Usul16

Hadith record

tahdhib-9428

تهذيب الأحكام

٢٦ ـ باب من يحرم نكاحهن بالاسباب

No. ١٢٥٢ / ١٠vol. 7 · pages 299-300
tahdhib-9428

احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن ابان ابن عثمان عن زرارة قال :

Show clickable narrator chain

سمعته يقول : لا بأس ان يتزوج اليهودية والنصرانية متعة وعنده امراة. فاما ما روي من الاحاديث مما يتضمن احكام ما يبتني على صحة العقد مثل الميراث والطلاق والعدة وما اشبه ذلك فانه يحتمل جميع ما ذكرناه ، ويحتمل ايضا ان تكون هذه الاحكام مخصوصة بمن كان يهوديا أو نصرانيا وعنده يهودية أو نصرانية ثم اسلم هو ، فان العقد لا يزول باسلامه بل يكون ثابتا وتجري هذه الاحكام عليه حسب ما وردت به الاخبار ، والذى يكشف عما ذكرناه ما رواه :

الهوامش · 1

[١٢٥٢]الاستبصار ج ٣ ص ١٨١ الكافي ج ٢ ص ٣٨ص 299

Citation

تهذيب الأحكام Volume 7, Page 299

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ١٢٥٢ / ١٠ — Usul16