Usul16
← تهذیب الاحکام

تهذيب الأحكام

Printed-page view →

٢٦ ـ باب من يحرم نكاحهن بالاسباب

No. ١٢٤٣ / ١vol. 7 · page 297
tahdhib-9419
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم قال :
Show clickable narrator chain

قال لي أبو الحسن الرضا عليه‌السلام : يا ابا محمد ما تقول في رجل تزوج بنصرانية على مسلمة؟ قلت : جعلت فداك وما قولي بين يديك قال : لتقولن فان ذلك يعلم به قولي قلت : لا يجوز تزويج النصرانية على المسلمة ولا على غير مسلمة قال : لم؟ قلت لقول الله عزوجل : (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) قال : فما تقول في هذه الاية (والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم)

الهوامش2

[١]سورة الممتحنة الآية : ١٠ص 297

[١٢٤٣](١٢٤٤) الاستبصار ج ٣ ص ١٧٨ الكافي ج ٢ ص ١٤ص 297

No. ١٢٤٤ / ٢vol. 7 · page 297
tahdhib-9420
وعنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن محمد عن ابن فضال عن احمد بن عمر عن درست الواسطي عن على بن رئاب عن زراة بن اعين عن ابى جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا ينبغي نكاح اهل الكتاب قلت : جعلت فداك واين تحريمه؟ قال قوله : (ولا تمسكوا بعصم الكوافر).

الهوامش1

[٢]سورة البينة الآية : ٦ص 297

No. ١٢٤٥ / ٣vol. 7 · page 298
tahdhib-9421
وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن على بن رئاب عن زرارة بن اعين قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن قول الله عزوجل (والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم) فقال : هي منسوخة بقوله : (ولا تمسكوا بعصم الكوافر).

الهوامش1

[١٢٤٥](١٢٤٦) (١٢٤٧) ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٧٩ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٤ص 298

No. ١٢٤٦ / ٤vol. 7 · page 298
tahdhib-9422
فاما ما رواه علي بن الحسن الطاطري عن محمد بن ابى حمزة عن ابى مريم الانصاري عن ابى جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن طعام اهل الكتاب ونكاحهم حلال هو؟ قال : نعم قد كانت تحت طلحة يهودية.

No. ١٢٤٧ / ٥vol. 7 · page 298
tahdhib-9423
وعنه عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية فقال : لا بأس به أما علمت انه كان تحت طلحة بن عبيد الله يهودية على عهد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ؟.

No. ١٢٤٨ / ٦vol. 7 · pages 298-299
tahdhib-9424
وروى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن معاوية بن وهب وغيره عن ابى عبد الله عليه‌السلام في الرجل المؤمن يتزوج باليهودية والنصرانية قال :
Show clickable narrator chain

إذا اصاب المسلمة فما يصنع باليهودية والنصرانية ، فقلت له : يكون له فيها الهوى فقال : ان فعل فليمنعها من شرب الخمر واكل لحم الخنزير ، واعلم ان عليه في دينه في تزويجه اياها غضاضة. وما جرى مجرى هذه الاخبار مما تضمن اباحة نكاح اليوديات والنصرانيات فانها تحتمل وجوها من التأويل منها : ان تكون هذه الاخبار خرجت مخرج التقية لان كل من خالفنا يذهب إلى اباحة ذلك فيجوز ان تكون هذه الاخبار وردت وفقا لهم كما وردت اخبار كثيرة على هذا الوجه ، ومنها : ان تكون هذه الاخبار تناولت اباحة من لا تكون مستبصرة معتقدة للكفر متدينة به بل تكون مستضعفة فان نكاح من يجرى هذا المجرى جائز ، يدل على ذلك ما رواه :

الهوامش1

[١٢٤٨]الاستبصار ج ٣ ص ١٧٩ الكافي ج ٢ ص ١٣ بتفاوت الفقيه ج ٣ ص ٢٥٧ص 298

No. ١٢٤٩ / ٧vol. 7 · page 299
tahdhib-9425
محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان عن زرارة بن اعين قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن نكاح اليهودية والنصرانية قال : لا يصلح للمسلم نكاح اليهودية والنصرانية انما يحل منهن نكاح البله. ومنها : ان يكون ذلك اباحة في حال الضرورة وعند عدم المسلمة ويجرى ذلك مجرى اباحة الميتة والدم عند الخوف على النفس ، والذى يبين ما ذكرناه ما رواه :

الهوامش1

[١٢٤٩](١٢٥٠) الاستبصار ج ٣ ص ١٨٠ الكافي ج ٢ ص ١٤ والثاني ذيل حديثص 299

No. ١٢٥٠ / ٨vol. 7 · page 299
tahdhib-9426
محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل ابن مرار عن يونس عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا ينبغى للمسلم ان يتزوج يهودية ولا نصرانية وهو يجد مسلمة حرة أو امة.

No. ١٢٥١ / ٩vol. 7 · page 299
tahdhib-9427
محمد بن علي بن محبوب عن القاسم بن محمد عن سليمان ابن داود عن ابى ايوب عن حفص بن غياث قال :
Show clickable narrator chain

كتب بعض اخواني ان اسأل ابا عبد الله عليه‌السلام عن مسائل فسألته عن الاسير هل يتزوج في دار الحرب؟ فقال : اكره ذلك فان فعل في بلاد الروم فليس هو بحرام وهو نكاح ، واما في الترك والديلم والخزر فلا يحل له ذلك. ومنها : ان تكون هذه اباحة في العقد عليهن عقد المتعة لانا قد بينا ان ذلك جائز فيما مضى ، ويزيده بيانا ما رواه :

الهوامش1

[١٢٥١]الاستبصار ج ٣ ص ١٨٠ص 299

No. ١٢٥٢ / ١٠vol. 7 · pages 299-300
tahdhib-9428
احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن ابان ابن عثمان عن زرارة قال :
Show clickable narrator chain

سمعته يقول : لا بأس ان يتزوج اليهودية والنصرانية متعة وعنده امراة. فاما ما روي من الاحاديث مما يتضمن احكام ما يبتني على صحة العقد مثل الميراث والطلاق والعدة وما اشبه ذلك فانه يحتمل جميع ما ذكرناه ، ويحتمل ايضا ان تكون هذه الاحكام مخصوصة بمن كان يهوديا أو نصرانيا وعنده يهودية أو نصرانية ثم اسلم هو ، فان العقد لا يزول باسلامه بل يكون ثابتا وتجري هذه الاحكام عليه حسب ما وردت به الاخبار ، والذى يكشف عما ذكرناه ما رواه :

الهوامش1

[١٢٥٢]الاستبصار ج ٣ ص ١٨١ الكافي ج ٢ ص ٣٨ص 299

No. ١٢٥٣ / ١١vol. 7 · page 300
tahdhib-9429
احمد بن محمد بن عيسى عن احمد بن محمد بن ابى نصر عن ابن سنان عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل هاجر وترك امراته في المشركين ثم لحقت به بعد ذلك أيمسكها بالنكاح أو تنقطع عصمتها؟ قال :
Show clickable narrator chain

لابل يمسكها وهي امراته. ومتى اسلمت المرأة ولم يسلم زوجها فانه يملك عقد نكاحها الا انه لا يقربها ولا يمكن من الخلوة بها.

الهوامش1

[١٢٥٣](١٢٥٤) الاستبصار ج ٣ ص ١٨١ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٨ص 300

No. ١٢٥٤ / ١٢vol. 7 · page 300
tahdhib-9430
روى محمد بن علي بن محبوب عند احمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض اصحابنا عن احدهما عليهما‌السلام
Show clickable narrator chain

انه قال : في اليهودي والنصراني والمجوسي إذا اسلمت امرأته ولم يسلم قال : هما على نكاحهما ولا يفرق بينهما ولا يترك ان يخرج بها من دار الاسلام إلى دار الكفر.

No. ١٢٥٥ / ١٣vol. 7 · pages 300-301
tahdhib-9431
واما الذى رواه احمد بن محمد بن عيسى عن احمد ابن محمد بن ابى نصر قال :
Show clickable narrator chain

سألت الرضا عليه‌السلام عن الرجل تكون له الزوجة النصرانية فتسلم هل يحل لها ان تقيم معه؟ قال : إذا اسلمت لم تحل له قلت : جعلت فداك فان الزوج اسلم بعد ذلك أيكونان على النكاح؟ قال : لا بتزويج جديد. ولا ينافي الخبر الاول لان هذا الخبر محمول على من يكون قد ترك شرائط الذمة فان كان حاله ما ذكرناه واسلمت امراته فانه ينتظر به مدة انقضاء عدتها فإذا اسلم كان أحق بها وان لم يسلم فقد بانت منه. والذى يدل على انهم متى اخلوا بشرائط الذمة بطلت ذمتهم ، ما رواه :

الهوامش1

[١٢٥٥]الاستبصار ج ٣ ص ١٨١ص 300

No. ١٢٥٦ / ١٤vol. 7 · page 301
tahdhib-9432
علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قبل الجزية من اهل الذمة على ان لا يأكلوا الربا ولا يأكلوا لحم الخنزير ولا ينكحوا الاخوات ولا بنات الاخ ولا بنات الاخت فمن فعل ذلك منهم برئت منه ذمة الله وذمة رسول الله قال : فليس لهم اليوم ذمة. والذى يدل على انها متى خرجت من العدة بانت منه ، ما رواه :

الهوامش1

[١٢٥٦](١٢٥٧) الاستبصار ج ٣ ص ١٨٢ واخرج الثالث الكلسني في الكافي ج ٢ ص ٣٨ بتفاوتص 301

No. ١٢٥٧ / ١٥vol. 7 · page 301
tahdhib-9433
محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن البرقى عن النوفلي عن السكوني عن جعفر بن محمد عن ابيه عن علي عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

ان امرأة مجوسية اسلمت قبل زوجها قال علي عليه‌السلام : اتسلم؟ قال : لا ، ففرق بينهما ثم قال : ان اسلمت قبل انقضاء عدتها فهي امرأتك ، وان انقضت عدتها قبل ان تسلم ثم اسلمت فانت خاطب من الخطاب.

No. ١٢٥٨ / ١٦vol. 7 · pages 301-302
tahdhib-9434
وعنه عن معاوية بن حكيم عن محمد بن خالد الطيالسي عن ابن رئاب وابان جميعا عن منصور بن حازم قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل مجوسي كانت تحته امرأة على دينه فاسلم أو اسلمت قال : ينتظر بذلك انقضاء عدتها فان اسلمت أو اسلم قبل انقضاء عدتها فهما على نكاحهما الاول ، وان هي لم تسلم حتى تنقضي العدة فقد بانت منه. والذي يدل على انه متى كان بشرائط الذمة لا تبين منه وان انقضت عدتها ما رواه :

No. ١٢٥٩ / ١٧vol. 7 · page 302
tahdhib-9435
محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن بعض اصحابه عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

ان اهل الكتاب وجميع من له ذمة إذا اسلم احد الزوجين فهما على نكاحهما وليس له ان يخرجها من دار الاسلام إلى غيرها ولا يبيت معها ولكنه يأتيها بالنهار ، واما المشركون مثل مشركي العرب وغيرهم فهم على نكاحهم إلى انقضاء العدة فان اسلمت المرأة ثم اسلم الرجل قبل انقضاء عدتها فهي امراته ، ان لم يسلم الا بعد انقضاء العدة فقد بانت منه ولا سبيل له عليها ، وكذلك جميع من لا ذمة له ، ولا ينبغي للمسلم ان يتزوج يهودية ولا نصرانية وهو يجد حرة أو امة.

الهوامش1

[١٢٥٩](١٢٥٩) الاستبصار ج ٣ ص ١٨٣ الكافي ج ٢ ص ١٤ص 302

No. ١٢٦٠ / ١٨vol. 7 · page 302
tahdhib-9436
علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن الفضيل بن يسار عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا يتزوج المؤمن بالناصبية المعروفة بذلك.

الهوامش1

[١٢٦٠](١٢٦١) الاستبصار ج ٣ ص ١٨٣ الكافي ج ٢ ص ١١ص 302

No. ١٢٦١ / ١٩vol. 7 · pages 302-303
tahdhib-9437
الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله ابن سنان قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الناصب الذي عرف نصبه وعداوته هل يزوجه المؤمن وهو قادر على رده وهو لا يعلم برده قال : لا يتزوج المؤمن الناصبية ولا يتزوج الناصب مؤمنة ولا يتزوج المستضعف مؤمنة.

No. ١٢٦٢ / ٢٠vol. 7 · page 303
tahdhib-9438
محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن ابى جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

دخل رجل على علي بن الحسين عليهما‌السلام فقال : ان امرأتك الشيبانية خارجية تشتم عليا عليه‌السلام فان سرك ان أسمعك ذلك منها اسمعتك؟ فقال : نعم قال : فإذا كان غدا حين تريد ان تخرج كما كنت تخرج فعد واكمن في جانب الدار قال : فلما كان من الغد كمن في جانب الدار وجاء الرجل فكلمها فتبين ذلك منها فخلى سبيلها وكانت تعجبه.

الهوامش1

[١٢٦٢](١٢٦٢) الاستبصار ج ٣ ص ١٨٣ الكافي ج ٢ ص ١٢ص 303

No. ١٢٦٣ / ٢١vol. 7 · page 303
tahdhib-9439
علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن ابى جميلة عن سندي عن الفضيل بن يسار قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن المرأة العارفة هل ازوجها الناصب؟ قال : لا لان الناصب كافر قال : فأزوجها الرجل غير الناصب ولا العارف؟ فقال : غيره احب إلى منه.

الهوامش1

[١٢٦٣](١٢٦٤) (١٢٦٥) ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٨٤ص 303

No. ١٢٦٤ / ٢٢vol. 7 · page 303
tahdhib-9440
وعنه عن أحمد بن الحسن عن ابيه عن علي بن الحسن بن رباط عن ابن اذينة عن فضيل بن يسار عن ابى جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

ذكر الناصب فقال : لا تناكحهم ولا تأكل ذبيحتهم ولا تسكن معهم.

No. ١٢٦٥ / ٢٣vol. 7 · pages 303-304
tahdhib-9441
فاما الذي رواه الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام بم يكون الرجل مسلما يحل مناكحته وموارثته وبم يحرم دمه؟ فقال : يحرم دمه بالاسلام إذا أظهر وتحل مناكحته موارثته. فليس مناف لما قدمناه لان من ظهر منه العداوة والنصب لاهل بيت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لا يكون قد اظهر الاسلام بل يكون على غاية في اظهار الكفر ، والخبر انما تضمن من اظهر الاسلام وهؤلاء ليسوا بظاهرى الاسلام ، والذى رواه :

No. ١٢٦٦ / ٢٤vol. 7 · page 304
tahdhib-9442
الحسين بن سعيد عن احمد بن محمد عن عبد الكريم عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

تزوجوا في الشكاك ولا تزوجوهم لان المرأة تأخذ من دين زوجها ويقهرها على دينه. فليس بمناف لما قدمناه لانه محمول على المستضعفات والبله منهن دون المعلنات المشهورات بعداوة من ذكرناه ويبين عما ذكرناه ما رواه :

الهوامش1

[١٢٦٦]الاستبصار ج ٣ ص ١٨٤ الكافي ج ٢ ص ١١ الفقيه ج ٣ ص ٢٥٨ بسند آخرص 304

No. ١٢٦٧ / ٢٥vol. 7 · page 304
tahdhib-9443
الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي عن عبد الحميد الطائي عن زرارة قال :
Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : اتزوج مرجئة أو حرورية؟ قال : لا ، عليك بالبله من النساء ، قال زرارة : فقلت : والله ماهى الا مؤمنة أو كافرة قال أبو عبد الله عليه‌السلام : واين اهل ثنوى اللهقول الله اصدق من قولك : (الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا) .

الهوامش3

[٢]سورة النساء الآية : ٩٧ص 304

[١٢٦٧]الاستبصار ج ٣ ص ١٨٥ الكافي ج ٢ ص ١١ص 304

[١](١)ص 304

No. ١٢٦٨ / ٢٦vol. 7 · page 304
tahdhib-9444
وعنه عن احمد بن محمد عن جميل عن زرارة قال :
Show clickable narrator chain

قال أبو جعفر عليه‌السلام : عليك بالبله من النساء التي لا تنصب والمستضعفات. جاء في مجمع البحرين في حديث زرارة وقد حصر الناس بمؤمن وكافر والمراد به هذا الحديث فا ين اهل ثنوى الله ، الذين استنثاهم الله بقوله : (الا المستضعفين) الآية وفي بعض نسخ الحديث غير ذلك انتهى. ويستشير إلى ما في الاستبصار وبعض نسخ الاصل (اين اهل تقوى الله)

الهوامش1

[١٢٦٨]الاستبصار ج ٣ ص ١٨٥ص 304

No. ١٢٦٩ / ٢٧vol. 7 · page 305
tahdhib-9445
الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج عن زرارة قال :
Show clickable narrator chain

قلت لابي جعفر عليه‌السلام : اصلحك الله انى اتخوف ان لا يحل لى ان اتزوج يعنى ممن لم يكن على مثل ما هو عليه فقال : ما يمنعك من البله من النساء قلت : وما البله؟ قال : هن المستضعفات اللاتى لا ينصبن ولا يعرفن ما انتم عليه.

الهوامش1

[١٢٦٩]الاستبصار ج ٣ ص ١٨٥ الكافي ج ٢ ص ١١ بتفاوتص 305

No. ١٢٧٠ / ٢٨vol. 7 · page 305
tahdhib-9446
روى محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد ابن محمد رفعه
Show clickable narrator chain

ان الرجل إذا تزوج المرأة وعلم ان لها زوجا فرق بينهما ولم تحل له ابدا.

No. ١٢٧١ / ٢٩vol. 7 · page 305
tahdhib-9447
احمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن عبد الله ابن بكير عن اديم بن الحر قال :
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : التي تتزوج ولها زوج يفرق بينهما ثم لا يتعاودان ابدا. ثم قال رحمه‌الله : (ومن عقد على امرأة في عدتها وهو عالم بذلك فرق بينهما ولا تحل له ابدا). يدل على ذلك ما رواه :

الهوامش1

[١٢٧١]الاستبصار ج ٣ ص ١٨٥ الكافي ج ٢ ص ٣٥ص 305

No. ١٢٧٢ / ٣٠vol. 7 · page 305
tahdhib-9448
محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن احمد بن محمد جميعا عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن الميثمى عن زرارة بن اعين وداود بن سرحان عن ابى عبد الله عليه‌السلام وعبد الله بن بكير عن اديم بياع الهروي عن ابى عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

انه قال : الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم

No. ١٢٧٣ / ٣١vol. 7 · page 306
tahdhib-9449
والذى رواه محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن المرأة يموت زوجها فتضع وتزوج قبل ان تمضي لها اربعة اشهر وعشر فقال : إذا كان دخل بها فرق بينهما ثم لم تحل له ابدا واعتدت بما بقي عليها من الاول واستقبلت عدة اخرى من الاخر ثلاثة قروء ، وان لم يكن دخل بها فرق بينهما واعتدت ما بقي عليها من الاول وهو خاطب من الخطاب. قوله عليه‌السلام : وهو خاطب من الخطاب. محمول على من عقد عليها وهولا يعلم انها في عدة فحينئذ يجوز له العقد عليها بعد انقضاء عدتها يدل على ذلك ما رواه :

الهوامش1

[١٢٧٣](١٢٧٤) الاستبصار ج ٣ ص ١٨٦ الكافي ج ٢ ص ٣٥ص 306

No. ١٢٧٤ / ٣٢vol. 7 · pages 306-307
tahdhib-9450
محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان عن عبد الرحمن ابن الحجاج عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة أهي ممن لا تحل له ابدا؟ فقال : لا اما إذا كان بجهالة فليتزوجها بعد ما تنقضي عدتها وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو اعظم من ذلك ، فقلت : باي الجهالتين اعذر بجهالته ان يعلم ان ذلك محرم عليه ام بجهالته انها في عدة؟ فقال : احدى الجهالتين اهون من الاخرى ، الجهالة بان الله حرم ذلك عليه وذلك انه لا يقدر على الاحتياط معها ، فقلت : فهو في الاخرى معذور؟ قال : نعم إذا انقضت عدتها فهو معذور في ان يتزوجها ، فقلت : وان كان احدهما متعمدا والاخر بجهالة؟ فقال : الذى تعمد لا يحل له أن يرجع إلى صاحبه ابدا.

No. ١٢٧٥ / ٣٣vol. 7 · page 307
tahdhib-9451
وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابى عمير وعن صفوان عن اسحاق بن عمار قال :
Show clickable narrator chain

قلت لابي ابراهيم عليه‌السلام : بلغنا عن ابيك عليه‌السلام ان الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له ابدا فقال : هذا إذا كان عالما فإذا كان جاهلا فارقها وتعتد ثم يتزوجها نكاحا جديدا. ومتى عقد عليها وهي في العدة ثم دخل بها لم تحل له ابدا سواءا كان عالما أو جاهلا.

الهوامش1

[١٢٧٥]الاستبصار ج ٣ ص ١٨٧ الكافي ج ٢ ص ٣٦ص 307

No. ١٢٦٧ / ٣٤vol. 7 · page 307
tahdhib-9452
روى ذلك محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها ودخل بها لم تحل له ابدا عالما كان أو جاهلا ، وان لم يدخل بها حلت للجاهل ولم تحل للاخر. ومتى كان قددخل بها لزمتها عدتان تمام عدتها من الاول وعدة اخرى من الذى دخل بها بعد العقد عليها.

No. ١٢٧٧ / ٣٥vol. 7 · page 307
tahdhib-9453
روى ذلك محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن احمد بن محمد جميعا عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن عبد الكريم عن محمد بن مسلم قال :
Show clickable narrator chain

قلت له : المرأة الحبلى يتوفى عنها زوجها فتضع وتتزوج قبل ان تعتد اربعة اشهر وعشرا فقال : إذا كان الذى تزوجها دخل بها فرق بينهما ولم تحل له ابدا واعتدت بما بقي عليها من عدة الاول واستقبلت عدة اخرى من الاخر ثلاثة قروء ، وان لم يكن دخل بها فرق بينهما واتمت باقى عدتها وهو خاطب ما الخطاب.

No. ١٢٧٨ / ٣٦vol. 7 · page 308
tahdhib-9454
والذى رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن جميل عن زرارة عن ابى جعفر عليه‌السلام في امرأة تزوجت قبل
Show clickable narrator chain

ان تنقضي عدتها قال : يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا.

الهوامش1

[١٢٧٨](١٢٧٨) (١٢٧٩) (١٢٨٠) ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٨٨ص 308

No. ١٢٧٩ / ٣٧vol. 7 · page 308
tahdhib-9455
ابن ابى عمير عن ابن بكير عن زرارة عن ابى جعفر عليه‌السلام في امرأة فقدت زوجها أو نعي إليها فتزوجت ثم قدم زوجها بعد ذلك فطلقها قال :
Show clickable narrator chain

تعتد منهما جميعا ثلاثة اشهر عدة واحدة وليس للاخير ان يتزوجها ابدا.

No. ١٢٨٠ / ٣٨vol. 7 · page 308
tahdhib-9456
سعد عن محمد بن عيسى عن صفوان عن جميل عن ابن بكير عن ابى العباس عن ابى عبد الله عليه‌السلام في المرأة تتزوج في عدتها قال :
Show clickable narrator chain

يفرق يبنهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا. فليس بمناف لما ذكرناه لانه ليس في هذه الاخبار انه كان دخل بها ونحن انما اوجبنا العدة الثانية عليها إذا كان قد دخل بها ، فاما إذا لم يدخل بها فيجزيها عدة واحدة ولا تنافي بين الاخبار. ومتى كان قد دخل بها لزمه المهر بما استحل من فرجها وان لم يكن قد دخل بها فلا شئ لها.

No. ١٢٨١ / ٣٩vol. 7 · pages 308-309
tahdhib-9457
روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد ومحمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة وابن مسكان عن سليمان بن خالد قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل تزوج امرأة في عدتها فقال : يفرق بينهما فان كان قد دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ويفرق بينهما ولا تحل له ابدا ، وان لم يكن دخل بها فلا شئ لها من مهرها. ومتى اعطاها المهر ولم يدخل بها رجع عليها بذلك.

الهوامش1

[١٢٨١]الكافي ج ٢ ص ٣٦ص 308

No. ١٢٨٢ / ٤٠vol. 7 · page 309
tahdhib-9458
روى أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن ابى عمير عن ابان بن عثمان وابى المعزا عن ابى بصير قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل يتزوج امرأة في عدتها ويعطيها المهر ثم يفرق بينهما قبل ان يدخل بها قال : يرجع عليها بما اعطاها. ومتى دخل بها وجاءت بولد لاقل من ستة اشهر كان لاحقا بالزوج الاول ، وان كان لستة اشهر أو ما زاد عليه كان لاحقا بالاخير.

No. ١٢٨٣ / ٤١vol. 7 · page 309
tahdhib-9459
روى ذلك محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل عن بعض اصحابه عن احدهما عليهما‌السلام في المرأة تزوج في عدتها قال :
Show clickable narrator chain

يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا ، وان جاءت بولد لستة اشهر أو اكثر فهو للاخير ، وان جاءت بولد لاقل من ستة اشهر فهو للاول. ومتى تزوجت المرأة في عدتها بجهالة ثم قذفها زوجها بالزنى بما فعلته وجب عليه حد القاذف ، وان كانت عالمة بذلك لم يجب عليه شئ ووجب عليها الحد حد الزاني.

No. ١٢٨٤ / ٤٢vol. 7 · page 309
tahdhib-9460
روى محمد بن احمد بن يحيى عن العباس والهيثم عن الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن علي بن بشير النبال قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة في عدتها ولم يعلم وكانت هي قد علمت انه بقي من عدتها وانه قذفها بعد علمه بذلك فقال : ان كانت علمت ان الذي صنعت محرم عليها فقدمت على ذلك فان عليها الحد حد الزاني ، ولا ارى على زوجها حين قذفها شيئا ، وان فعلت ذلك بجهالة منها ثم قذفها بالزنى ضرب قاذفها الحد وفرق بينهما وتعتد ما بقي من عدتها الاولى وتعتد بعد ذلك عدة كاملة.

No. ١٢٨٥ / ٤٣vol. 7 · page 310
tahdhib-9461
روى ذلك محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن على بن اسباط عن موسى بن سعدان عن بعض رجاله قال :
Show clickable narrator chain

كنت عند ابى عبد الله عليه‌السلام فأتاه رجل فقال له : جعلت فداك ما ترى في شابين كانا مصطحبين فولد لهذا غلام وللآخر جارية أيحل أن يتزوج ابن هذا ابنة هذا؟ قال : فقال : نعم سبحان الله لم لا يحل له؟ فقال له : انه كان صديقا له ، قال فقال : وسبحان الله وان كان فلا بأس ، قال : انه كان يكون بينهما ما يكون بين الشباب؟ قال : لا بأس فقال انه كان يفعل به قال : فاعرض بوجهه ثم اجابه وهو مستتر بذراعه فقال : ان كان الذي كان منه دون الايقاب فلا بأس أن يتزوج ، وان كان قد اوقب فلا يحل له ان يتزوج.

الهوامش1

[١٢٨٥](١٢٨٦) (١٢٨٧) ـ الكافي ج ٢ ص ٣٢ص 310

No. ١٢٨٦ / ٤٤vol. 7 · page 310
tahdhib-9462
محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابى عمير عن رجل عن ابى عبد الله عليه‌السلام في الرجل يعبث بالغلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا اوقب حرمت عليه اخته وابنته.

No. ١٢٨٧ / ٤٥vol. 7 · page 310
tahdhib-9463
علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن اسماعيل عن حماد بن عيسى عن ابراهيم بن عمر عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل لعب بغلام هل تحل له امه؟ قال :
Show clickable narrator chain

ان كان ثقب فيه فلا.

No. ١٢٨٨ / ٤٦vol. 7 · pages 310-311
tahdhib-9464
روى ذلك الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن ابى بصير قال :
Show clickable narrator chain

سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن رجل قذف امرأته بالزنى وهي خرساء أو صماء لا تسمع ما قال فقال : ان كان لها بينة تشهد لها عند الامام جلده الحد وفرق بينهما ثم لا تحل له ابدا ، وان لم يكن لها بينة فهي حرام عليه ما اقامعها ولا اثم عليها منه.

No. ١٢٨٩ / ٤٧vol. 7 · page 311
tahdhib-9465
روى ذلك محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابى حمزة عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الذي يطلق ثم يراجع ثم يطلق ثم يراجع ثم يطلق؟ قال : لا تحل له ابدا حتى تنكح زوجا غيره فيتزوجها رجل اخر فيطلقها على السنة ثم ترجع إلى زوجها الاول فيطلقها ثلاث مرات على السنة فتنكح زوجا غيره فيطلقها ثم ترجع إلى زوجها الاول فيطلقها ثلاث مرات على السنة فتلك التي لا تحل له ابدا ، والملاعنة لا تحل له ابدا.

الهوامش1

[١٢٨٩](١٢٨٩) (١٢٩٠) الكافي ج ٢ ص ٣٦ص 311

No. ١٢٩٠ / ٤٨vol. 7 · page 311
tahdhib-9466
الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا طلق الرجل المرأة فتزوجت ثم طلقها فتزوجها الاول ثم طلقها فتزوجت رجلا ثم طلقها فتزوجت الاول فإذا طلقها على هذا ثلاثا لم تحل له ابدا.

No. ١٢٩١ / ٤٩vol. 7 · page 311
tahdhib-9467
روى ذلك علي بن الحسن الطاهري قال :
Show clickable narrator chain

حدثني محمد بن ابى حمزة ومحمد بن زياد عن ابى أيوب عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سأله محمد بن مسلم وانا جالس عن رجل نال من خالته وهو شاب ثم ارتدع أيتزوج ابنتها؟ قال : لا قال : انه لم يكن افضى إليها انما كان شئ دون ذلك؟ قال : كذب. ومن تزوج بصبية فدخل بها قبل ان تبلغ تسع سنين فرق بينهما ولم تحل له ابدا.

الهوامش1

[١٢٩١]الكافي ج ٢ ص ٣٢ بتفاوتص 311

No. ١٢٩٢ / ٥٠vol. 7 · pages 311-312
tahdhib-9468
روى محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل والاول ذيل الحديث ابن زياد عن يعقوب بن يزيد عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل ان تبلغ تسع سنين فرق بينهما ولم تحل له ابدا.

الهوامش1

[١٢٩٢]الكافي ج ٢ ص ٣٦ص 311