No. ١١٨٦ / ٢٢vol. 7 · page 280
tahdhib-9363أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن ابى نجران عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال :
Show clickable narrator chain
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل باشر امرأة وقبل غير أنه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها قال : ان لم يكن افضى إلى الام فلا بأس ، وان كان افضى إليها فلا يتزوج.
الهوامش · 1⌄
[١١٨٦]الاستبصار ج ٣ ص ١٦٢ الكافي ج ٢ ص ٣٢ص 280