Usul16
تهذیب الاحکام

تهذيب الأحكام

Printed-page view →

٢٥ ـ باب من احل الله نكاحه من النساء

No. ١١٦٥ / ١vol. 7 · page 273
tahdhib-9342

ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام

Show clickable narrator chain

ان عليا عليه‌السلام كان يقول : الربائب عليكم حرام مع الامهات اللاتي قد دخلتم بهن ، هن في الجحور وغير الجحور سواء ، والامهات مبهمات دخل بالبنات ام لم يدخل بهن ، فحرموا وابهموا ما ابهم الله.

الهوامش · 1

[١١٦٥]الاستبصار ج ٣ ص ١٥٦ص 273

No. ١١٦٦ / ٢vol. 7 · page 273
tahdhib-9343

أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن ابيه عليهما‌السلام

Show clickable narrator chain

ان عليا عليه‌السلام قال : إذا تزوج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالام ، فإذا لم يدخل بالام فلا بأس ان يتزوج بالابنة وإذا تزوج الابنة فدخل بها أو لم يدخل بها فقد حرمت عليه الام ، وقال : الربائب عليكم حرام كن في الحجر أو لم يكن.

الهوامش · 1

[١١٦٦](١١٦٧) الاستبصار ج ٣ ص ١٥٧ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٦٢ وفيه ذيل الحديث مرسلاص 273

No. ١١٦٧ / ٣vol. 7 · page 273
tahdhib-9344

الصفار عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن وهيب ابن حفص عن ابى بصير قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن رجل تزوج امرأة طلقها قبل ان يدخل بها فقال : تحل له ابنتها ولا تحل له امها.

No. ١١٦٨ / ٤vol. 7 · page 273
tahdhib-9345

فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج وحماد بن عثمان عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

الام والبنت سواء

الهوامش · 1

[١١٦٨]الاستبصار ج ٣ ص ١٥٧ الكافي ج ٢ ص ٣٤ص 273

No. ١١٦٩ / ٥vol. 7 · pages 274-275
tahdhib-9346

وما رواه محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم قال :

Show clickable narrator chain

كنت عند ابى عبد الله عليه‌السلام فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوج امرأة فماتت قبل ان يدخل بها ايتزوج بامها؟ فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : قد فعله رجل منا فلم نر به بأسا فقلت : جعلت فداك ما تفخر الشيعة إلا بقضاء علي عليه‌السلام في هذه السمجيةالتي افتى بها ابن مسعود انه لا بأس بذلك ، ثم اتى عليا صلوات الله عليه وآله فسأله فقال له علي عليه‌السلام : من اين اخذتها؟ فقال : من قول الله عزوجل (وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم) فقال علي عليه‌السلام : ان هذه مستثناة وهذه مرسلة وامهات نسائكم فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : للرجل اما تسمع ما يروي هذا عن علي عليه‌السلام؟ فلما قمت ندمت وقلت : اي شئ صنعت يقول هو قد فعله رجل منا فلم تربه بأسا واقول انا قضى علي عليه‌السلام فيها ، فلقيته بعد ذلك فقلت : جعلت فداك مسألة الرجل انما كان الذي كنت تقول كان زلة مني فما تقول فيها؟ فقال : يا شيخ تخبرني ان عليا عليه‌السلام قضى فيها وتسألني ما تقول : فيها!. فهذان الخبران قد وردا شاذين مخالفين لظاهر كتاب الله ، وكل حديث ورد هذا المورد فانه لا يجوز العمل عليه ، لانه روي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وعن الائمة عليهم‌السلام انهم قالوا إذا جاءكم منا حديث فاعرضوه على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالفه فاطرحوه أو ردوه علينا ، وهذان الخبران مخالفان على ما ترى لظاهر كتاب الله والاخبار المسندة ايضا المفصلة ، وما هذا حكمه لا يجوز العمل به ، واما الحديث الاول مضطرب الاسناد لان الاصل فيه جميل وحماد بن عثمان وهما تارة يرويانه عن ابى عبد الله عليه‌السلام بلا واسطة ، واخرى يرويانه عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام ، ثم ان جميلا تارة يروية مرسلا عن بعض اصحابه عن احدهما ، وهذا الاضطراب في الحديث مما يضعف الاحتجاج به ، واما الذي رواه :

الهوامش · 2

[١]هذه الكلمة وردت بصور مختلفة وما اثبتناه موافق لغالب اصول الكتاب الخطية وهو المنقول عن المنصف ره كما في هامش بعض نسخ الاستبصار ، وموافق لما في الكافي وشرحه للمجلسي ره والكلمة من الفاظ حديث مضطرب المتن غير حال عن التعقيد والتغيير ، احتمل بعض انها من الشمخ بمعنى العلو والرفعة لانها صارت سببا لافتخار الشيعة بقضاء امير المؤمنين عليه‌السلام فيها ، أو من الشمخ بالانف بمعنى التكبر لتكبر ابن مسعود في قضائه ، أو انها وسمت بالشمخية بالنسبة إلى ابن مسعود فان ثالث اجداده اسمه (شمخ) كما ذكره ابن عبد البر وابن عبد القسير اني والخزوجي وغيرهم ، ولا يخفي على الفقيه اضطراب متن الحديثص 274

[١١٦٩]الاستبصار ج ٣ ص ١٥٧ الكافي ج ٢ ص ٣٤ص 274

No. ١١٧٠ / ٦vol. 7 · pages 275-276
tahdhib-9347

الصفار عن محمد بن عبد الجبار عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن محمد بن اسحاق بن عمار قال :

Show clickable narrator chain

قلت له : رجل تزوج امرأة ودخل بها ثم ماتت ايحل له ان يتزوج امها؟ قال : سبحان الله كيف يحل له امها وقد دخل بها ، قال : قلت له : فرجل تزوج امرأة فهلكت قبل ان يدخل بها تحل له امها؟ قال : وما الذي يحرم عليه نها ولم يدخل بها. فهذا الخبر ايضا لاحق بالخبرين الاولين في شذوذه وكونه مضادا ومخالفا لظاهر القرآن ، وما هذا حكمه لا يعمل عليه ، مع انه ليس فيه ذكر المقول له لان محمد بن اسحاق بن عمار قال : قلت له : ولم يذكر من هو ، ويحتمل ان يكون الذي سأله غير الامام والذي لا يجب العمل بقوله ، وإذا احتمل ذلك سقط الاحتجاج به. واما الذي يدل على ان حكم المملوكة حكم الحرة فيما ذكرناه من انه إذا وطئ البنت لم تحل له الام ما رواه :

الهوامش · 1

[١١٧٠]الاستبصار ج ٣ ص ١٥٨ص 275

No. ١١٧١ / ٧vol. 7 · page 276
tahdhib-9348

الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض اصحابه عن احدهما عليهما‌السلام في رجل كانت له جرية فوطئها ثم اشترى امها أو ابنتها قال :

Show clickable narrator chain

لا تحل له.

No. ١١٧٢ / ٨vol. 7 · page 276
tahdhib-9349

البزوفرى عن حميد بن زياد عن الحسن عن محمد بن زياد عن عمار بن مروان عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قلت له. الرجل يكون عنده المملوكة وابنتها فيطأها احداهما فتموت وتبقى الاخرى ايصلح له ان يطأها؟ قال : لا.

No. ١١٧٣ / ٩vol. 7 · page 276
tahdhib-9350

الحسين بن سعيد قال :

Show clickable narrator chain

كتبت إلى ابي الحسن عليه‌السلام رجل كانت له أمة يطأها فماتت أو باعها ثم اصاب بعد ذلك امهاهل يحل له ان ينكحها؟ فكتب عليه‌السلام : لا يحل له ،

No. ١١٧٤ / ١٠vol. 7 · pages 276-277
tahdhib-9351

فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن حماد بن عثمان وخلف بن حماد عن الفضيل بن يسار عن ربعي بن عبد الله قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل كانت له مملوكة يطأها فماتت ثم اصاب بعد امها قال : لا بأس ليست بمنزلة الحرة. فليس فيه ما ينافي ما ذكرناه لانه ليس في ظاهر الخبر انه إذا اصاب بعدامها له وطؤها ، بل تضمن ان له ان يصيب امها ونحن نقول ان له ان يصيبها بالملك والاستخدام دون الوطئ ، ويكون قوله عليه‌السلام : وليست بمنزلة الحرة ، لان الحرة محرم منها الوطئ وما هو سبب لاستباحة الوطئ من العقد ، وليس (١١٧١) (١١٧٢) (١١٧٣) كذلك المملوكة لان الذي يحرم منها الوطئ دون الملك الذي هو سبب استباحة الوطئ في حال من الاحوال وبهذا افترقت الحرة من الامة. واما الربيبة فانه يعتبر فيها الدخول بالام فمتى لم يحصل الدخول بها جاز له العقد على البنت ، وسواء كانت قدر بيت في حجره أو في غير ذلك فان الحكم فيه لا يختلف في التحليل والتحريم ، وسواء كان ذلك بعقد البتات أو بعقد المتعة أو ملك اليمين وعلى كل حال ، وقد دلل على ذلك ظاهر القرآن ، وقدمنا ايضا من الروايات ما يدل على ذلك ، ويزيده بيانا ما رواه :

الهوامش · 1

[١١٧٤]الاستبصار ج ٣ ص ١٥٩ واخرج الاولين الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٧ وكلاهما ذيل الحديثص 276

No. ١١٧٥ / ١١vol. 7 · page 277
tahdhib-9352

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ابن عيسى عن أحمد بن محمد بن ابي نصر قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يتزوج المرأة متعة أيحل له ان يتزوج ابنتها؟ قال : لا.

الهوامش · 1

[١١٧٥]الكافي ج ٢ ص ٣٤ الفقيه ج ٣ ص ٢٩٥ وفيه (يتزوج ابنتها بتاتا) (١١٧٦) (١١٧٧) الاستبصار ج ٣ ص ١٦٠ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٧ بزيادة فيه.ص 277

No. ١١٧٦ / ١٢vol. 7 · page 277
tahdhib-9353

الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب وفضالة بن ايوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال :

Show clickable narrator chain

سألت احدهما عليهما‌السلام عن رجل كانت له جارية فاعتقت فتزوجت فولدت أيصلح لمولاها الاول ان يتزوج ابنتها؟ قال : لا هي عليه حرام وهي ابنته والحرة والمملوكة في هذا سواء.

No. ١١٧٧ / ١٣vol. 7 · page 277
tahdhib-9354

البزوفري عن حميد عن الحسن بن سماعة عن جعفر عن علي بن عثمان واسحاق بن عمار عن سعيد بن يسار عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل تكون له الامة ولها بنت مملوكة فيشتريها أيصلح له ان يطأها؟ قال لا.

No. ١١٧٨ / ١٤vol. 7 · pages 277-278
tahdhib-9355

وعنه عن حميد عن ابن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن ابن بكير عن زرارة عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل تكون له الجارية فيصيب منها أله ان ينكح ابنتها؟ قال : لا هي كما قال الله : (وربائبكم اللاتي في حجوركم).

الهوامش · 1

[١١٧٨]الاستبصار ج ٣ ص ١٦٠ الكافي ج ٢ ص ٣٧ص 277

No. ١١٧٩ / ١٥vol. 7 · page 278
tahdhib-9356

وعنه عن حميد عن ابن سماعة عن ابن جبلة عن علا عن محمد بن مسلم قال :

Show clickable narrator chain

قلت له : رجل كانت له جارية فاعتقت فتزوجت فولدت أيصلح لمولاها ان يتزوج ابنتها؟ قال : لا هي حرام.

الهوامش · 1

[١١٧٩](١١٨٠) الاستبصار ج ٣ ص ١٦٠ الكافي ج ٢ ص ٣٧ بزيادة في آخر الثاني واخرجه الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٨٧ص 278

No. ١١٨٠ / ١٦vol. 7 · page 278
tahdhib-9357

وعنه عن أحمد بن ادريس عن احمد بن محمد عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عن ابى بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن رجل طلق امرأته فبانت منه ولها ابنة مملوكة واشتراها أيحل له ان يطأها؟ قال : لا.

No. ١١٨١ / ١٧vol. 7 · page 278
tahdhib-9358

فاما الذي رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن ابان بن عثمان عن رزين بياع الانماط قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي جعفر عليه‌السلام : رجل له كانت جارية فوطئها وباعها أو ماتت ثم وجد ابنتها أيطأها؟ قال : نعم انما حرم الله هذا من الحرائر ، فاما الاماء فلا بأس.

الهوامش · 1

[١١٨١](١١٨٢) الاستبصار ج ٣ ص ١٦١ص 278

No. ١١٨٢ / ١٨vol. 7 · pages 278-279
tahdhib-9359

وروى هذا الخبر أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد ابن محمد بن ابي نصر وعلي بن الحكم بن علي الوشاعن ابان بن عثمان عن رزين بياع الانماط عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قلت له تكون عندي الامة فاطأها ثم تموت أو تخرج من ملكي فاصبت ابنتها أيحل لي ان اطأها؟ قال : نعم لا بأس به ، انما حرم الله ذلك من الحرائر ، فاما الاماء فلا بأس به. فاول ما في هذا الخبر انه شاذ نادر ولم يروه غير بياع الانماط وان تكرر في الكتب وماى جري هذا المجرى في الشذوذ يجب اطراحه ولا يعترض به على الاحاديث الكثيرة ثم انه قد روى ما ينقض هذه الرواية ويوافق ما قدمناه ، فإذا كان الامر على ما ذكرناه وجب الاخذ بروايته التي توافق الروايات الاخر ، ويعدل عن الرواية التي تفرد بها لانه يجوز ان يكون ذلك وهما.

No. ١١٨٣ / ١٩vol. 7 · page 279
tahdhib-9360

روى أبو عبد الله البزوفري عن أحمد بن ادريس عن أحمد بن محمد بن عيسى عن القاسم بن محمد عن ابان بن عثمان عن رزين بياع الانماط عن ابى جعفر عليه‌السلام في رجل كانت له جارية فوطئها ثم اشترى امها وابنتها قال :

Show clickable narrator chain

لا تحل له ، الام والبنت سواء.

الهوامش · 1

[١١٨٣](١١٨٤) الاستبصار ج ٣ ص ١٦٢ص 279

No. ١١٨٤ / ٢٠vol. 7 · page 279
tahdhib-9361

واما الذي رواه محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن حماد بن عيسى وخلف بن ربعي عن الفضيل قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل كانت له مملوكة يطأها فماتت ثم يصيب بعد ابنتها قال : لا بأس ليست بمنزلة الحرة. فهذا الخبر فيه ذكر لاباحة الوطئ وانما تضمن ان له ان يصيبها ، ونحن نجوز ان يصيبها فيما بعد بأن يملكها ، وانما المحرم منها وطؤها وليس له ذكر في الخبر ، والذي يدل ايضا على ان الحكم في الحرة والامة سواء ، ما رواه :

No. ١١٨٥ / ٢١vol. 7 · pages 279-280
tahdhib-9362

الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل كانت له جارية فعتقت وتزوجت فولدت أيصلح لمولاها الاول ان يتزوج ابنتها قال : هي عليه حرام وهي ابنته الحرة والمملوكة في هذا سواء ثم قرأ هذه الآية (وربائبكم اللاتي في حجوركم). وحد الدخول الذي يحرم به نكاح البنت المواقعة في الفرج ، يدل على ذلك ظاهر القرآن ، ثم الذي يؤكده ما رواه.

الهوامش · 1

[١١٨٥]الاستبصار ج ٣ ص لكافي ج ٢ ص ٣٧ص 279

No. ١١٨٦ / ٢٢vol. 7 · page 280
tahdhib-9363

أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن ابى نجران عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل باشر امرأة وقبل غير أنه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها قال : ان لم يكن افضى إلى الام فلا بأس ، وان كان افضى إليها فلا يتزوج.

الهوامش · 1

[١١٨٦]الاستبصار ج ٣ ص ١٦٢ الكافي ج ٢ ص ٣٢ص 280

No. ١١٨٧ / ٢٣vol. 7 · page 280
tahdhib-9364

والذي رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن رجل تزوج امرأة فنظر الى رأسها والى بعض جسدها أيتزوج ابنتها؟ قال : لا إذا رأى منها ما يحرم على غيره فليس له أن يتزوج ابنتها.

الهوامش · 1

[١١٨٧](١١٨٨) الاستبصار ج ٣ ص ١٦٢ الكافي ج ٢ ص ٣٤ص 280

No. ١١٨٨ / ٢٤vol. 7 · page 280
tahdhib-9365

عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن ابى الربيع قال :

Show clickable narrator chain

سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة فمكث معها اياما لا يستطيعها غير انه قد رأى منها ما يحرم على غيره ثم طلقها أيصلح له ان يتزوج ابنتها؟ فقال : أيصلح له وقد رأى من امهامارأى؟! ، فهاتان الروايتان محمولتان على الكراهية دون الحظر ، لان الذي يقتضي الحظر هو ما قدمناه من المواقعة حسب ما نطق به ظاهر القرآن ، ولا يجوز للرجل ان ينكح من عقد عليها ابوه على كل حال ، قال الله تعالى : (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء)فحظر بظاهر اللفظ نكح ما نكح الاباء والنكاح عبارة عن العقد في شريعة الاسلام ، ويؤكد ما ذكرناه ما رواه :

الهوامش · 1

[١]سورة النساء الآية : ٢١ص 280

No. ١١٨٩ / ٢٥vol. 7 · page 281
tahdhib-9366

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة قال :

Show clickable narrator chain

قال أبو جعفر عليه‌السلام : ان زنى رجل بامرأة ابيه أو بجارية أبيه فان ذلك لا يحرمها على زوجها ولا يحرم الجارية على سيدها ، انما يحرم ذلك منه إذا كان أتى الجارية وهي حلال فلا تحل تلك الجارية ابدا لابيه ولا لابنه ، وإذا تزوج رجل امرأة تزويجا حلالا فلا تحل المرأة لابيه ولا لابنه.

الهوامش · 1

[١١٨٩]الاستبصار ج ٣ ص ١٥٥ الكافي ج ٢ ص ٣٣ الفقيه ج ٣ ص ٢٦٤ ذيل الحديثص 281

No. ١١٩٠ / ٢٦vol. 7 · page 281
tahdhib-9367

وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما‌السلام

Show clickable narrator chain

انه قال : لو لم يحرم على الناس ازواج النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لقول الله عزوجل : (وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا)حرم على الحسن والحسين عليهما‌السلام لقوله عزوجل : (ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء) فلا يصلح للرجل ان ينكح امرأة جده (١١٩ ١) ٢٧ ـ روى محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن يونس بن يعقوب قال : قلت لابي ابراهيم موسى عليه‌السلام : رجل تزوج امرأة فمات قبل أن يدخل بها أتحل لابنه؟ فقال : انهم يكرهونه لانه ملك العقدة. ومتى ملك الرجل جارية فلامسها أو نظر منها إلى ما لا يحل لغيره النظر إليه بشهوة حرمت على أبيه وابنه على كل حال ، يدل على ذلك ما رواه :

الهوامش · 2

[١]سورة الاحزاب الآية : ٥٣ص 281

[١١٩٠](١١٩١) الاستبصار ج ٣ ص ١٥٥ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٣ص 281

No. ١١٩٢ / ٢٨vol. 7 · page 281
tahdhib-9368

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد

الهوامش · 1

[١١٩٢]الكافي ج ٢ ص ٣٣ص 281

No. ١١٩٣ / ٢٩vol. 7 · page 282
tahdhib-9369

وعنه عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن ربعي بن عبد الله عن محمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحل لابنه. وإذا زنى الرجل بامرأة حرمت على ابنه على كل حال ، روى ذلك.

الهوامش · 1

[١١٩٣]الكافي ج ٢ ص ٣٣ص 282

No. ١١٩٤ / ٣٠vol. 7 · page 282
tahdhib-9370

محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن أبيه محمد بن عيسى بن عبد الله الاشعري عن محمد بن ابي عمير عن ابى بصير قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يفجر بالمرأة لابنه أو يفجر بها الابن أتحل لابيه؟ قال : ان كان الاب أو الابن مسها واخذ منها فلا تحل.

الهوامش · 1

[١١٩٤](١١٩٥) الاستبصار ج ٣ ص ١٦٣ص 282

No. ١١٩٥ / ٣١vol. 7 · page 282
tahdhib-9371

محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن موسى ابن القاسم عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن رجل زنى بامرأة هل تحل لابنه ان يتزوجها؟ قال : لا. ومتى ملك الرجل جارية فوقع عليها ابنه قبل مواقعته اياها فانها تحرم عليه ، وان كانت مواقعته لها بعد ان وطئها ابوه لم تحرم عليه.

No. ١١٩٦ / ٣٢vol. 7 · pages 282-283
tahdhib-9372

روى محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل ابن زياد عن موسى بن جعفر عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن ابى عبد الله عليه‌السلام في الرجل يكون عنده الجارية فيقع عليها ابن ابنه قبل

Show clickable narrator chain

ان يطأها الجد ، أو الرجل يزني بالمرأة هل يجوز لابنه ان يتزوجها؟ قال : لا انما ذلك إذا تزوجها فوطئها ثم زني بها ابنه لم يضر ، لان الحرام لا يفسد الحلال وكذلك الجارية.

الهوامش · 1

[١١٩٦]الاستبصار ج ٣ ص ١٦٤ الكافي ج ٢ ص ٣٣ص 282

No. ١١٩٧ / ٣٣vol. 7 · page 283
tahdhib-9373

واما ما رواه أحمد بن محمد بن ابي نصر عن حماد ابن عثمان عن مرازم قال :

Show clickable narrator chain

سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام وسئل عن امرأة امرت ابنها ان يقع على جارية لابيه فوقع فقال : اثمت واثم ابنها ، وقد سألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة فقلت له : امسكها فان الحلال لا يفسده الحرام. فلا ينافي الخبر الاول لانه لى س في هذا الخبر انها امرت ابنها بمواقعتها قبل وطئ الاب أو بعده ، فإذا لم يكن ذلك في ظاهره واحتمل المعنيين معا حملناه على ما قدمناه ، لان الخبر الاول مفصل وهذا مجمل ، والحكم بالمفصل اولى منه بالمجمل ، واما الذي رواه :

الهوامش · 1

[١١٩٧](١١٩٧) الاستبصار ج ٣ ص ١٦٤ الكافي ج ٢ ص ٣٣ص 283

No. ١١٩٨ / ٣٤vol. 7 · page 283
tahdhib-9374

محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن محمد ابن سهل عن محمد بن منصور الكوفي قال :

Show clickable narrator chain

سألت الرضا عليه‌السلام عن الغلام يعبث بجارية لا يملكها ولم يدرك أيحل لابيه ان يشتريها ويمسها؟ قال : لا يحرم الحرام الحلال. فليس ايضا منافيا لما قدمناه لان قوله يعبث بجارية يجوز ان يكون كناية عن غير الجماع ، فاما مع الجماع فانها تحرم على كل حال حسب ما قدمناه. ومتى كان للاب جارية ولم يطأها أو لم يباشرها بما يجري مجرى الجماع فلا بأس ان يطأها الابن إذا ملكها.

الهوامش · 1

[١١٩٨]الاستبصار ج ٣ ص ١٦٥ص 283

No. ١١٩٩ / ٣٥vol. 7 · page 284
tahdhib-9375

روى أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج وحفص بن البختري وعلي بن يقطين قالوا : سمعنا ابا عبد الله عليه‌السلام يقول :

Show clickable narrator chain

عن الرجل تكون له الجارية أفتحل لابنه؟ قال : ما لم يكن جماعا أو مباشرة كالجماع فلا بأس. ولا يجوز للرجل ان يتزوج بمن عقد عليها ابنه على كل حال قال الله تعالى : (وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم) فحرم بظاهر اللفظ ازواج الاولاد بالاطلاق.

الهوامش · 1

[١١٩٩](١١٩٩) الفقيه ج ٣ ص (٢٨٧) (١٢٠٠) (١٢٠١) الكافي ج ٢ ص (٣٣) (١٢٠٢) الكافي ج ٢ ص ٣٦ الفقيه ج ٣ ص ١٦٩ص 284

No. ١٢٠٠ / ٣٦vol. 7 · page 284
tahdhib-9376

روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة فلامسها قال :

Show clickable narrator chain

مهرها واجب وهي حرام على ابيه وابنه.

No. ١٢٠١ / ٣٧vol. 7 · page 284
tahdhib-9377

وعنه عن ابى علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحسن بن زياد عن محمد بن مسلم قال :

Show clickable narrator chain

قلت له : رجل تزوج امرأة فلمسها قال : هي حرام على أبيه وابنه ومهرها واجب. ولا يجوز الجمع بين الاختين في التزويج ولا في الوطئ بملك اليمين قال الله تعالى : (وان تجمعوا بين الاختين) فحظر بظاهر اللفظ الجمع بينهن على كل حال إلا ما قد خرج منه بالدليل.

No. ١٢٠٢ / ٣٨vol. 7 · pages 284-285
tahdhib-9378

وروى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه وعدة من اصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن ابن ابي نجران واحمد بن محمد بن ابي نصر عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبى جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في اختين نكح احداهما رجل ثم طلقها وهي حبلى ثم خطب اختها فجمعهماقبل ان تضع اختها المطلقة ولدها فأمره ان يفارق الاخيرة حتى تضع اختها المطلقة ولدها ثم يخطبها ويصدقها صداقها مرتين. ومتى تزوج اختين في عقد واحد فليمسك ايتهما شاء ويخلي سبيل الاخرى.

الهوامش · 1

[١](١)ص 285

No. ١٢٠٣ / ٣٩vol. 7 · page 285
tahdhib-9379

روى محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج عن بعض اصحابنا عن احدهما عليهما‌السلام في رجل تزوج اختين في عقد واحد قال :

Show clickable narrator chain

هو بالخيار أن يمسك ايهما شاء ويخلي سبيل الاخرى. ومن عقد على امراة ثم عقد على اختها بعد ذلك فان العقد على الثانية باطل فليمسك الاولة

الهوامش · 1

[١٢٠٣]الكافي ج ٢ ص ٣٧ الفقيه ج ٣ ص ٢٦٥ بزيادة في آخر فيهماص 285

No. ١٢٠٤ / ٤٠vol. 7 · page 285
tahdhib-9380

وروى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابن بكير عن علي بن رئاب عن زرارة بن اعين قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة هي بالعراق ثم خرج إلى الشام فتزوج امرأة اخرى فإذا هي اخت امراته التي بالعراق قال : يفرق بينه وبين التي تزوجها بالشام ولا يقرب المرأة حتى تنقضي عدة الثانية ، قلت : فان تزوج امرأة ثم تزوج امها وهو لا يعلم انها امها قال : قد وضع الله عنه جهالته بذلك ، ثم قال : إذا علم انها امها فلا يقربها ولا يقرب البنت حتى تنقضي عدة الام منه فإذا انقضت عدة الام حل له نكاح البنت ، قلت : فان جاءت الام بولد قال : هو ولده ويكون ابنه اخا لامراته.

الهوامش · 1

[١٢٠٤]الاستبصار ج ٣ ص ١٦٩ الكافي ج ٢ ص ٣٧ الفقيه ج ٣ ص ٢٦٤ص 285

No. ١٢٠٥ / ٤١vol. 7 · pages 285-286
tahdhib-9381

فاما ما رواه محمد بن يعقوب عن ابى علي الاشعري في اكثر النسخ (فجمعها) واستوصب في الوافي

Show clickable narrator chain

انها تحريف (فجامعها) واستوضح ذلك من الفقيه حيث فيه (فنكحها) عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن ابى بكر الحضرمي قال : قلت : لابي جعفر عليه‌السلام : رجل نكح امرأة ثم اتى ارضا فنكح اختها وهو لا يعلم قال : يمسك ايتهما شاء ويخلي سبيل الاخرى. فليس هذا الخبر منافيا لما قدمناه لان قوله عليه‌السلام يمسك ايتهما شاء محمول على انه إذا اراد امساك الاولى فليمسكها بالعقد الثابت المستقر ، وان اراد امساك الثانية فليطلق الاولى ثم ليمسك الثانية بعقد مستأنف فلا تنافى بين الخبرين. ومتى طلق الرجل امراته طلاقا يملك رجعتها فيه فلا يجوز له العقد على اختها ، ومتى طلقها طلاقا بائنا أو ماتت عنه أو بانت منه باحد وجوه البينونة فلا بأس عليه بالعقد على اختها في الحال.

No. ١٢٠٦ / ٤٢vol. 7 · page 286
tahdhib-9382

روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل طلق امرأته أو اختلعت أو بارئت اله

Show clickable narrator chain

ان يتزوج باختها؟ قال : فقال إذا برئت عصمتها فلم يكن له عليها رجعة فله أن يخطب اختها.

الهوامش · 1

[١٢٠٦](١٢٠٦) الاستبصار ج ٣ ص ١٦٩ الكافي ج ٢ ص ٣٧ص 286

No. ١٢٠٧ / ٤٣vol. 7 · page 286
tahdhib-9383

عنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكناني عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أيحل له أن يخطب اختها قبل ان تنقضي عدتها؟ فقال : إذا برئت عصمتها ولم يكن له رجعة فقد حل له ان يخطب اختها.

الهوامش · 1

[١٢٠٧](١٢٠٨) الاستبصار ج ٣ ص ١٧٠ الكافي ج ٢ ص ٣٧ص 286

No. ١٢٠٨ / ٤٤vol. 7 · pages 286-287
tahdhib-9384

والذي رواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشا عن ابان عن زارة عن ابى جعفر عليه‌السلام في رجل طلق امرأته وهي حبلى أيتزوج اختها قبل

Show clickable narrator chain

ان تضع؟ قال : لا يتزوجها حتى يخلو اجلها. فانه محمول على انه إذا كان طلقها طلاقا يملك فيه رجعتها بدلالة ما قدمناه في الاخبار وانها تضمنت إذا طلقها طلاقا بائنا جاز له العقد على اختها وان لم تخرج من العدة ، وتلك الاخبار مفصلة وهذا الخبر مجمل والحكم بالمفصل على المجمل اولى. فاما المتمتعة فقد روي فيها انه إذا انقضى اجلها فلا يجوز العقد على اختها الا بعد انقضاء عدتها.

No. ١٢٠٩ / ٤٥vol. 7 · page 287
tahdhib-9385

روى ذلك محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس قال :

Show clickable narrator chain

قرأت في كتاب رجل إلى ابى الحسن عليه‌السلام وروى الحسين بن سعيد ايضا قال : قرات في كتاب رجل إلى ابى الحسن الرضا عليه‌السلام جعلت فداك الرجل يتزوج المرأة متعة إلى اجل مسمى فينقضي الاجل بينهما هل له ان ينكح اختها قبل ان تنقضي عدتها؟ فكتب عليه‌السلام : لا يحل ان يتزوجها حتى تنقضي عدتها.

الهوامش · 1

[١٢٠٩](١٢٠٩) الاستبصار ج ٣ ص ١٧٠ الكافي ج ٢ ص ٣٧ الفقيه ج ٣ ص ٢٩٥ص 287

No. ١٢١٠ / ٤٦vol. 7 · page 287
tahdhib-9386

الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن ابى ابراهيم عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن رجل طلق امرأته ايتزوج اختها؟ قال : لاحتى تنقضي عدتها ، قال : وسألته عن رجل كانت له امرأه فهلكت أيتزوج اختها؟ قال : من ساعته ان احب. وحكم المتمتع في الحظر والجمع بين الاختين حكم البتات سواء لان قوله تعالى : (وان تجمعوا بين الاختين) عام في جميع ذلك واما الذي رواه : بتفاوت

الهوامش · 1

[١٢١٠]الاستبصار ج ٣ ص ١٧١ الكافي ج ٢ ص ٣٧ بزيادة فيهص 287

No. ١٢١١ / ٤٧vol. 7 · page 288
tahdhib-9387

محمد بن على بن محبوب عن ابى عبد الله البرقى عن محمد بن سنان عن منصور الصيقل عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا بأس بالرجل ان يتمتع اختين. فليس بمناف لما قدمناه لانه ليس في ظاهر الخبر ان له ان يتمتع بالاختين في حالة واحدة أو في حالتين وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على انه يجوز له العقد على كل واحدة منهما بعد الاخرى ، وقد قدمنا الخبر الذي تضمن ان المتمتعة إذا انقضى اجلها فليس لزوجها ان يتمتع باختها حتى تنقضي عدتها ، وهو كاشف عما قلناه ومنبه على انه لم يرد التمتع بالاختين في حالة واحدة. وحكم المماليك حكم الحراير في الحظر والجمع بين الاختين في الوطئ يدل على ذلك الاية على ما قدمناه ، ويؤكد ذلك ايضا ما رواه :

الهوامش · 1

[١٢١١](١٢١١) (١٢١٢) الاستبصار ج ٣ ص ١٧١ص 288

No. ١٢١٢ / ٤٨vol. 7 · page 288
tahdhib-9388

الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله ابن سنان قال :

Show clickable narrator chain

سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : إذا كانت عند الرجل الاختان المملوكتان فنكح احداهما ثم بدا له في الثانية فنكحها فليس ينبغي له ان ينكح الاخرى حتى تخرج الاولى من ملكه يهبها أو يبيعها فان وهبها لولده يجزيه.

No. ١٢١٣ / ٤٩vol. 7 · page 288
tahdhib-9389

البزوفري عن حميد بن زياد عن الحسن عن محمد بن زياد عن معاوية بن عمار قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل كانت عنده جاريتان اختان فوطأ احداهما ثم بدا له في الاخرى قال : يعتزل هذه ويطأ الاخرى ، قال : قلت فانه تنبعث نفسه للاولى قال : لا يقربها حتى يخرج تلك عن ملكه.

الهوامش · 1

[١٢١٣](١٢١٤) الاستبصار ج ٣ ص ١٧٢ص 288

No. ١٢١٤ / ٥٠vol. 7 · pages 288-289
tahdhib-9390

واما الذى رواه احمد بن محمد بن عيسى عن الحسن ابن علي بن يقطين عن اخيه الحسين عن علي بن يقطين قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا ابراهيم عليه‌السلام عن اختين مملوكتين وجمعهما قال : مستقيم ولا احبه لك قال : وسألته عن الام والبنت المملوكتين قال : هو اشدهما ولا احبه لك. فليس بمناف لما ذكرناه لانه ليس في ظاهره انه مستقيم في الجمع بينهما في الوطئ وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على انه مستقيم في الجمع بينهما في الملك ، ويكون قوله عليه‌السلام : ولا احبه لك كراهية للجمع بينهما في الملك ، لانه من ملكهما معاربما تشوقت نفسه إلى وطئهما ففعل ذلك فيصير ماثوما ، واما ما رواه :

No. ١٢١٥ / ٥١vol. 7 · page 289
tahdhib-9391

البزوفري عن حميد عن الحسن بن سماعة قال :

Show clickable narrator chain

حدثنى الحسين بن هاشم عن ابن مسكان عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : قال محمد بن على عليهما‌السلام : في اختين مملوكتين تكونان عند الرجل جميعا قال : قال علي عليه‌السلام : احلتهما آية وحرمتهما آية اخرى وانا انهى عنهما نفسي وولدي. فلا ينافي ما ذكرناه لان قوله عليه‌السلام : احلتهما آية يعنى آية الملك دون الوطئ ، وقوله عليه‌السلام : وحرمتهما آية اخرى يعني في الوطئ دون الملك ، ولا تنافى بين الايتين ولا بين القولين ، وقوله عليه‌السلام : انا انهى عنهما نفسي وولدى. يجوز أن يكون اراد به عن الوطئ عن جهة التحريم ، ويجوز ايضا ان يكون اراد الكراهية في الجمع بينهما في الملك حسب ما قدمناه. ومتى كان عند الرجل اختان مملوكتان فوطئ احدهما ثم وطئ الاخرى وهو عالم بان ذلك حرام عليه فانه يحرم عليه الاولى حتى يخرج الاخيرة من ملكه ، يدل على ذلك ما رواه :

الهوامش · 1

[١٢١٥]الاستبصار ج ٣ ص ١٧٢ص 289

No. ١٢١٦ / ٥٢vol. 7 · page 290
tahdhib-9392

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد ابن عيسى عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكناني عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن رجل عنده اختان مملوكتان فوطئ احداهما ثم وطئ الاخرى قال : حرمت عليه الاولى حتى تموت الاخرى ، قلت : ارايت ان باعها قال : ان كان انما يبيعها لحاجته ولا يخطر على باله من الاخرى شئ فلا ارى بذلك بأسا ، وان كان انما يبيع لنرجع إليه الاولى فلا.

الهوامش · 1

[١٢١٦](١٢١٧) الكافي ج ٢ ص ٣٧ ذيل الحديث ج ٣ ص ٢٨٤ والاول بسند آخرص 290

No. ١٢١٧ / ٥٣vol. 7 · page 290
tahdhib-9393

وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سئل عن رجل كانت عنده اختان مملوكتان فوطئ احداهما ثم وطئ الاخرى قال : إذا وطئ الاخرى فقد حرمت عليه الاولى حتى تموت الاخرى ، قلت : ارايت ان باعها أتحل له الاولى؟ قال : ان كان يبيعها لحاجته ولا يخطر على قلبه من الاخرى شئ فلا ارى بذلك بأسا ، وان كان انما يبيعها ليرجع إلى الاولى فلا ولا كرامة.

No. ١٢١٨ / ٥٤vol. 7 · page 290
tahdhib-9394

وعنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابى حمزة عن ابى ابراهيم عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن رجل ملك اختين ايطأهما جميعا فقال : يطأ احداهما فإذا وطئ الثانية فقد حرمت عليه الاولى التي وطأها حتى تموت الثانية أو يفارقها ، وليس له ان يبيع الثانية من أجل الاولى ليرجع إليها الا ان يبيع لحاجة أو يتصدق بها أو تموت. ومتى وطئ الثانية وهو لا يعلم تحريم ذلك لم تحرم عليه الاولى ، يدل على ذلك ما رواه :

الهوامش · 1

[١٢١٨]الكافي ج ٢ ص ٣٧ص 290

No. ١٢١٩ / ٥٥vol. 7 · pages 290-291
tahdhib-9395

البزوفري عن حميد عن الحسن بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن علي ابن رئاب عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قلت له الرجل يشتري الاختين فيطأ احداهما ثم يطأ الاخرى بجهالة قال : إذا وطئ الاخيرة بجهالة لم تحرم عليه الاولى وان وطئ الاخيرة وهو يعلم انها عليه حرام حرمتا عليه جميعا.

الهوامش · 1

[١٢١٩]الكافي ج ٢ ص ٣٨ الفقيه ج ٣ ص ٢٨٤ص 290

No. ١٢٢٠ / ٥٦vol. 7 · page 291
tahdhib-9396

وعنه عن حميد عن الحسن بن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الغفار الطائى عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل كانت عنده اختان فوطئ احداهما ثم اراد

Show clickable narrator chain

ان يطأ الاخرى قال : يخرجها من ملكه ، قلت : إلى من؟ قال : إلى بعض اهله ، قلت : فان جهل ذلك حتى وطئها؟ قال : حرمتا عليه كلتاهما. قوله عليه‌السلام : حرمتا عليه جميعا. يعني به ما دامتا في ملكه. واما إذا زال ملك احداهما فقد حلت له الاخرى ، وقد قدمنا ما يدل على ذلك ، ويزيده بيانا ما رواه :

No. ١٢٢١ / ٥٧vol. 7 · page 291
tahdhib-9397

البزوفرى عن حميد بن زياد عن الحسن عن علي بن الحسن بن رباط عن المعلى ابي عثمان عن ابى بصير قال :

Show clickable narrator chain

سالت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل كانت له اختان مملوكتان فوطئ احداهما ثم وطئ الاخرى أيرجع إلى الاولى فيطأها؟ قال : إذا وطئ الثانية فقد حرمت عليه الاولة حتى تموت أو يبيع الثانية من غير ان يبيعها من شهوة لاجل ان يرجع إلى الاولى. وكل هؤلاء المحرمات بالنسب فانهن يحرمن بالرضاع ، يدل على ذلك ما رواه :

No. ١٢٢٢ / ٥٨vol. 7 · page 291
tahdhib-9398

محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى نجران عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سمعته يقول : يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة.

الهوامش · 1

[١٢٢٢](١٢٢٣) الكافي ج ٢ ص ٣٩ص 291

No. ١٢٢٣ / ٥٩vol. 7 · pages 291-292
tahdhib-9399

وعنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد ابن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني عن ابى عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

انه سئل عن الرضاع فقال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

No. ١٢٢٤ / ٦٠vol. 7 · page 292
tahdhib-9400

وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن داود بن سرحان عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

الهوامش · 1

[١٢٢٤](١٢٢٧) الكافي ج ٢ ص ٣٩ص 292

No. ١٢٢٥ / ٦١vol. 7 · page 292
tahdhib-9401

الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرضاع فقال : يحرم منه ما يحرم من النسب.

No. ١٢٢٦ / ٦٢vol. 7 · page 292
tahdhib-9402

وعنه عن القاسم عن علي بن ابراهيم عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام مثله.

No. ١٢٢٧ / ٦٣vol. 7 · page 292
tahdhib-9403

وعنه عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله ابن سنان عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة.

No. ١٢٢٨ / ٦٤vol. 7 · page 292
tahdhib-9404

محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا يصلح المرأة ان ينكحها عمها ولا خالها من الرضاعة.

الهوامش · 1

[١٢٢٨](١٢٢٩) الكافي ج ٢ ص ٤١ واخرج الثاني الشيخ الاستبصار ج ٣ ص ١٧٨ وفيه صدر الحديث والصدوق في الف‌ قيه ج ٣ ص ٢٦٠ص 292

No. ١٢٢٩ / ٦٥vol. 7 · pages 292-293
tahdhib-9405

وعنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى عبيدة قال :

Show clickable narrator chain

سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على اختها من الرضاعة ، وقال : ان عليا عليه‌السلام ذكر لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بنت حمزة (ره) فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : أما علمت انها بنت اخي من الرضاعة؟ وكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وعمه حمزة رضي‌الله‌عنه قد رضعا من امرأة.

No. ١٢٣٠ / ٦٦vol. 7 · page 293
tahdhib-9406

وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عبد الله بن عبد الرحمن الاصم عن مسمع بن عبد الملك عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : ثمانية لا تحل مناكحتهم. امتك امها امتك وامتك اختها امتك ، وامتك وهي عمتك من الرضاع ، وامتك وهي خالتك من الرضاع ، وامتك وهي ارضعتك وامتك وقد وطئت حتى تستبرئها بحيضة ، وامتك وهي حبلى من غيرك ، وامتك وهي على سوم وامتك ولها زوج. ومتى تزوج الرجل بجارية رضيعه فارضعتها امرأته حرمتا عليه جميعا ، يدل على ذلك ما رواه :

الهوامش · 1

[١٢٣٠]الكافي ج ٢ ص ٤٢ص 293

No. ١٢٣١ / ٦٧vol. 7 · page 293
tahdhib-9407

احمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن ابي عمير عبد الحميد بن عواض عن ابن سنان قال :

Show clickable narrator chain

سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : وان رجلا تزوج جارية صغيرة فارضعتها امرأته فسد نكاحه. والذي يدل على انه يفسد نكاحهما معا ، ما رواه :

الهوامش · 1

[١٢٣١]الكافي ج ٢ ص ٤١ الفقيه ج ٣ ص ٣٠٦ بسند آخر فيهماص 293

No. ١٢٣٢ / ٦٨vol. 7 · pages 293-294
tahdhib-9408

محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن صالح بن ابى حماد عن على بن مهزيار رواه عن ابى جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قيل له ان رجلا تزوج بجارية صغيرة فارضعتها امرأته ثم ارضعتها امرأة اخرى فقال ابن شبرمة : حرمت عليه الجارية وامرأتاه فقال أبو جعفر عليه‌السلام : اخطا ابن شبرمة حرمت عليه الجارية وامرأته التي ارضعتها اولا ، فاما الاخيرة لم تحرم عليه لانها ارضعت ابنته. وفقه هذا الحديث ان المرأة الاولى إذا ارضعت الجارية حرمت الجارية عليه لانها صارت بنته وحرمت عليه المرأة الاخرى لانها ام امرأته وقد قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فإذا ارضعتها المرأة الاخيرة ارضعتها وهي بنت الرجل لا زوجته فلم تحرم عليه لاجل ذلك. ولا يجوز للحر ان يتزوج باكثر من اربع حرائر قال الله تعالى : (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) والواو هنا بمعنى أو بلا خلاف ومتى كان عند الرجل اربع نسوة وطلق واحدة منهن لم يحل له ان يعقد على اخرى حتى تنقضي عدة المطلقة.

الهوامش · 1

[١٢٣٢]الكافي ج ٢ ص ٤٢ وفيه (ابنتها) بدل (ابنته)ص 293

No. ١٢٣٣ / ٦٩vol. 7 · page 294
tahdhib-9409

روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة بن اعين ومحمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا جمع الرجل اربعا فطلق احداهن فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة المرأة التي طلق وقال : لا يجمع ماءه في خمس.

الهوامش · 1

[١٢٣٣](١٢٣٤) (١٢٣٥) ـ الكافي ج ٢ ص ٣٦ واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٦٥ص 294

No. ١٢٣٤ / ٧٠vol. 7 · page 294
tahdhib-9410

وعنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابن ابى حمزة قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا ابراهيم عليه‌السلام عن الرجل يكون له اربع نسوة فيطلق احداهن ايتزوج مكانها اخرى؟ قال : لا حتى تنقضي عدتها.

No. ١٢٣٥ / ٧١vol. 7 · pages 294-295
tahdhib-9411

وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد ابن محمد بن ابى نصر عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس قال :

Show clickable narrator chain

سمعت ابا جعفر عليه‌السلام يقول : في رجل كانت تحته اربع نسوة فطلق واحدة ثم نكح اخرى قبل أن تستكمل المطلقة العدة قال : فليلحقها باهلها حتى تستكمل المطلقة اجلها وتستقبل الاخرى عدة اخرى ولها صداقها ان كان دخل بها ، وان لم يكن دخل بها فله ماله ولاعدة عليها ، ثم ان شاء اهلها بعد انقضاء عدتها زوجوه وان شاؤا لم يزوجوه.

No. ١٢٣٦ / ٧٢vol. 7 · page 295
tahdhib-9412

الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن عنبسة بن مصعب قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل كانت له ثلاث نسوة فتزوج عليهن امرأتين في عقد واحد فدخل بواحدة منهما ثم مات فقال : ان كان دخل بالمرأة التي بدأ باسمها وذكرها عند عقد النكاح فان نكاحها جائز ولها الميراث وعليها العدة وان كان دخل بالمرأة التي سميت وذكرت بعد ذكر المرأة الاولى فان نكاحها باطل ولا ميراث لها وعليها العدة. ومتى تزوج بخمس نسوة في عقد واحد فيلخل سبيل ايتهن شاء وليمسك اربعا.

الهوامش · 1

[١٢٣٦]الكافي ج ٢ ص ٣٦ الفقيه ج ٣ ص ٢٦٦ص 295

No. ١٢٣٧ / ٧٣vol. 7 · page 295
tahdhib-9413

روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل تزوج خمسا في عقد واحد قال :

Show clickable narrator chain

يخلي سبيل ايتهن شاء ويمسك الاربع. والمجوسي إذا اسلم وعنده اكثر من اربع نسوة فليمسك منهن اربعا ممن تحل منا كحتهن ويخلي سبيل الاخر.

الهوامش · 1

[١٢٣٧]الكافي ج ٢ ص ٣٦ الفقيه ج ٣ ص ٢٦٥ ذيل الحديثص 295

No. ١٢٣٨ / ٧٤vol. 7 · pages 295-296
tahdhib-9414

روى محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن هلال بن خالد عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل مجوسي اسلم وله سبع نسوة واسلمن معه كيف يصنع؟ قال :

Show clickable narrator chain

يمسك اربعا ويطلق ثلاثا. ولا يجوز للمملوك ان يعقد على اكثر من حرتين ولا على اكثر من اربع اماء.

الهوامش · 1

[١٢٣٨]الكافي ج ٢ ص ٣٨ص 295

No. ١٢٣٩ / ٧٥vol. 7 · page 296
tahdhib-9415

روى احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عن الحلبي عن الحسين بن زياد قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن المملوك ما يحل له من النساء؟ قال : حرتان أو اربع اماء.

الهوامش · 1

[١٢٣٩](١٢٤٠) الاستبصار ج ٣ ص ٢١٣ بتفاوت واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٥١ص 296

No. ١٢٤٠ / ٧٦vol. 7 · page 296
tahdhib-9416

وعنه عن الحسين عن صفوان عن موسى عن زرارة عن ابى جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا يجمع العبد المملوك من النساء اكثر من الحرتين.

No. ١٢٤١ / ٧٧vol. 7 · page 296
tahdhib-9417

وبهذا الاسناد قال : إذا اذن الرجل لعبده ان يتسرى في ماله فانه يتسرى كم شاء بعد ان يكون قد اذن له في ذلك.

الهوامش · 1

[١٢٤١](١٢٤٢) الكافي ج ٢ ص ٥١ واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج ٣ ص ٢١٣ بتفاوتص 296

No. ١٢٤٢ / ٧٨vol. 7 · page 296
tahdhib-9418

الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن المملوك يتزوج اربع حرائر قال : لا يتزوج الا حرتين ان شاء أو اربع اماء.