Usul16

Hadith record

tahdhib-9316

تهذيب الأحكام

٢٤ ـ باب تفصيل احكام النكاح

No. ١١٣٩ / ٦٤vol. 7 · pages 263-264
tahdhib-9316

محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن محمد ابن عيسى عن سليمان بن سالم عن بكير بن اعين قال :

Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : إذا اشترطت على المرأة شروط المتعة فرضيت بها وأوجبت عليها التزويج فاردد عليها شرطك الاول بعد النكاح فان اجازته جاز وان لم تجزه فلا يجوز عليها ما كان من الشروط قبل النكاح. واما الميراث فانه اشرط انها ترث ورثت وان لم يشترط فليس لها ولا له ميراث وليس يحتاج إلى ان يشترط انها لا ترث لان من شروط المتعة اللازمة ان لا يكون بينهما توارث ، والذي يدل على انه إذا شرط الميراث كان لهما ما رواه :

الهوامش · 1

[١١٣٩]الكافي ج ١ ص ٤٥ص 264

Citation

تهذيب الأحكام Volume 7, Page 263

View original source