No. ١١٥٢ / ٧٧vol. 7 · page 268
tahdhib-9329روى محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل ابن زياد وعلي بن ابراهيم عن أبيه جميعا عن عبد الرحمن بن ابي نجران واحمد بن محمد ابن ابي نصر عن ابى بصير قال :
Show clickable narrator chain
لا بأس بان تزيدك وتزيدها إذا انقطع الاجل فيما بينكما تقول استحللتك باجر آخر برضى منها ، ولا يحل ذلك لغيرك حتى تنقضي عدتها. ومتى اراد الرجل ان يزيد في المدة قبل انقضاء الاجل فليس له ذلك إلا ان يهب لها ما بقي له عليها من الايام.
الهوامش · 1⌄
[١١٥٢](١١٥٣) الكافي ج ٢ ص ٤٥ص 268