Usul16

Hadith record

tahdhib-9452

تهذيب الأحكام

٢٦ ـ باب من يحرم نكاحهن بالاسباب

No. ١٢٦٧ / ٣٤vol. 7 · page 307
tahdhib-9452

روى ذلك محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها ودخل بها لم تحل له ابدا عالما كان أو جاهلا ، وان لم يدخل بها حلت للجاهل ولم تحل للاخر. ومتى كان قددخل بها لزمتها عدتان تمام عدتها من الاول وعدة اخرى من الذى دخل بها بعد العقد عليها.

Citation

تهذيب الأحكام Volume 7, Page 307

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ١٢٦٧ / ٣٤ — Usul16