No. ١١٨٤ / ٢٠vol. 7 · page 279
tahdhib-9361واما الذي رواه محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن حماد بن عيسى وخلف بن ربعي عن الفضيل قال :
Show clickable narrator chain
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل كانت له مملوكة يطأها فماتت ثم يصيب بعد ابنتها قال : لا بأس ليست بمنزلة الحرة. فهذا الخبر فيه ذكر لاباحة الوطئ وانما تضمن ان له ان يصيبها ، ونحن نجوز ان يصيبها فيما بعد بأن يملكها ، وانما المحرم منها وطؤها وليس له ذكر في الخبر ، والذي يدل ايضا على ان الحكم في الحرة والامة سواء ، ما رواه :