Usul16

Hadith record

tahdhib-9451

تهذيب الأحكام

٢٦ ـ باب من يحرم نكاحهن بالاسباب

No. ١٢٧٥ / ٣٣vol. 7 · page 307
tahdhib-9451

وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابى عمير وعن صفوان عن اسحاق بن عمار قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي ابراهيم عليه‌السلام : بلغنا عن ابيك عليه‌السلام ان الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له ابدا فقال : هذا إذا كان عالما فإذا كان جاهلا فارقها وتعتد ثم يتزوجها نكاحا جديدا. ومتى عقد عليها وهي في العدة ثم دخل بها لم تحل له ابدا سواءا كان عالما أو جاهلا.

الهوامش · 1

[١٢٧٥]الاستبصار ج ٣ ص ١٨٧ الكافي ج ٢ ص ٣٦ص 307

Citation

تهذيب الأحكام Volume 7, Page 307

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ١٢٧٥ / ٣٣ — Usul16