Usul16

Hadith record

tahdhib-9347

تهذيب الأحكام

٢٥ ـ باب من احل الله نكاحه من النساء

No. ١١٧٠ / ٦vol. 7 · pages 275-276
tahdhib-9347

الصفار عن محمد بن عبد الجبار عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن محمد بن اسحاق بن عمار قال :

Show clickable narrator chain

قلت له : رجل تزوج امرأة ودخل بها ثم ماتت ايحل له ان يتزوج امها؟ قال : سبحان الله كيف يحل له امها وقد دخل بها ، قال : قلت له : فرجل تزوج امرأة فهلكت قبل ان يدخل بها تحل له امها؟ قال : وما الذي يحرم عليه نها ولم يدخل بها. فهذا الخبر ايضا لاحق بالخبرين الاولين في شذوذه وكونه مضادا ومخالفا لظاهر القرآن ، وما هذا حكمه لا يعمل عليه ، مع انه ليس فيه ذكر المقول له لان محمد بن اسحاق بن عمار قال : قلت له : ولم يذكر من هو ، ويحتمل ان يكون الذي سأله غير الامام والذي لا يجب العمل بقوله ، وإذا احتمل ذلك سقط الاحتجاج به. واما الذي يدل على ان حكم المملوكة حكم الحرة فيما ذكرناه من انه إذا وطئ البنت لم تحل له الام ما رواه :

الهوامش · 1

[١١٧٠]الاستبصار ج ٣ ص ١٥٨ص 275

Citation

تهذيب الأحكام Volume 7, Page 275

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ١١٧٠ / ٦ — Usul16