Usul16

Hadith record

tahdhib-9435

تهذيب الأحكام

٢٦ ـ باب من يحرم نكاحهن بالاسباب

No. ١٢٥٩ / ١٧vol. 7 · page 302
tahdhib-9435

محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن بعض اصحابه عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

ان اهل الكتاب وجميع من له ذمة إذا اسلم احد الزوجين فهما على نكاحهما وليس له ان يخرجها من دار الاسلام إلى غيرها ولا يبيت معها ولكنه يأتيها بالنهار ، واما المشركون مثل مشركي العرب وغيرهم فهم على نكاحهم إلى انقضاء العدة فان اسلمت المرأة ثم اسلم الرجل قبل انقضاء عدتها فهي امراته ، ان لم يسلم الا بعد انقضاء العدة فقد بانت منه ولا سبيل له عليها ، وكذلك جميع من لا ذمة له ، ولا ينبغي للمسلم ان يتزوج يهودية ولا نصرانية وهو يجد حرة أو امة.

الهوامش · 1

[١٢٥٩](١٢٥٩) الاستبصار ج ٣ ص ١٨٣ الكافي ج ٢ ص ١٤ص 302

Citation

تهذيب الأحكام Volume 7, Page 302

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ١٢٥٩ / ١٧ — Usul16