Usul16

Hadith record

tahdhib-9329

تهذيب الأحكام

٢٤ ـ باب تفصيل احكام النكاح

No. ١١٥٢ / ٧٧vol. 7 · page 268
tahdhib-9329

روى محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل ابن زياد وعلي بن ابراهيم عن أبيه جميعا عن عبد الرحمن بن ابي نجران واحمد بن محمد ابن ابي نصر عن ابى بصير قال :

Show clickable narrator chain

لا بأس بان تزيدك وتزيدها إذا انقطع الاجل فيما بينكما تقول استحللتك باجر آخر برضى منها ، ولا يحل ذلك لغيرك حتى تنقضي عدتها. ومتى اراد الرجل ان يزيد في المدة قبل انقضاء الاجل فليس له ذلك إلا ان يهب لها ما بقي له عليها من الايام.

الهوامش · 1

[١١٥٢](١١٥٣) الكافي ج ٢ ص ٤٥ص 268

Citation

تهذيب الأحكام Volume 7, Page 268

View original source