No. ١٢٨٨ / ٤٦vol. 7 · pages 310-311
tahdhib-9464روى ذلك الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن ابى بصير قال :
Show clickable narrator chain
سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن رجل قذف امرأته بالزنى وهي خرساء أو صماء لا تسمع ما قال فقال : ان كان لها بينة تشهد لها عند الامام جلده الحد وفرق بينهما ثم لا تحل له ابدا ، وان لم يكن لها بينة فهي حرام عليه ما اقامعها ولا اثم عليها منه.