Usul16

Hadith record

tahdhib-9434

تهذيب الأحكام

٢٦ ـ باب من يحرم نكاحهن بالاسباب

No. ١٢٥٨ / ١٦vol. 7 · pages 301-302
tahdhib-9434

وعنه عن معاوية بن حكيم عن محمد بن خالد الطيالسي عن ابن رئاب وابان جميعا عن منصور بن حازم قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل مجوسي كانت تحته امرأة على دينه فاسلم أو اسلمت قال : ينتظر بذلك انقضاء عدتها فان اسلمت أو اسلم قبل انقضاء عدتها فهما على نكاحهما الاول ، وان هي لم تسلم حتى تنقضي العدة فقد بانت منه. والذي يدل على انه متى كان بشرائط الذمة لا تبين منه وان انقضت عدتها ما رواه :

Citation

تهذيب الأحكام Volume 7, Page 301

View original source