Usul16

Hadith record

tahdhib-9464

تهذيب الأحكام

٢٦ ـ باب من يحرم نكاحهن بالاسباب

No. ١٢٨٨ / ٤٦vol. 7 · pages 310-311
tahdhib-9464

روى ذلك الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن ابى بصير قال :

Show clickable narrator chain

سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن رجل قذف امرأته بالزنى وهي خرساء أو صماء لا تسمع ما قال فقال : ان كان لها بينة تشهد لها عند الامام جلده الحد وفرق بينهما ثم لا تحل له ابدا ، وان لم يكن لها بينة فهي حرام عليه ما اقامعها ولا اثم عليها منه.

Citation

تهذيب الأحكام Volume 7, Page 310

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ١٢٨٨ / ٤٦ — Usul16