Usul16

Hadith record

tahdhib-9449

تهذيب الأحكام

٢٦ ـ باب من يحرم نكاحهن بالاسباب

No. ١٢٧٣ / ٣١vol. 7 · page 306
tahdhib-9449

والذى رواه محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن المرأة يموت زوجها فتضع وتزوج قبل ان تمضي لها اربعة اشهر وعشر فقال : إذا كان دخل بها فرق بينهما ثم لم تحل له ابدا واعتدت بما بقي عليها من الاول واستقبلت عدة اخرى من الاخر ثلاثة قروء ، وان لم يكن دخل بها فرق بينهما واعتدت ما بقي عليها من الاول وهو خاطب من الخطاب. قوله عليه‌السلام : وهو خاطب من الخطاب. محمول على من عقد عليها وهولا يعلم انها في عدة فحينئذ يجوز له العقد عليها بعد انقضاء عدتها يدل على ذلك ما رواه :

الهوامش · 1

[١٢٧٣](١٢٧٤) الاستبصار ج ٣ ص ١٨٦ الكافي ج ٢ ص ٣٥ص 306

Citation

تهذيب الأحكام Volume 7, Page 306

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ١٢٧٣ / ٣١ — Usul16