Usul16

Hadith record

tahdhib-9408

تهذيب الأحكام

٢٥ ـ باب من احل الله نكاحه من النساء

No. ١٢٣٢ / ٦٨vol. 7 · pages 293-294
tahdhib-9408

محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن صالح بن ابى حماد عن على بن مهزيار رواه عن ابى جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قيل له ان رجلا تزوج بجارية صغيرة فارضعتها امرأته ثم ارضعتها امرأة اخرى فقال ابن شبرمة : حرمت عليه الجارية وامرأتاه فقال أبو جعفر عليه‌السلام : اخطا ابن شبرمة حرمت عليه الجارية وامرأته التي ارضعتها اولا ، فاما الاخيرة لم تحرم عليه لانها ارضعت ابنته. وفقه هذا الحديث ان المرأة الاولى إذا ارضعت الجارية حرمت الجارية عليه لانها صارت بنته وحرمت عليه المرأة الاخرى لانها ام امرأته وقد قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فإذا ارضعتها المرأة الاخيرة ارضعتها وهي بنت الرجل لا زوجته فلم تحرم عليه لاجل ذلك. ولا يجوز للحر ان يتزوج باكثر من اربع حرائر قال الله تعالى : (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) والواو هنا بمعنى أو بلا خلاف ومتى كان عند الرجل اربع نسوة وطلق واحدة منهن لم يحل له ان يعقد على اخرى حتى تنقضي عدة المطلقة.

الهوامش · 1

[١٢٣٢]الكافي ج ٢ ص ٤٢ وفيه (ابنتها) بدل (ابنته)ص 293

Citation

تهذيب الأحكام Volume 7, Page 293

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ١٢٣٢ / ٦٨ — Usul16