Usul16

Hadith record

tahdhib-9391

تهذيب الأحكام

٢٥ ـ باب من احل الله نكاحه من النساء

No. ١٢١٥ / ٥١vol. 7 · page 289
tahdhib-9391

البزوفري عن حميد عن الحسن بن سماعة قال :

Show clickable narrator chain

حدثنى الحسين بن هاشم عن ابن مسكان عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : قال محمد بن على عليهما‌السلام : في اختين مملوكتين تكونان عند الرجل جميعا قال : قال علي عليه‌السلام : احلتهما آية وحرمتهما آية اخرى وانا انهى عنهما نفسي وولدي. فلا ينافي ما ذكرناه لان قوله عليه‌السلام : احلتهما آية يعنى آية الملك دون الوطئ ، وقوله عليه‌السلام : وحرمتهما آية اخرى يعني في الوطئ دون الملك ، ولا تنافى بين الايتين ولا بين القولين ، وقوله عليه‌السلام : انا انهى عنهما نفسي وولدى. يجوز أن يكون اراد به عن الوطئ عن جهة التحريم ، ويجوز ايضا ان يكون اراد الكراهية في الجمع بينهما في الملك حسب ما قدمناه. ومتى كان عند الرجل اختان مملوكتان فوطئ احدهما ثم وطئ الاخرى وهو عالم بان ذلك حرام عليه فانه يحرم عليه الاولى حتى يخرج الاخيرة من ملكه ، يدل على ذلك ما رواه :

الهوامش · 1

[١٢١٥]الاستبصار ج ٣ ص ١٧٢ص 289

Citation

تهذيب الأحكام Volume 7, Page 289

View original source