Usul16

Hadith record

tahdhib-9335

تهذيب الأحكام

٢٤ ـ باب تفصيل احكام النكاح

No. ١١٥٨ / ٨٣vol. 7 · page 270
tahdhib-9335

واما الذي رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن عمر بن حنظلة قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن شروط المتعة؟ فقال : يشارطها على ما يشاء من العطية ويشترط الولد ان اراد وليس بينهما ميراث. قوله عليه‌السلام : ويشترط الولد ان اراد لم يرد قي قبول الولد ونفيه ، وانما المراد بذلك الافضاء إليها على وجه يكون هناك ولد على جريان العادة لان له ان يشترط العزل وله ان يشترط الافضاء وهو مخير في ذلك ، فعبر عليه‌السلام عما هو سبب أو كالسبب للولد على ضرب من المجاز ، ولم يتناول الخيار في الخبر قبول الولد ورده على حال. ولا بأس بان يتمتع الرجل من المرأة الواحدة ما شاء من المرات.

الهوامش · 1

[١١٥٨]الاستبصار ج ٣ ص ١٥٣ص 270

Citation

تهذيب الأحكام Volume 7, Page 270

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ١١٥٨ / ٨٣ — Usul16