Show clickable narrator chain
انما جعلت البينة في النكاح من اجل المواريث.
تهذيب الأحكام
انما جعلت البينة في النكاح من اجل المواريث.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل تزوج متعة بغير شهود قال : لا بأس بالتزويج البتة بغير شهود فيما بينه وبين الله ، وانما جعل الشهود في تزويج البتة من اجل الولد ولولا ذلك لم يكن به بأس.
[١٠٧٧]الاستبصار ج ٣ ص ١٤٨ الكافي ج ٢ ص ٢٣ص 249
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن التزويج بغير خطبة فقال : أو ليس عامة ما تتزوج فتياتنا ونحن نتعرق الطعام على الخوان نقول يا فلان زوج فلانا فلانة فيقول : نعم قد فعلت؟!. ونحن نبين ما ذكره من احكام الطلاق والعدة في مواضعه ان شاء الله.
[١٠٧٨]الكافي ج ٢ ص ١٧ص 249
سألت ابا جعفر عليهالسلام عن المتعة فقال : نزلت في القرآن (فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فريضة ولاجناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة).
[١٠٧٩](١٠٨٠) الاستبصار ج ٣ ص ١٤١ الكافي ج ٢ ص ٤٢ص 250
سمعت ابا جعفر عليهالسلام يقول : كان علي عليهالسلام يقول : لولا ما سبقني إليه بني الخطاب ما زنى إلا شقي (١). (١ ٠٨١)
[١]في كثير من النسخ (الاشفاء) وهو بمعنى القليل من الناس وقد ورد في النهاية في حديث حبر الامة ابن عباس رضياللهعنه ما يؤيد ذلك.ص 250
جاء عبد الله بن عمير الليثي إلى ابى جعفر عليهالسلام فقال له : ما تقول في متعة النساء؟ فقال : احلها الله في كتابه على لسان نبيه صلىاللهعليهوآله فهي حلال إلى يوم القيامة فقال : يا ابا جعفر مثلك يقول هذا وقد حرمها عمر ونهى عنها! فقال : وان كان فعل قال : واني اعيذك بالله من ذلك أن تحل شيئا حرمه عمر قال : فقال له : فانت على قول صاحبك وانا على قول رسول الله صلىاللهعليهوآله فهلم ألا عنك ان القول ما قال رسول الله صلىاللهعليهوآله وان الباطل ما قال صاحبك قال فأقبل عبد الله بن عمير فقال : يسرك ان نساءك وبناتك واخواتك وبنات عمك يفعلن ذلك؟ فاعرض أبو جعفر عليهالسلام حين ذكر نساءه وبنات عمه.
المتعة نزل بها القرآن وجرت بها السنة من رسول الله صلىاللهعليهوآله .
[١٠٨٢]الاستبصار ج ٣ ص ١٤١ الكافي ج ٢ ص ٤٢ص 251
قلت لابي الحسن عليهالسلام : جعلت فداك اني كنت اتزوج المتعة فكرهتها وتشأمت بها فاعطيت الله عهدا بين الركن والمقام وجعلت على ذلك نذرا وصياما أن لا اتزوجها ، ثم ان ذلك شق علي وندمت على يميني ولكن بيدي من القوة ما اتزوج في العلانية قال : فقال لي : عاهدت الله أن لا تعطيه والله لئن لم تطعه لتعصينه. وقد رويت الكراهية في ذلك اليوم لما فيه من ارتفاع الثقة بالنساء.
[١٠٨٣]الاستبصار ج ٣ ص ١٤٢ الكافي ج ٢ ص ٤٣ص 251
انه سئل عن المتعة فقال : ان المتعة اليوم ليست كما كانت قبل اليوم انهن كن يومئذ يؤمن فاليوم لا يؤمن فسلوا عنهن.
[١٠٨٤]الكافي ج ٢ ص ٤٤ الفقيه ج ٣ ص ٢٩٢ص 251
حرم رسول الله صلىاللهعليهوآله يوم خيبر لحوم الحمر الاهلية ونكاح المتعة. فان هذه الرواية وردت مورد التقية وعلى ما يذهب إليه مخالفوا الشيعة ، والعلم حاصل لكل من سمع الاخبار ان من دين ائمتنا عليهمالسلام اباحة المتعة فلا يحتاج إلى الاطناب فيه. وإذا اراد الانسان ان يتزوج متعة فعليه بالعفائف منهن العارفات دون من لا معرفة لها منهن.
[١٠٨٥]الاستبصار ج ٣ ص ١٤٢ص 251
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عنها ـ يعني المتعة ـ فقال لي : حلال ولا تتزوج إلا عفيفة ان الله عزوجل يقول : (والذين هم لفروجهم حافظون) فلا تضع فرجك حيث لا تأمن على درهمك.
[١٠٨٦]الاستبصار ج ٣ ص ١٤٢ الكافي ج ٢ ص ٤٤ص 252
سألت ابا الحسن عليهالسلام عن المرأة الحسناء الفاجرة هل تحب للرجل ان يتمتع منها يوما واكثر؟ فقال : إذا كانت مشهورة بالزنا فلا يتمتع منها ولا ينكحها ،
[١٠٨٧]الاستبصار ج ٣ ص ١٤٢ الكافي ج ٢ ص ٤٤ص 252
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن المتعة فقال : نعم إذا كانت عارفة ، قلت : فان لم تكن عارفة؟ قال : فاعرض عليها وقل لها فان قبلت فتزوجها ، وان ابت ان ترضى بقولك فدعها ، وأياكم والكواشف والدواعي والبغايا وذوات الازواج ، قلت : وما الكواشف؟ قال : اللواتي يكاشفن بيوتهن معلومة ويزنين ، قلت : فالدواعي؟ قال : اللواتي يدعون إلى انفسهن وقد عرفن بالفساد ، قلت : والبغايا؟ قال : المعروفات بالزنا قلت : فذوات الازواج؟ قال : المطلقات على غير السنة.
[١٠٨٨]الاستبصار ج ٣ ص ١٤٣ الكافي ج ٢ ص ٤٤ الفقيه ج ٣ ص ٢٩٢ص 252
لا تتمتع بالمؤمنة فتذلها. فهذا حديث مقطوع الاسناد شاذ ، ويحتمل ان يكون المراد به إذا كانت المرأة من اهل بيت الشرف فانه لا يجوز التمتع بها لما يلحق اهلها من العار ويلحقها هي من الذل ويكون ذلك مكروها دون ان يكون محظورا. وقد رويت رخصة في التمتع بالفاجرة إلا انه يمنعها من الفجور.
[١٠٨٩](١٠٩٠) (١٠٩١) ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٤٣ص 253
سأل عمار وانا عنده عن الرجل يتزوج الفاجرة متعة قال : لا بأس وان كان التزويج الآخر فليحصن بابه.
قلت لابي الحسن عليهالسلام : نساء اهل المدينة قال : فواسق قلت : فاتزوج منهن؟ قال : نعم. ومتى اراد الرجل تزويج المتعة فليس عليه التفتيش عنها بل يصدقها في قولها.
قلت اني تزوجت امرأة متعة فوقع في نفسي أن لها زوجا ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجا قال : ولم فتشت؟!.
قيل له ان فلانا تزوج امرأة متعة فقيل له ان لها زوجا فسألها فقال أبو عبد الله عليهالسلام : ولم سألها؟.
قلت للرضا عليهالسلام : الرجل يتزوج بالمرأة فيقع في قلبه أن لها زوجا قال : ما عليه أرأيت لو سألها البينة كان يجد من يشهد ان ليس لها زوج؟. والبكر إذا كانت بين ابويها وكانت بالغة فلا بأس بالتمتع بها إلا انه لا يفضي إليها هذا إذا كان بغير اذن ابيها ، فان كانت صغيرة فلا يجوز العقد عليها إلا باذن ابيها ، والذي يدل على القسم الاول ما رواه :
لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير اذن ابويها.
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : جارية بكر بين ابويها تدعوني إلى نفسها سرا من ابويها أفافعل ذلك؟ قال : نعم واتق موضع الفرج قال : قلت فان رضيت بذلك؟ قال : وان رضيت بذلك فانه عار على الابكار.
سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن التمتع من الابكار اللواتي بين الابوين فقال : لا بأس ولا اقول كما يقول هؤلاء الاقشاب .
[١]الاقشاب : جمع قشب بكسر السنين المعجة ككشف وهو من لا خير فيهمن الرجال.ص 254
[١٠٩٧](١٠٩٨) الاستبصار ج ٣ ص ١٤٥ص 254
سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين ابويها بلا اذن ابويها قال : لا بأس ما لم يقتض ما هناك لتعف بذلك.
العذراء التي لها اب لا تتزوج متعة إلا باذن ابيها. فيحتمل هذا الحديث وجوها من التأويل منها ان تكون البكر صبية فانه لا يجوز التمتع بها إلا بأذن ابويها ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
[١٠٩٩](١١٠٠) الاستبصار ج ٣ ص ١٤٥ الفقيه ج ٣ ص ٢٩٣ص 255
سألته عن الجارية يتمتع منها الرجل؟ قال : نعم إلا ان تكون صبية تخدع قال : قلت اصلحك الله فكم حد الذي إذا بلغته لم تخدع؟ قال : بنت عشر سنين. ومنها ان يكون الخبر خرج مخرج التقية ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
انه كتب إلى ابى الحسن عليهالسلام ان امرأة كانت معي في الدار ثم انها زوجتني نفسها واشهدت الله وملائكته على ذلك ثم ان اباها زوجها من رجل آخر فما تقول؟ فكتب عليهالسلام : التزويج الدائم لا يكون إلا بولي وشاهدين ، ولا يكون تزويج متعة ببكر استر على نفسك واكتم رحمك الله. ومنها ان يكون الخبر ورد مورد الكراهية دون الحظر يدل على ذلك ما رواه :
[١١٠١]الاستبصار ج ٣ ص الفقيه ج ٣ ص ٢٩٣ ١٤٦.ص 255
يكره للعيب على اهلها. ولا بأس ان يتمتع الرجل باليهودية والنصرانية.
لا بأس أن يتمتع الرجل باليهودية والنصرانية وعنده حرة.
سمعته يقول : لا بأس بان يتزوج اليهودية والنصرانية متعة وعنده امرأة.
سألته عن الرجل يتمتع من اليهودية والنصرانية قال : لا ارى بذلك بأسا قال : قلت بالمجوسية؟ قال : واما المجوسية فلا. قوله عليهالسلام : واما المجوسية فلا ورد مورد الكراهية ، وعند التمكن من غيرها ، فاما في حال الاضطرار فليس به بأس روى ذلك :
سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية؟ فقال : لا بأس فقلت : فمجوسية؟ فقال : لا بأس به يعني متعة.
[١١٠٦](١١٠٧) (١١٠٨) الاستبصار ج ٣ ص ١٤٤ص 256
لا بأس بالرجل ان يتمتع بالمجوسية ،
وعنه عن البرقي عن فضيل بن عبد ربه عن حمادبن عيسى عن بعض اصحابنا عن ابى عبد الله عليهالسلام مثله ، والتمتع بالمؤمنة افضل على كل حال روى ذلك :
أحمد بن محمد بن عيسى عن معاوية بن حكيم عن
سألت الرضا عليهالسلام يتمتع بالامة باذن اهلها؟ قال : نعم ان الله عزوجل يقول : (فانكحوهن باذن اهلهن)
سألت الرضا عليهالسلام عن الرجل يتمتع بامة رجل باذنه؟ قال : نعم.
سألت الرضا عليهالسلام : هل يجوز للرجل ان يتمتع من المملوكة باذن اهلها وله امرأة حرة؟ فقال : نعم إذا كان باذن اهلها إذا رضيت الحرة قلت : فان اذنت له الحرة يتمتع منها؟ قال : نعم.
سألت ابا الحسن عليهالسلام عن الرجل يتزوج الامة على الحرة متعة؟ قال لا. فانه محمول على انه إذا تزوج بها من غير اذنها وغير رضاها ، فاما إذا اذنت فيه فلا بأس بذلك حسبما تضمنه خبر محمد بن اسماعيل بن بزيع عن الرضا عليهالسلام ، ولا بأس ان يتمتع الرجل بامة امرأة بغير اذنها ، روى ذلك :
[١١١٣]الاستبصار ج ٣ ص ١٦٥ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٤٧ بتفاوتص 257
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يتمتع بأمة
سألته عن الرجل يتزوج بأمة بغير اذن مواليها؟ فقال : ان كانت لامرأة فنعم وان كانت لرجل فلا.
لا بأس بان يتمتع الرجل بأمة المرأة ، فاما أمة الرجل فلا يتمتع بها إلا بامره. ولا بأس بان يتمتع الرجل متعة ما شاء لانهن بمنزلة الاماء ، وليس ذلك مثل نكاح الغبطة الذي لا يجوز فيه العقد على اكثر من اربع نساء.
سألت ابا الحسن عليهالسلام عن المتعة أهي من الاربع؟ قال : لا.
[١١١٧]١ (١١٨) (١١١٩) ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٤٧ الكافي ج ٢ ص ٤٣ واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٩٤ص 258
قلت ما يحل من المتعة؟ قال : كم شئت.
سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن المتعة أهي من الاربع؟ فقال : لا ولا من السبعين.
ذكر له المتعة أهي من الاربع؟ قال : تزوج منهن الفا فانهن مستاجرات.
[١١٢٠](١١٢١) الاستبصار ج ٣ ص ١٤٧ الكافي ج ٢ ص ٤٣ والثاني بدون الذيل الحديث فيهص 259
ليست من الاربع لانها لا تطلق ولا ترث ، وانما هي مستأجرة وقال : عدتها خمسة واربعون ليلة.
هي احد الاربعة.
[١١٢٢]الاستبصار ج ٣ ص ١٤٧ص 259
سألته عن الرجل يكون عنده المرأة ايحل له ان يتزوج باختها متعة؟ قال : لا قلت حكى زرارة عن ابى جعفر عليهالسلام انما هي مثل الاماء يتزوج ما شاء قال : لاهي من الاربع ، فليس هذان الخبران منافيين لما قدمناه من الاخبار ، لان هذين الخبرين انما وردا مورد الاحتياط دون الخطر ، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه :
[١١٢٣]الاستبصار ج ٣ ص ١٤٨ص 259
قال أبو جعفر عليهالسلام : اجعلوهن من الاربع فقال له صفوان بن يحيى : على الاحتياط؟ قال : نعم. واما المهر في المتعة فهو ما يتراضيان عليه قليلا كان أو كثيرا.
[١١٢٤]الاستبصار ج ٣ ص ١٤٨ص 260
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : ادنى ما يتزوج به المتعة؟ قال : كف من بر.
[١١٢٥]الاستبصار ج ٢ ص ٤٥ص 260
سألت ابا جعفر عليهالسلام عن متعة النساء قال : حلال وانه يجزي فيه الدرهم فما فوقه ،
سألت ابا عبد الله عليهالسلام كم المهر؟ ـ يعني في المتعة ـ قال : ما تراضيا عليه إلى ما شاءا من الاجل. ومتى خالفت المرأة الرجل أو تأخرت عنه من جملة ما شرط عليها من الايام فان له أن يحبس من مهرها بقدر ذلك.
[١١٢٧]الاستبصار ج ٣ ص ١٤٩ بزيادة فيه الكافي ج ٢ ص ٤٥ص 260
قلت له : أتزوج المرأة شهرا فاحبس منها شيئا قال : نعم خذ منها بقدر ما تخلفك ان كان نصف الشهر فالنصف وان كان الثلث فالثلث. ومتى اعطاها شيئا من المهر ثم تبين ان لها زوجا كان لها ما اخذت بما استحل من فرجها وليس عليه أن يعطيها ما بقي عليه.
[١١٢٨](١١٢٩) الاستبصار ج ٢ ص ٤٦ص 261
إذا بقى عليه شئ من المهر وعلم ان لها زوجا فما اخذته فلها بم استحل من فرجها ويحبس عنها ما بقي عنده. ومتى خلى الرجل المرأة قبل ان يدخل بها في المتعة وكان قد اعطاها المهر فيجب عليها ان ترد النصف مما اخذت منه.
سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثم جعلته في حل من صداقها يجوز ان يدخل بها قبل ان يعطيها شيئا؟ قال : نعم إذا جعلته في حل فقد قبضته منه فان خلاها قبل أن يدخل بها ردت المرأة على الزوج نصف الصداق. وليس في المتعة اشهاد ولا اعلان وقد قد منا ذلك فيما مضى والذي رواه :
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : ما يجزي في المتعة من الشهود؟ فقال : رجل وامرأتان يشهدهما قلت : ارأيت ان لم يجدوا احدا؟ قال : نعم قال : قلت جعلت فداك كان المسلمون على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله يتزوجون بغير بينة؟ قال : لا. فان هذا الخبر ليس فيه المنع من المتعة إلا بينة ، وانما هو منبئ عما كان في عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله انهم ما تزوجوا إلا ببينة وذلك هو الافضل ، وليس إذا كان ذلك غير واقع في ذلك العصر دل على انه محظور ، كما نعلم ان هاهنا اشياء كثيرة من المباحات وغيرها لم تكن تستعمل في ذلك الوقت ولم يكن ذلك دلالة على حظره ، على انه يمكن ان يكون الخبر ورد مورد الاحتياط دون الايجاب ولئلا تعتقد المرأة ان ذلك لا يحوز إذا لم تكن من اهل المعرفة ، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه :
سألت ابا عبد الله عليهالسلام ما يجزي في المتعة من الشهود؟ فقال : رجل وامرأتان ، قلت : فان كره الشهرة فقال : يجزيه رجل ، وانما ذلك لمكان المرأة لئلا تقول في نفسها هذا فجور. وشروط المتعة ذكر الاجل والمهر وبذلك يتميز من نكاح الدوام ، يدل على ذلك ما رواه :
[١١٣٢]الاستبصار ج ٣ ص ١٤٩ص 262
لا تكون متعة إلا بأمرين بأجل مسمى وبأجر مسمى.
[١١٣٣](١١٣٤) الكافي ج ٢ ص ٤٤ص 262
قال أبو عبد الله عليهالسلام : ماكان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح وما كان بعد النكاح فهو جائز ، وقال : ان سمى الاجل فهو متعة وان لم يسم الاجل فهو نكاح بات.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن المتعة فقال : ١١٣١ الاستبصار ج ٣ ص ١٤٨ مهر معلوم إلى اجل معلوم. والاحوط ان يشترط على المرأة جميع شرائط المتعة من ارتفاع الميراث والعزل ان اراد والعدة وغير ذلك ، يدل على ذلك ما رواه :
سألت ابا عبد الله عليهالسلام قلت : ما ادنى ما يتزوج به الرجل المتعة؟ قال : كف من بر يقول لها زوجيني نفسك متعة على كتاب الله وسنة نبيه نكاحا غير سفاح على ان لا ارثك ولا ترثيني ولا اطلب ولدك إلى اجل مسمى فان بدا لي زدتك وزدتيني.
تقول اتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه نكاحا غير سفاح على ان لا ترثيني ولا ارثك كذا وكذا يوما بكذا وكذا وعلى أن عليك العدة.
[١١٣٧](١١٣٨) الكافي ج ٢ ص ٤٤ص 263
لابد ان تقول فيه هذه الشروط اتزوجك متعة كذا وكذا يوما بكذا وكذا نكاحا غير سفاح على كتاب الله وسنة نبيه على ان لا ترثيني ولا ارثك وعلى ان تعتدي خمسة واربعين يوما ، وقال بعضهم! حيضة. وشروط النكاح تكون بعد العقد لان ما يكون قبل العقد لا اعتبار به وانما الاعتبار بما يحصل بعده فان قبلت الشرط الذي وقع قبل العقد مضى العقد والشرط وإلا فكان ما تقدم من الشروط باطلا والعقد غير صحيح ، يدل على ذلك ما رواه :
قال أبو عبد الله عليهالسلام : إذا اشترطت على المرأة شروط المتعة فرضيت بها وأوجبت عليها التزويج فاردد عليها شرطك الاول بعد النكاح فان اجازته جاز وان لم تجزه فلا يجوز عليها ما كان من الشروط قبل النكاح. واما الميراث فانه اشرط انها ترث ورثت وان لم يشترط فليس لها ولا له ميراث وليس يحتاج إلى ان يشترط انها لا ترث لان من شروط المتعة اللازمة ان لا يكون بينهما توارث ، والذي يدل على انه إذا شرط الميراث كان لهما ما رواه :
[١١٣٩]الكافي ج ١ ص ٤٥ص 264
تزويح المتعة نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث ان اشترط الميراث كان وان لم يشترط لم يكن.
[١١٤٠]الاستبصار ج ٣ ص ١٤٩ الكافي ج ٢ ص ٤٧ص 264
سألت ابا عبد الله عليهالسلام كم المهر ـ يعني في المتعة ـ؟ فقال : ما تراضيا عيه إلى ما شاء من الاجل ، قلت : ارأيت ان حملت فقال : هو ولده فان اراد ان يستقبل امرا جديدا فعل وليس عليها العدة منه وعليها من غيره خمسة واربعون ليلة وان اشترطت الميراث فهما على شرطهما. ولا ينافي هذا الخبر ما رواه :
[١١٤١]الاستبصار ج ٣ ص ١٤٩ الكافي ج ٢ ص ٤٥ وفيه صدر الحديثص 264
سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة ولم يشترط الميراث قال : ليس بينهما ميراث اشترط اولم يشترط. لان هذا الخبر المراد به ما قدمناه من انه سواء اشترط أو لم يشترط فانها لا ترث فانه ليس لها ميراث ، وانما يحتاج ثبوته إلى شرط لا ارتفاعه ، والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه :
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن المتعة فقال : حلال لك من الله ورسوله ، قلت : فما حدها؟ قال : من حدودها ان لا ترثها ولا ترثك قال : فقلت فكم عدتها؟ فقال : خمسة واربعون يوما أو حيضة مستقيمة.
[١١٤٣](١١٤٤) الاستبصار ج ٣ ص ١٥٠ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ٢ ص ٤٧ص 265
سمعت ابا جعفر عليهالسلام يقول : في الرجل يتزوج المرأة متعة انهما يتوارثان إذا لم يشترطا ، وانما الشرط بعد النكاح. فالمراد بهذا الخبر إذا لم يشترطا الاجل فانهما يتوارثان دون أن يكون المراد به شرط الميراث ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : كيف اقول لها إذا خلوت بها؟ قال : تقول اتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه لا وارثة ولا موروثة كذا وكذا يوما وان شئت كذا وكذا سنة بكذا وكذا درهما ،
[١١٤٥]الاستبصار ج ٣ ص ١٥٠ الكافي ج ٢ ص ٤٤ص 265
ويشارطها ما شاء من الايام.
[١١٤٦](١١٤٧) (١١٤٨) ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٥١ الكافي ج ٢ ص ٤٥ص 266
قلت له : الرجل يتزوج متعة سنة أو اقل أو اكثر قال : إذا كان شئ معلوم إلى اجل معلوم قال : قلت وتبين بغير طلاق؟ قال : نعم.
قلت له هل يجوز ان يتمتع الرجل من المرأة ساعة أو ساعتين؟ فقال : الساعة والساعتين لا يتوقف على حدهما ولكن العود والعودينواليوم واليومين والليلة واشباه ذلك. فما تضمن هذا الخبر من مرة واحدة فانما ورد مورد الرخصة والاحوط ما قدمناه ان يكون يوما أو ليلة بحسب ما يختاره. وقد روي إذا شرط دفعة أو دفعتين فانه يصرف بوجهه عنها عند الفراغ منها.
[١]نسخة في الجمع (والعردين) والعرد الذكر المنتشر المنتصب وليس له معنى له مناسب للمقام ولعله من باب الكناية عن المواقعة مرة ومرتينص 266
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يتزوج المرأة على عود واحد قال : لا بأس ولكن إذا فرغ فليحول وجهه ولا ينظر. ومتى تمتع بالمرأة غير معين كان العقد باطلا ، يدل على ذلك ما رواه :
[١١٤٩]الاستبصار ج ٣ ص ١٥١ الكافي ج ٢ ص ٤٦ص 267
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : الرجل يلقى المرأة فيقول لها : زوجيني نفسك شهرا ولا يسمي الشهر بعينه ثم يمضي فيلقاها بعد سنين قال : فقال له : شهره ان كان سماه وان لم يكن سمى فلا سبيل له عليها. ومتى عقد عليها متعة على مرة واحدة مبهما كان العقد دائما ، يدل على ذلك ما رواه :
[١١٥٠]الكافي ج ٢ ص ٤٧ الفقيه ج ٣ ص ٢٩٧ص 267
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : اتزوج المرأة متعة مرة مبهمة قال فقال : ذلك اشد عليك ترثها وترثك ولا يجوز لك أن تطلقها إلا على طهر وشاهدين ، قلت : اصلحك الله فكيف اتزوجها؟ قال : اياما معدودة بشئ مسمى مقدار ما تراضيتم به فإذا مضت ايامها كان طلاقها في شرطها ولا نفقة ولا عدة لها عليك ، قلت : ما اقول لها؟ قال : تقول لها اتزوجك على كتاب الله وسنة نبيه والله وليي ووليك كذا وكذا شهرا بكذا وكذا درهما على ان الله لي عليك كفيلا لتفين لي ولا اقسم لك ولا اطلب ولدك ولا عدة لك علي فإذا مضى شرطك فلا تتزوجي حتى يمضي لك خمس واربعون ليلة وان حدث بك ولد فاعلميني. ومتى انقضى الاجل واراد الرجل زيادة على الاجل زاد بعقد مستأنف ومهر حديد وليس ذلك لغيره حتى تخرج من العدة.
[١١٥١]الاستبصار ج ٣ ص ١٥٢ص 267
لا بأس بان تزيدك وتزيدها إذا انقطع الاجل فيما بينكما تقول استحللتك باجر آخر برضى منها ، ولا يحل ذلك لغيرك حتى تنقضي عدتها. ومتى اراد الرجل ان يزيد في المدة قبل انقضاء الاجل فليس له ذلك إلا ان يهب لها ما بقي له عليها من الايام.
[١١٥٢](١١٥٣) الكافي ج ٢ ص ٤٥ص 268
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : جعلت فداك الرجل يتزوج المرأة متعة فيتزوجها على شهر ثم انها تقع في قلبه فيحب ان يكون شرطه اكثر من شهر فهل يجوز ان يزيدها في اجرها ويزداد في الايام قبل ان تنقضي ايامه التي شرط عليها؟ فقال : لا يجوز شرطان في شرط قلت : فكيف يصنع؟ قال يتصدق عليها بما بقي من الايام ثم يستأنف شرطا جديدا. واما الولد فانه لاحق به على كل حال ، يدل على ذلك ما رواه :
قلت له ارأيت ان حملت قال : هو ولده.
[١١٥٤](١١٥٥) الاستبصار ج ٣ ص ١٥٢ الكافي ج ٢ ص ٤٧ص 269
الماء ماء الرجل يضعه حيث شاء إلا انه ان جاء بولد لم ينكره وشدد في انكاره الولد.
سألت ابا الحسن الرضا عليهالسلام عن الشروط في المتعة فقال : الشروط فيها كذا إلى كذا فان قالت نعم فداك جائز ولا نقول كما انهي إلي ان اهل العراق يقولون ان الماء مائي والارض لك ولست اسقي ارضك الماء وان نبت هناك نبت فهو لصاحب الارض ، فان شرطين في شرط فاسد ، وان رزقت ولدا فتلقه والامر واضح فمن شاء التلبيس على نفسه لبس.
[١١٥٦](١١٥٧) الاستبصار ج ٣ ص ١٥٣ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٤٧ص 269
سأل رجل الرضا عليهالسلام وانا اسمع عن الرجل يتزوج المرأة متعة ويشترط عليها ان لا يطلب ولدها فتأتي بعد ذلك بولد فينكر الولد فشدد في ذلك وقال يجحد؟ وكيف يجحد؟ اعظاما لذلك قال الرجل فان اتهمها قال : لا ينبغي لك ان تتزوج إلا مأمونة ان الله يقول : (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين)
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن شروط المتعة؟ فقال : يشارطها على ما يشاء من العطية ويشترط الولد ان اراد وليس بينهما ميراث. قوله عليهالسلام : ويشترط الولد ان اراد لم يرد قي قبول الولد ونفيه ، وانما المراد بذلك الافضاء إليها على وجه يكون هناك ولد على جريان العادة لان له ان يشترط العزل وله ان يشترط الافضاء وهو مخير في ذلك ، فعبر عليهالسلام عما هو سبب أو كالسبب للولد على ضرب من المجاز ، ولم يتناول الخيار في الخبر قبول الولد ورده على حال. ولا بأس بان يتمتع الرجل من المرأة الواحدة ما شاء من المرات.
[١١٥٨]الاستبصار ج ٣ ص ١٥٣ص 270
قلت له : جعلت فداك تتزوج المتعة وينقضي شرطها ثم يتزوجها رجل آخر حين بانت منه ثم يتزوجها الرجل الاول حين بانت منه ثلاثا وتزوجت ثلاثة ازواج يحل للاول ان يتزوجها؟ قال : نعم كم شاء ليس هذه مثل الحرة هذه مستأجرة وهي بمنزلة الاماء. ومتى تزوج الرجل امرأة متعة وشرطت عليه ان لا يطأها في فرجها فليس له إلا ما اشترطت.
[١١٥٩]الكافي ج ٢ ص (٤٦) (١١٦٠) الكافي ج ٢ ص ٤٨ص 270
قلت له : رجل جاء إلى امرأة فسألها ان تزوجه نفسها فقالت : ازوجك نفسي على ان تلتمس مني ما شئت من نظر والتماس وتنال مني ما ينال الرجل من اهله إلا انه لا تدخل فرجك في فرجي وتتلذذ بما شئت فاني اخاف الفضيحة قال : لا بأس ليس له إلا ما اشترط. ولا بأس بالتمتع بالهاشمية.
تمتع بالهاشمية.
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : رجل يكون لبعض ولده جارية وولده صغار؟ فقال : لا يصلح ان يطأها حتى يقومها قيمة عدل ويأخذها ويكون لولده عليه ثمنها.
[١١٦٢](١١٦٣) الاستبصار ج ٣ ص ١٥٤ الكافي ج ٢ ص ٤٩ص 271
ان يطأها؟ فقال : يقومها قيمة عدل ثم يأخذها فيكون لولده عليه قيمتها.
سألت ابا الحسن عليهالسلام فقلت : ان بعض اصحابنا روى أن للرجل ان ينكح جارية ابنه وجارية ابنته ولي ابنة ، وابن ولابنتي جارية اشتريتها لها من صداقها فيحل لي ان اطأها؟ فقال : لا إلا باذنها قال الحسن بن الجهم : أليس قد جاء ان هذا جائز؟ قال : نعم ذاك إذا كان هو سببه ، ثم التفت إلي واومى نحوي بالسبابة فقال : إذا اشتريت انت لابنتك جارية أو لابنك وكان الابن صغيرا ولم يطأها حل لك تقتضها فتنكحها وإلا فلا إلا باذنهما.
[١١٦٤](الاستبصار ج ٣ ص ١ ٥٤ الكافي ج ٢ ص ٤٩ص 272