Usul16

Hadith record

tahdhib-9363

تهذيب الأحكام

٢٥ ـ باب من احل الله نكاحه من النساء

No. ١١٨٦ / ٢٢vol. 7 · page 280
tahdhib-9363

أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن ابى نجران عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل باشر امرأة وقبل غير أنه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها قال : ان لم يكن افضى إلى الام فلا بأس ، وان كان افضى إليها فلا يتزوج.

الهوامش · 1

[١١٨٦]الاستبصار ج ٣ ص ١٦٢ الكافي ج ٢ ص ٣٢ص 280

Citation

تهذيب الأحكام Volume 7, Page 280

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ١١٨٦ / ٢٢ — Usul16