Usul16

Hadith record

tahdhib-9425

تهذيب الأحكام

٢٦ ـ باب من يحرم نكاحهن بالاسباب

No. ١٢٤٩ / ٧vol. 7 · page 299
tahdhib-9425

محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان عن زرارة بن اعين قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن نكاح اليهودية والنصرانية قال : لا يصلح للمسلم نكاح اليهودية والنصرانية انما يحل منهن نكاح البله. ومنها : ان يكون ذلك اباحة في حال الضرورة وعند عدم المسلمة ويجرى ذلك مجرى اباحة الميتة والدم عند الخوف على النفس ، والذى يبين ما ذكرناه ما رواه :

الهوامش · 1

[١٢٤٩](١٢٥٠) الاستبصار ج ٣ ص ١٨٠ الكافي ج ٢ ص ١٤ والثاني ذيل حديثص 299

Citation

تهذيب الأحكام Volume 7, Page 299

View original source