9301

أحمد بن محمد بن ابي نصر عن ابى الحسن الرضا عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قال أبو جعفر عليه‌السلام : اجعلوهن من الاربع فقال له صفوان بن يحيى : على الاحتياط؟ قال : نعم. واما المهر في المتعة فهو ما يتراضيان عليه قليلا كان أو كثيرا.

الهوامش · 1

[١١٢٤]الاستبصار ج ٣ ص ١٤٨ص 260

No. ١١٢٥ / ٥٠vol. 7 · page 260
tahdhib-9302

وروى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد البرقي عن القاسم بن محمد الجوهري عن ابى سعيد الاحول قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : ادنى ما يتزوج به المتعة؟ قال : كف من بر.

الهوامش · 1

[١١٢٥]الاستبصار ج ٢ ص ٤٥ص 260

No. ١١٢٦ / ٥١vol. 7 · page 260
tahdhib-9303

الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن ابى بصير قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن متعة النساء قال : حلال وانه يجزي فيه الدرهم فما فوقه ،

No. ١١٢٧ / ٥٢vol. 7 · page 260
tahdhib-9304

محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر وعبد الرحمن بن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام كم المهر؟ ـ يعني في المتعة ـ قال : ما تراضيا عليه إلى ما شاءا من الاجل. ومتى خالفت المرأة الرجل أو تأخرت عنه من جملة ما شرط عليها من الايام فان له أن يحبس من مهرها بقدر ذلك.

الهوامش · 1

[١١٢٧]الاستبصار ج ٣ ص ١٤٩ بزيادة فيه الكافي ج ٢ ص ٤٥ص 260

No. ١١٢٨ / ٥٣vol. 7 · pages 260-261
tahdhib-9305

روى محمد بن يعقوب عن علي عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن عمر بن ابان عن عمربن حنظلة عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قلت له : أتزوج المرأة شهرا فاحبس منها شيئا قال : نعم خذ منها بقدر ما تخلفك ان كان نصف الشهر فالنصف وان كان الثلث فالثلث. ومتى اعطاها شيئا من المهر ثم تبين ان لها زوجا كان لها ما اخذت بما استحل من فرجها وليس عليه أن يعطيها ما بقي عليه.

الهوامش · 1

[١١٢٨](١١٢٩) الاستبصار ج ٢ ص ٤٦ص 261

No. ١١٢٩ / ٥٤vol. 7 · page 261
tahdhib-9306

روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حفص بن البختري عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا بقى عليه شئ من المهر وعلم ان لها زوجا فما اخذته فلها بم استحل من فرجها ويحبس عنها ما بقي عنده. ومتى خلى الرجل المرأة قبل ان يدخل بها في المتعة وكان قد اعطاها المهر فيجب عليها ان ترد النصف مما اخذت منه.

No. ١١٣٠ / ٥٥vol. 7 · page 261
tahdhib-9307

روى محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن سنان عن زرعة عن سماعة قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثم جعلته في حل من صداقها يجوز ان يدخل بها قبل ان يعطيها شيئا؟ قال : نعم إذا جعلته في حل فقد قبضته منه فان خلاها قبل أن يدخل بها ردت المرأة على الزوج نصف الصداق. وليس في المتعة اشهاد ولا اعلان وقد قد منا ذلك فيما مضى والذي رواه :

No. ١١٣١ / ٥٦vol. 7 · pages 261-262
tahdhib-9308

الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن المعلى بن خنيس قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : ما يجزي في المتعة من الشهود؟ فقال : رجل وامرأتان يشهدهما قلت : ارأيت ان لم يجدوا احدا؟ قال : نعم قال : قلت جعلت فداك كان المسلمون على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يتزوجون بغير بينة؟ قال : لا. فان هذا الخبر ليس فيه المنع من المتعة إلا بينة ، وانما هو منبئ عما كان في عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله انهم ما تزوجوا إلا ببينة وذلك هو الافضل ، وليس إذا كان ذلك غير واقع في ذلك العصر دل على انه محظور ، كما نعلم ان هاهنا اشياء كثيرة من المباحات وغيرها لم تكن تستعمل في ذلك الوقت ولم يكن ذلك دلالة على حظره ، على انه يمكن ان يكون الخبر ورد مورد الاحتياط دون الايجاب ولئلا تعتقد المرأة ان ذلك لا يحوز إذا لم تكن من اهل المعرفة ، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه :

No. ١١٣٢ / ٥٧vol. 7 · page 262
tahdhib-9309

الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن محمد بن الفضيل عن الحرث بن المغيرة قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام ما يجزي في المتعة من الشهود؟ فقال : رجل وامرأتان ، قلت : فان كره الشهرة فقال : يجزيه رجل ، وانما ذلك لمكان المرأة لئلا تقول في نفسها هذا فجور. وشروط المتعة ذكر الاجل والمهر وبذلك يتميز من نكاح الدوام ، يدل على ذلك ما رواه :

الهوامش · 1

[١١٣٢]الاستبصار ج ٣ ص ١٤٩ص 262

No. ١١٣٣ / ٥٨vol. 7 · page 262
tahdhib-9310

محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن زرارة عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا تكون متعة إلا بأمرين بأجل مسمى وبأجر مسمى.

الهوامش · 1

[١١٣٣](١١٣٤) الكافي ج ٢ ص ٤٤ص 262

No. ١١٣٤ / ٥٩vol. 7 · page 262
tahdhib-9311

وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عبد الله بن بكير قال :

Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : ماكان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح وما كان بعد النكاح فهو جائز ، وقال : ان سمى الاجل فهو متعة وان لم يسم الاجل فهو نكاح بات.

No. ١١٣٥ / ٦٠vol. 7 · pages 262-263
tahdhib-9312

أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ابان عن اسماعيل بن الفضل الهاشمي قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن المتعة فقال : ١١٣١ الاستبصار ج ٣ ص ١٤٨ مهر معلوم إلى اجل معلوم. والاحوط ان يشترط على المرأة جميع شرائط المتعة من ارتفاع الميراث والعزل ان اراد والعدة وغير ذلك ، يدل على ذلك ما رواه :

No. ١١٣٦ / ٦١vol. 7 · page 263
tahdhib-9313

محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن صفوان عن القاسم بن محمد عن جبير ابى سعيد المكفوف عن الاحول قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام قلت : ما ادنى ما يتزوج به الرجل المتعة؟ قال : كف من بر يقول لها زوجيني نفسك متعة على كتاب الله وسنة نبيه نكاحا غير سفاح على ان لا ارثك ولا ترثيني ولا اطلب ولدك إلى اجل مسمى فان بدا لي زدتك وزدتيني.

No. ١١٣٧ / ٦٢vol. 7 · page 263
tahdhib-9314

محمد بن يعقوب عن علي ابن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى نصر عن ثعلبة قال :

Show clickable narrator chain

تقول اتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه نكاحا غير سفاح على ان لا ترثيني ولا ارثك كذا وكذا يوما بكذا وكذا وعلى أن عليك العدة.

الهوامش · 1

[١١٣٧](١١٣٨) الكافي ج ٢ ص ٤٤ص 263

No. ١١٣٨ / ٦٣vol. 7 · page 263
tahdhib-9315

وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين وعدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابي بصير قال :

Show clickable narrator chain

لابد ان تقول فيه هذه الشروط اتزوجك متعة كذا وكذا يوما بكذا وكذا نكاحا غير سفاح على كتاب الله وسنة نبيه على ان لا ترثيني ولا ارثك وعلى ان تعتدي خمسة واربعين يوما ، وقال بعضهم! حيضة. وشروط النكاح تكون بعد العقد لان ما يكون قبل العقد لا اعتبار به وانما الاعتبار بما يحصل بعده فان قبلت الشرط الذي وقع قبل العقد مضى العقد والشرط وإلا فكان ما تقدم من الشروط باطلا والعقد غير صحيح ، يدل على ذلك ما رواه :

No. ١١٣٩ / ٦٤vol. 7 · pages 263-264
tahdhib-9316

محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن محمد ابن عيسى عن سليمان بن سالم عن بكير بن اعين قال :

Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : إذا اشترطت على المرأة شروط المتعة فرضيت بها وأوجبت عليها التزويج فاردد عليها شرطك الاول بعد النكاح فان اجازته جاز وان لم تجزه فلا يجوز عليها ما كان من الشروط قبل النكاح. واما الميراث فانه اشرط انها ترث ورثت وان لم يشترط فليس لها ولا له ميراث وليس يحتاج إلى ان يشترط انها لا ترث لان من شروط المتعة اللازمة ان لا يكون بينهما توارث ، والذي يدل على انه إذا شرط الميراث كان لهما ما رواه :

الهوامش · 1

[١١٣٩]الكافي ج ١ ص ٤٥ص 264

No. ١١٤٠ / ٦٥vol. 7 · page 264
tahdhib-9317

محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن ابى الحسن الرضا عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

تزويح المتعة نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث ان اشترط الميراث كان وان لم يشترط لم يكن.

الهوامش · 1

[١١٤٠]الاستبصار ج ٣ ص ١٤٩ الكافي ج ٢ ص ٤٧ص 264

No. ١١٤١ / ٦٦vol. 7 · page 264
tahdhib-9318

الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم بن حميد عن عن محمد مسلم قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام كم المهر ـ يعني في المتعة ـ؟ فقال : ما تراضيا عيه إلى ما شاء من الاجل ، قلت : ارأيت ان حملت فقال : هو ولده فان اراد ان يستقبل امرا جديدا فعل وليس عليها العدة منه وعليها من غيره خمسة واربعون ليلة وان اشترطت الميراث فهما على شرطهما. ولا ينافي هذا الخبر ما رواه :

الهوامش · 1

[١١٤١]الاستبصار ج ٣ ص ١٤٩ الكافي ج ٢ ص ٤٥ وفيه صدر الحديثص 264

No. ١١٤١ / ٦٧vol. 7 · pages 264-265
tahdhib-9319

محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي عن الحسن بن الجهم عن الحسن بن موسى عن سعيد بن يسارعن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة ولم يشترط الميراث قال : ليس بينهما ميراث اشترط اولم يشترط. لان هذا الخبر المراد به ما قدمناه من انه سواء اشترط أو لم يشترط فانها لا ترث فانه ليس لها ميراث ، وانما يحتاج ثبوته إلى شرط لا ارتفاعه ، والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه :

No. ١١٤٣ / ٦٨vol. 7 · page 265
tahdhib-9320

محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر ابن بشير عن حماد بن عثمان عن جميل بن صالح عن عبد الله بن عمرو قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن المتعة فقال : حلال لك من الله ورسوله ، قلت : فما حدها؟ قال : من حدودها ان لا ترثها ولا ترثك قال : فقلت فكم عدتها؟ فقال : خمسة واربعون يوما أو حيضة مستقيمة.

الهوامش · 1

[١١٤٣](١١٤٤) الاستبصار ج ٣ ص ١٥٠ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ٢ ص ٤٧ص 265

No. ١١٤٤ / ٦٩vol. 7 · page 265
tahdhib-9321

واما الذي رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد عن ابن فضال عن محمد بن مسلم قال :

Show clickable narrator chain

سمعت ابا جعفر عليه‌السلام يقول : في الرجل يتزوج المرأة متعة انهما يتوارثان إذا لم يشترطا ، وانما الشرط بعد النكاح. فالمراد بهذا الخبر إذا لم يشترطا الاجل فانهما يتوارثان دون أن يكون المراد به شرط الميراث ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

No. ١١٤٥ / ٧٠vol. 7 · page 265
tahdhib-9322

محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن عمرو ابن عثمان عن ابراهيم بن الفضل عن ابان بن تغلب قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : كيف اقول لها إذا خلوت بها؟ قال : تقول اتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه لا وارثة ولا موروثة كذا وكذا يوما وان شئت كذا وكذا سنة بكذا وكذا درهما ،

الهوامش · 1

[١١٤٥]الاستبصار ج ٣ ص ١٥٠ الكافي ج ٢ ص ٤٤ص 265

No. ١١٤٦ / ٧١vol. 7 · page 266
tahdhib-9323

محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن عمر بن حنظلة عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

ويشارطها ما شاء من الايام.

الهوامش · 1

[١١٤٦](١١٤٧) (١١٤٨) ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٥١ الكافي ج ٢ ص ٤٥ص 266

No. ١١٤٧ / ٧٢vol. 7 · page 266
tahdhib-9324

وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن ابى الحسن الرضا عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قلت له : الرجل يتزوج متعة سنة أو اقل أو اكثر قال : إذا كان شئ معلوم إلى اجل معلوم قال : قلت وتبين بغير طلاق؟ قال : نعم.

No. ١١٤٨ / ٧٣vol. 7 · pages 266-267
tahdhib-9325

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال :

Show clickable narrator chain

قلت له هل يجوز ان يتمتع الرجل من المرأة ساعة أو ساعتين؟ فقال : الساعة والساعتين لا يتوقف على حدهما ولكن العود والعودينواليوم واليومين والليلة واشباه ذلك. فما تضمن هذا الخبر من مرة واحدة فانما ورد مورد الرخصة والاحوط ما قدمناه ان يكون يوما أو ليلة بحسب ما يختاره. وقد روي إذا شرط دفعة أو دفعتين فانه يصرف بوجهه عنها عند الفراغ منها.

الهوامش · 1

[١]نسخة في الجمع (والعردين) والعرد الذكر المنتشر المنتصب وليس له معنى له مناسب للمقام ولعله من باب الكناية عن المواقعة مرة ومرتينص 266

No. ١١٤٩ / ٧٤vol. 7 · page 267
tahdhib-9326

روى ذلك محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن فضال عن القاسم بن محمد عن رجل سماه قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يتزوج المرأة على عود واحد قال : لا بأس ولكن إذا فرغ فليحول وجهه ولا ينظر. ومتى تمتع بالمرأة غير معين كان العقد باطلا ، يدل على ذلك ما رواه :

الهوامش · 1

[١١٤٩]الاستبصار ج ٣ ص ١٥١ الكافي ج ٢ ص ٤٦ص 267

No. ١١٥٠ / ٧٥vol. 7 · page 267
tahdhib-9327

أحمد بن محمد عن بعض رجاله عن عمر بن عبد العزيز عن عيسى بن سليمان عن بكار بن كردم قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : الرجل يلقى المرأة فيقول لها : زوجيني نفسك شهرا ولا يسمي الشهر بعينه ثم يمضي فيلقاها بعد سنين قال : فقال له : شهره ان كان سماه وان لم يكن سمى فلا سبيل له عليها. ومتى عقد عليها متعة على مرة واحدة مبهما كان العقد دائما ، يدل على ذلك ما رواه :

الهوامش · 1

[١١٥٠]الكافي ج ٢ ص ٤٧ الفقيه ج ٣ ص ٢٩٧ص 267

No. ١١٥١ / ٧٦vol. 7 · pages 267-268
tahdhib-9328

محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى ابن سعدان عن عبد الله بن القاسم عن هشام بن سالم الجواليقي قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : اتزوج المرأة متعة مرة مبهمة قال فقال : ذلك اشد عليك ترثها وترثك ولا يجوز لك أن تطلقها إلا على طهر وشاهدين ، قلت : اصلحك الله فكيف اتزوجها؟ قال : اياما معدودة بشئ مسمى مقدار ما تراضيتم به فإذا مضت ايامها كان طلاقها في شرطها ولا نفقة ولا عدة لها عليك ، قلت : ما اقول لها؟ قال : تقول لها اتزوجك على كتاب الله وسنة نبيه والله وليي ووليك كذا وكذا شهرا بكذا وكذا درهما على ان الله لي عليك كفيلا لتفين لي ولا اقسم لك ولا اطلب ولدك ولا عدة لك علي فإذا مضى شرطك فلا تتزوجي حتى يمضي لك خمس واربعون ليلة وان حدث بك ولد فاعلميني. ومتى انقضى الاجل واراد الرجل زيادة على الاجل زاد بعقد مستأنف ومهر حديد وليس ذلك لغيره حتى تخرج من العدة.

الهوامش · 1

[١١٥١]الاستبصار ج ٣ ص ١٥٢ص 267

No. ١١٥٢ / ٧٧vol. 7 · page 268
tahdhib-9329

روى محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل ابن زياد وعلي بن ابراهيم عن أبيه جميعا عن عبد الرحمن بن ابي نجران واحمد بن محمد ابن ابي نصر عن ابى بصير قال :

Show clickable narrator chain

لا بأس بان تزيدك وتزيدها إذا انقطع الاجل فيما بينكما تقول استحللتك باجر آخر برضى منها ، ولا يحل ذلك لغيرك حتى تنقضي عدتها. ومتى اراد الرجل ان يزيد في المدة قبل انقضاء الاجل فليس له ذلك إلا ان يهب لها ما بقي له عليها من الايام.

الهوامش · 1

[١١٥٢](١١٥٣) الكافي ج ٢ ص ٤٥ص 268

No. ١١٥٣ / ٧٨vol. 7 · pages 268-269
tahdhib-9330

روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن عمرو بن عثمان عن ابراهيم بن الفضل ، وعدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن اسماعيل بن مهران عن محمد بن اسلم ، وعن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن علي عن محمد بن اسلم عن ابراهيم بن الفضل الهاشمي عن ابان بن تغلب قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : جعلت فداك الرجل يتزوج المرأة متعة فيتزوجها على شهر ثم انها تقع في قلبه فيحب ان يكون شرطه اكثر من شهر فهل يجوز ان يزيدها في اجرها ويزداد في الايام قبل ان تنقضي ايامه التي شرط عليها؟ فقال : لا يجوز شرطان في شرط قلت : فكيف يصنع؟ قال يتصدق عليها بما بقي من الايام ثم يستأنف شرطا جديدا. واما الولد فانه لاحق به على كل حال ، يدل على ذلك ما رواه :

No. ١١٥٤ / ٧٩vol. 7 · page 269
tahdhib-9331

أحمد بن محمد بن ابي نصر عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قلت له ارأيت ان حملت قال : هو ولده.

الهوامش · 1

[١١٥٤](١١٥٥) الاستبصار ج ٣ ص ١٥٢ الكافي ج ٢ ص ٤٧ص 269

No. ١١٥٥ / ٨٠vol. 7 · page 269
tahdhib-9332

محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير وغيره قال :

Show clickable narrator chain

الماء ماء الرجل يضعه حيث شاء إلا انه ان جاء بولد لم ينكره وشدد في انكاره الولد.

No. ١١٥٦ / ٨١vol. 7 · page 269
tahdhib-9333

وعنه عن علي بن ابراهيم عن المختار بن محمد ومحمد ابن الحسن عن عبد الله بن الحسن جميعا عن الفتح بن يزيد قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا الحسن الرضا عليه‌السلام عن الشروط في المتعة فقال : الشروط فيها كذا إلى كذا فان قالت نعم فداك جائز ولا نقول كما انهي إلي ان اهل العراق يقولون ان الماء مائي والارض لك ولست اسقي ارضك الماء وان نبت هناك نبت فهو لصاحب الارض ، فان شرطين في شرط فاسد ، وان رزقت ولدا فتلقه والامر واضح فمن شاء التلبيس على نفسه لبس.

الهوامش · 1

[١١٥٦](١١٥٧) الاستبصار ج ٣ ص ١٥٣ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٤٧ص 269

No. ١١٥٧ / ٨٢vol. 7 · page 269
tahdhib-9334

أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال :

Show clickable narrator chain

سأل رجل الرضا عليه‌السلام وانا اسمع عن الرجل يتزوج المرأة متعة ويشترط عليها ان لا يطلب ولدها فتأتي بعد ذلك بولد فينكر الولد فشدد في ذلك وقال يجحد؟ وكيف يجحد؟ اعظاما لذلك قال الرجل فان اتهمها قال : لا ينبغي لك ان تتزوج إلا مأمونة ان الله يقول : (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين)

No. ١١٥٨ / ٨٣vol. 7 · page 270
tahdhib-9335

واما الذي رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن عمر بن حنظلة قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن شروط المتعة؟ فقال : يشارطها على ما يشاء من العطية ويشترط الولد ان اراد وليس بينهما ميراث. قوله عليه‌السلام : ويشترط الولد ان اراد لم يرد قي قبول الولد ونفيه ، وانما المراد بذلك الافضاء إليها على وجه يكون هناك ولد على جريان العادة لان له ان يشترط العزل وله ان يشترط الافضاء وهو مخير في ذلك ، فعبر عليه‌السلام عما هو سبب أو كالسبب للولد على ضرب من المجاز ، ولم يتناول الخيار في الخبر قبول الولد ورده على حال. ولا بأس بان يتمتع الرجل من المرأة الواحدة ما شاء من المرات.

الهوامش · 1

[١١٥٨]الاستبصار ج ٣ ص ١٥٣ص 270

No. ١١٥٩ / ٨٤vol. 7 · page 270
tahdhib-9336

روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن بعض اصحابنا عن زرارة عن ابى جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قلت له : جعلت فداك تتزوج المتعة وينقضي شرطها ثم يتزوجها رجل آخر حين بانت منه ثم يتزوجها الرجل الاول حين بانت منه ثلاثا وتزوجت ثلاثة ازواج يحل للاول ان يتزوجها؟ قال : نعم كم شاء ليس هذه مثل الحرة هذه مستأجرة وهي بمنزلة الاماء. ومتى تزوج الرجل امرأة متعة وشرطت عليه ان لا يطأها في فرجها فليس له إلا ما اشترطت.

الهوامش · 1

[١١٥٩]الكافي ج ٢ ص (٤٦) (١١٦٠) الكافي ج ٢ ص ٤٨ص 270

No. ١١٦٠ / ٨٥vol. 7 · pages 270-271
tahdhib-9337

روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن عمار بن مروان عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قلت له : رجل جاء إلى امرأة فسألها ان تزوجه نفسها فقالت : ازوجك نفسي على ان تلتمس مني ما شئت من نظر والتماس وتنال مني ما ينال الرجل من اهله إلا انه لا تدخل فرجك في فرجي وتتلذذ بما شئت فاني اخاف الفضيحة قال : لا بأس ليس له إلا ما اشترط. ولا بأس بالتمتع بالهاشمية.

No. ١١٦١ / ٨٦vol. 7 · page 271
tahdhib-9338

روى محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن ابي عبد الله البرقى عن ابن سنان عن منصور الصيقل عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

تمتع بالهاشمية.

No. ١١٦٢ / ٨٧vol. 7 · page 271
tahdhib-9339

محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن ابى نصر عن داود بن سرحان قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : رجل يكون لبعض ولده جارية وولده صغار؟ فقال : لا يصلح ان يطأها حتى يقومها قيمة عدل ويأخذها ويكون لولده عليه ثمنها.

الهوامش · 1

[١١٦٢](١١٦٣) الاستبصار ج ٣ ص ١٥٤ الكافي ج ٢ ص ٤٩ص 271

No. ١١٦٣ / ٨٨vol. 7 · page 271
tahdhib-9340

وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن ابى الصباح عن ابى عبد الله عليه‌السلام في الرجل يكون لبعض ولده جارية وولده صغار هل يصلح له

Show clickable narrator chain

ان يطأها؟ فقال : يقومها قيمة عدل ثم يأخذها فيكون لولده عليه قيمتها.

No. ١١٦٤ / ٨٩vol. 7 · page 272
tahdhib-9341

وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن موسى بن جعفر عن عمرو بسعيد عن الحسن بن صدقة قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا الحسن عليه‌السلام فقلت : ان بعض اصحابنا روى أن للرجل ان ينكح جارية ابنه وجارية ابنته ولي ابنة ، وابن ولابنتي جارية اشتريتها لها من صداقها فيحل لي ان اطأها؟ فقال : لا إلا باذنها قال الحسن بن الجهم : أليس قد جاء ان هذا جائز؟ قال : نعم ذاك إذا كان هو سببه ، ثم التفت إلي واومى نحوي بالسبابة فقال : إذا اشتريت انت لابنتك جارية أو لابنك وكان الابن صغيرا ولم يطأها حل لك تقتضها فتنكحها وإلا فلا إلا باذنهما.

الهوامش · 1

[١١٦٤](الاستبصار ج ٣ ص ١ ٥٤ الكافي ج ٢ ص ٤٩ص 272