Usul16

Hadith record

tahdhib-9365

تهذيب الأحكام

٢٥ ـ باب من احل الله نكاحه من النساء

No. ١١٨٨ / ٢٤vol. 7 · page 280
tahdhib-9365

عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن ابى الربيع قال :

Show clickable narrator chain

سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة فمكث معها اياما لا يستطيعها غير انه قد رأى منها ما يحرم على غيره ثم طلقها أيصلح له ان يتزوج ابنتها؟ فقال : أيصلح له وقد رأى من امهامارأى؟! ، فهاتان الروايتان محمولتان على الكراهية دون الحظر ، لان الذي يقتضي الحظر هو ما قدمناه من المواقعة حسب ما نطق به ظاهر القرآن ، ولا يجوز للرجل ان ينكح من عقد عليها ابوه على كل حال ، قال الله تعالى : (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء)فحظر بظاهر اللفظ نكح ما نكح الاباء والنكاح عبارة عن العقد في شريعة الاسلام ، ويؤكد ما ذكرناه ما رواه :

الهوامش · 1

[١]سورة النساء الآية : ٢١ص 280

Citation

تهذيب الأحكام Volume 7, Page 280

View original source