No. ١١٣٩ / ٦٤vol. 7 · pages 263-264
tahdhib-9316محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن محمد ابن عيسى عن سليمان بن سالم عن بكير بن اعين قال :
Show clickable narrator chain
قال أبو عبد الله عليهالسلام : إذا اشترطت على المرأة شروط المتعة فرضيت بها وأوجبت عليها التزويج فاردد عليها شرطك الاول بعد النكاح فان اجازته جاز وان لم تجزه فلا يجوز عليها ما كان من الشروط قبل النكاح. واما الميراث فانه اشرط انها ترث ورثت وان لم يشترط فليس لها ولا له ميراث وليس يحتاج إلى ان يشترط انها لا ترث لان من شروط المتعة اللازمة ان لا يكون بينهما توارث ، والذي يدل على انه إذا شرط الميراث كان لهما ما رواه :
الهوامش · 1⌄
[١١٣٩]الكافي ج ١ ص ٤٥ص 264