محمد بن على بن محبوب عن ابى عبد الله البرقى عن محمد بن سنان عن منصور الصيقل عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
لا بأس بالرجل ان يتمتع اختين. فليس بمناف لما قدمناه لانه ليس في ظاهر الخبر ان له ان يتمتع بالاختين في حالة واحدة أو في حالتين وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على انه يجوز له العقد على كل واحدة منهما بعد الاخرى ، وقد قدمنا الخبر الذي تضمن ان المتمتعة إذا انقضى اجلها فليس لزوجها ان يتمتع باختها حتى تنقضي عدتها ، وهو كاشف عما قلناه ومنبه على انه لم يرد التمتع بالاختين في حالة واحدة. وحكم المماليك حكم الحراير في الحظر والجمع بين الاختين في الوطئ يدل على ذلك الاية على ما قدمناه ، ويؤكد ذلك ايضا ما رواه :
الهوامش · 1⌄
[١٢١١](١٢١١) (١٢١٢) الاستبصار ج ٣ ص ١٧١ص 288