No. ١١٢٧ / ٥٢vol. 7 · page 260
محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر وعبد الرحمن بن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم قال :
Show clickable narrator chain
سألت ابا عبد الله عليهالسلام كم المهر؟ ـ يعني في المتعة ـ قال : ما تراضيا عليه إلى ما شاءا من الاجل. ومتى خالفت المرأة الرجل أو تأخرت عنه من جملة ما شرط عليها من الايام فان له أن يحبس من مهرها بقدر ذلك.
الهوامش1
[١١٢٧]الاستبصار ج ٣ ص ١٤٩ بزيادة فيه الكافي ج ٢ ص ٤٥ص 260