No. ١١٤٩ / ٧٤vol. 7 · page 267
tahdhib-9326روى ذلك محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن فضال عن القاسم بن محمد عن رجل سماه قال :
Show clickable narrator chain
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يتزوج المرأة على عود واحد قال : لا بأس ولكن إذا فرغ فليحول وجهه ولا ينظر. ومتى تمتع بالمرأة غير معين كان العقد باطلا ، يدل على ذلك ما رواه :
الهوامش · 1⌄
[١١٤٩]الاستبصار ج ٣ ص ١٥١ الكافي ج ٢ ص ٤٦ص 267