Usul16

Hadith record

tahdhib-9387

تهذيب الأحكام

٢٥ ـ باب من احل الله نكاحه من النساء

No. ١٢١١ / ٤٧vol. 7 · page 288
tahdhib-9387

محمد بن على بن محبوب عن ابى عبد الله البرقى عن محمد بن سنان عن منصور الصيقل عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا بأس بالرجل ان يتمتع اختين. فليس بمناف لما قدمناه لانه ليس في ظاهر الخبر ان له ان يتمتع بالاختين في حالة واحدة أو في حالتين وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على انه يجوز له العقد على كل واحدة منهما بعد الاخرى ، وقد قدمنا الخبر الذي تضمن ان المتمتعة إذا انقضى اجلها فليس لزوجها ان يتمتع باختها حتى تنقضي عدتها ، وهو كاشف عما قلناه ومنبه على انه لم يرد التمتع بالاختين في حالة واحدة. وحكم المماليك حكم الحراير في الحظر والجمع بين الاختين في الوطئ يدل على ذلك الاية على ما قدمناه ، ويؤكد ذلك ايضا ما رواه :

الهوامش · 1

[١٢١١](١٢١١) (١٢١٢) الاستبصار ج ٣ ص ١٧١ص 288

Citation

تهذيب الأحكام Volume 7, Page 288

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ١٢١١ / ٤٧ — Usul16