No. ١١٥٠ / ٧٥vol. 7 · page 267
tahdhib-9327أحمد بن محمد عن بعض رجاله عن عمر بن عبد العزيز عن عيسى بن سليمان عن بكار بن كردم قال :
Show clickable narrator chain
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : الرجل يلقى المرأة فيقول لها : زوجيني نفسك شهرا ولا يسمي الشهر بعينه ثم يمضي فيلقاها بعد سنين قال : فقال له : شهره ان كان سماه وان لم يكن سمى فلا سبيل له عليها. ومتى عقد عليها متعة على مرة واحدة مبهما كان العقد دائما ، يدل على ذلك ما رواه :
الهوامش · 1⌄
[١١٥٠]الكافي ج ٢ ص ٤٧ الفقيه ج ٣ ص ٢٩٧ص 267