Usul16

Hadith record

tahdhib-9406

تهذيب الأحكام

٢٥ ـ باب من احل الله نكاحه من النساء

No. ١٢٣٠ / ٦٦vol. 7 · page 293
tahdhib-9406
وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عبد الله بن عبد الرحمن الاصم عن مسمع بن عبد الملك عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : ثمانية لا تحل مناكحتهم. امتك امها امتك وامتك اختها امتك ، وامتك وهي عمتك من الرضاع ، وامتك وهي خالتك من الرضاع ، وامتك وهي ارضعتك وامتك وقد وطئت حتى تستبرئها بحيضة ، وامتك وهي حبلى من غيرك ، وامتك وهي على سوم وامتك ولها زوج. ومتى تزوج الرجل بجارية رضيعه فارضعتها امرأته حرمتا عليه جميعا ، يدل على ذلك ما رواه :

الهوامش1

[١٢٣٠]الكافي ج ٢ ص ٤٢ص 293

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 293

View original source