Usul16

Hadith record

tahdhib-9380

تهذيب الأحكام

٢٥ ـ باب من احل الله نكاحه من النساء

No. ١٢٠٤ / ٤٠vol. 7 · page 285
tahdhib-9380

وروى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابن بكير عن علي بن رئاب عن زرارة بن اعين قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة هي بالعراق ثم خرج إلى الشام فتزوج امرأة اخرى فإذا هي اخت امراته التي بالعراق قال : يفرق بينه وبين التي تزوجها بالشام ولا يقرب المرأة حتى تنقضي عدة الثانية ، قلت : فان تزوج امرأة ثم تزوج امها وهو لا يعلم انها امها قال : قد وضع الله عنه جهالته بذلك ، ثم قال : إذا علم انها امها فلا يقربها ولا يقرب البنت حتى تنقضي عدة الام منه فإذا انقضت عدة الام حل له نكاح البنت ، قلت : فان جاءت الام بولد قال : هو ولده ويكون ابنه اخا لامراته.

الهوامش · 1

[١٢٠٤]الاستبصار ج ٣ ص ١٦٩ الكافي ج ٢ ص ٣٧ الفقيه ج ٣ ص ٢٦٤ص 285

Citation

تهذيب الأحكام Volume 7, Page 285

View original source