Usul16

Hadith record

tahdhib-9424

تهذيب الأحكام

٢٦ ـ باب من يحرم نكاحهن بالاسباب

No. ١٢٤٨ / ٦vol. 7 · pages 298-299
tahdhib-9424

وروى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن معاوية بن وهب وغيره عن ابى عبد الله عليه‌السلام في الرجل المؤمن يتزوج باليهودية والنصرانية قال :

Show clickable narrator chain

إذا اصاب المسلمة فما يصنع باليهودية والنصرانية ، فقلت له : يكون له فيها الهوى فقال : ان فعل فليمنعها من شرب الخمر واكل لحم الخنزير ، واعلم ان عليه في دينه في تزويجه اياها غضاضة. وما جرى مجرى هذه الاخبار مما تضمن اباحة نكاح اليوديات والنصرانيات فانها تحتمل وجوها من التأويل منها : ان تكون هذه الاخبار خرجت مخرج التقية لان كل من خالفنا يذهب إلى اباحة ذلك فيجوز ان تكون هذه الاخبار وردت وفقا لهم كما وردت اخبار كثيرة على هذا الوجه ، ومنها : ان تكون هذه الاخبار تناولت اباحة من لا تكون مستبصرة معتقدة للكفر متدينة به بل تكون مستضعفة فان نكاح من يجرى هذا المجرى جائز ، يدل على ذلك ما رواه :

الهوامش · 1

[١٢٤٨]الاستبصار ج ٣ ص ١٧٩ الكافي ج ٢ ص ١٣ بتفاوت الفقيه ج ٣ ص ٢٥٧ص 298

Citation

تهذيب الأحكام Volume 7, Page 298

View original source