Usul16

Hadith record

tahdhib-9278

تهذيب الأحكام

٢٤ ـ باب تفصيل احكام النكاح

No. ١١٠١ / ٢٦vol. 7 · page 255
tahdhib-9278

محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن الفضل ابن كثير المدائني عن المهلب الدلال

Show clickable narrator chain

انه كتب إلى ابى الحسن عليه‌السلام ان امرأة كانت معي في الدار ثم انها زوجتني نفسها واشهدت الله وملائكته على ذلك ثم ان اباها زوجها من رجل آخر فما تقول؟ فكتب عليه‌السلام : التزويج الدائم لا يكون إلا بولي وشاهدين ، ولا يكون تزويج متعة ببكر استر على نفسك واكتم رحمك الله. ومنها ان يكون الخبر ورد مورد الكراهية دون الحظر يدل على ذلك ما رواه :

الهوامش · 1

[١١٠١]الاستبصار ج ٣ ص الفقيه ج ٣ ص ٢٩٣ ١٤٦.ص 255

Citation

تهذيب الأحكام Volume 7, Page 255

View original source