Usul16

Hadith record

tahdhib-9343

تهذيب الأحكام

٢٥ ـ باب من احل الله نكاحه من النساء

No. ١١٦٦ / ٢vol. 7 · page 273
tahdhib-9343

أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن ابيه عليهما‌السلام

Show clickable narrator chain

ان عليا عليه‌السلام قال : إذا تزوج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالام ، فإذا لم يدخل بالام فلا بأس ان يتزوج بالابنة وإذا تزوج الابنة فدخل بها أو لم يدخل بها فقد حرمت عليه الام ، وقال : الربائب عليكم حرام كن في الحجر أو لم يكن.

الهوامش · 1

[١١٦٦](١١٦٧) الاستبصار ج ٣ ص ١٥٧ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٦٢ وفيه ذيل الحديث مرسلاص 273

Citation

تهذيب الأحكام Volume 7, Page 273

View original source