Usul16

Hadith record

tahdhib-9326

تهذيب الأحكام

٢٤ ـ باب تفصيل احكام النكاح

No. ١١٤٩ / ٧٤vol. 7 · page 267
tahdhib-9326
روى ذلك محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن فضال عن القاسم بن محمد عن رجل سماه قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يتزوج المرأة على عود واحد قال : لا بأس ولكن إذا فرغ فليحول وجهه ولا ينظر. ومتى تمتع بالمرأة غير معين كان العقد باطلا ، يدل على ذلك ما رواه :

الهوامش1

[١١٤٩]الاستبصار ج ٣ ص ١٥١ الكافي ج ٢ ص ٤٦ص 267

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 267

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 1149 / 74 — Usul16