Usul16

Hadith record

tahdhib-9412

تهذيب الأحكام

٢٥ ـ باب من احل الله نكاحه من النساء

No. ١٢٣٦ / ٧٢vol. 7 · page 295
tahdhib-9412

الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن عنبسة بن مصعب قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل كانت له ثلاث نسوة فتزوج عليهن امرأتين في عقد واحد فدخل بواحدة منهما ثم مات فقال : ان كان دخل بالمرأة التي بدأ باسمها وذكرها عند عقد النكاح فان نكاحها جائز ولها الميراث وعليها العدة وان كان دخل بالمرأة التي سميت وذكرت بعد ذكر المرأة الاولى فان نكاحها باطل ولا ميراث لها وعليها العدة. ومتى تزوج بخمس نسوة في عقد واحد فيلخل سبيل ايتهن شاء وليمسك اربعا.

الهوامش · 1

[١٢٣٦]الكافي ج ٢ ص ٣٦ الفقيه ج ٣ ص ٢٦٦ص 295

Citation

تهذيب الأحكام Volume 7, Page 295

View original source