محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان عن عبد الرحمن ابن الحجاج عن ابى عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة أهي ممن لا تحل له ابدا؟ فقال : لا اما إذا كان بجهالة فليتزوجها بعد ما تنقضي عدتها وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو اعظم من ذلك ، فقلت : باي الجهالتين اعذر بجهالته ان يعلم ان ذلك محرم عليه ام بجهالته انها في عدة؟ فقال : احدى الجهالتين اهون من الاخرى ، الجهالة بان الله حرم ذلك عليه وذلك انه لا يقدر على الاحتياط معها ، فقلت : فهو في الاخرى معذور؟ قال : نعم إذا انقضت عدتها فهو معذور في ان يتزوجها ، فقلت : وان كان احدهما متعمدا والاخر بجهالة؟ فقال : الذى تعمد لا يحل له أن يرجع إلى صاحبه ابدا.