No. ١٢٦٦ / ٢٤vol. 7 · page 304
الحسين بن سعيد عن احمد بن محمد عن عبد الكريم عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
تزوجوا في الشكاك ولا تزوجوهم لان المرأة تأخذ من دين زوجها ويقهرها على دينه. فليس بمناف لما قدمناه لانه محمول على المستضعفات والبله منهن دون المعلنات المشهورات بعداوة من ذكرناه ويبين عما ذكرناه ما رواه :
الهوامش1
[١٢٦٦]الاستبصار ج ٣ ص ١٨٤ الكافي ج ٢ ص ١١ الفقيه ج ٣ ص ٢٥٨ بسند آخرص 304