No. ١١٢٨ / ٥٣vol. 7 · pages 260-261
tahdhib-9305روى محمد بن يعقوب عن علي عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن عمر بن ابان عن عمربن حنظلة عن ابى عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
قلت له : أتزوج المرأة شهرا فاحبس منها شيئا قال : نعم خذ منها بقدر ما تخلفك ان كان نصف الشهر فالنصف وان كان الثلث فالثلث. ومتى اعطاها شيئا من المهر ثم تبين ان لها زوجا كان لها ما اخذت بما استحل من فرجها وليس عليه أن يعطيها ما بقي عليه.
الهوامش · 1⌄
[١١٢٨](١١٢٩) الاستبصار ج ٢ ص ٤٦ص 261