Usul16

Hadith record

tahdhib-9366

تهذيب الأحكام

٢٥ ـ باب من احل الله نكاحه من النساء

No. ١١٨٩ / ٢٥vol. 7 · page 281
tahdhib-9366

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة قال :

Show clickable narrator chain

قال أبو جعفر عليه‌السلام : ان زنى رجل بامرأة ابيه أو بجارية أبيه فان ذلك لا يحرمها على زوجها ولا يحرم الجارية على سيدها ، انما يحرم ذلك منه إذا كان أتى الجارية وهي حلال فلا تحل تلك الجارية ابدا لابيه ولا لابنه ، وإذا تزوج رجل امرأة تزويجا حلالا فلا تحل المرأة لابيه ولا لابنه.

الهوامش · 1

[١١٨٩]الاستبصار ج ٣ ص ١٥٥ الكافي ج ٢ ص ٣٣ الفقيه ج ٣ ص ٢٦٤ ذيل الحديثص 281

Citation

تهذيب الأحكام Volume 7, Page 281

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ١١٨٩ / ٢٥ — Usul16