Usul16

Hadith record

tahdhib-9304

تهذيب الأحكام

٢٤ ـ باب تفصيل احكام النكاح

No. ١١٢٧ / ٥٢vol. 7 · page 260
tahdhib-9304

محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر وعبد الرحمن بن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام كم المهر؟ ـ يعني في المتعة ـ قال : ما تراضيا عليه إلى ما شاءا من الاجل. ومتى خالفت المرأة الرجل أو تأخرت عنه من جملة ما شرط عليها من الايام فان له أن يحبس من مهرها بقدر ذلك.

الهوامش · 1

[١١٢٧]الاستبصار ج ٣ ص ١٤٩ بزيادة فيه الكافي ج ٢ ص ٤٥ص 260

Citation

تهذيب الأحكام Volume 7, Page 260

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ١١٢٧ / ٥٢ — Usul16