Usul16

Hadith record

tahdhib-9466

تهذيب الأحكام

٢٦ ـ باب من يحرم نكاحهن بالاسباب

No. ١٢٩٠ / ٤٨vol. 7 · page 311
tahdhib-9466

الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا طلق الرجل المرأة فتزوجت ثم طلقها فتزوجها الاول ثم طلقها فتزوجت رجلا ثم طلقها فتزوجت الاول فإذا طلقها على هذا ثلاثا لم تحل له ابدا.

Citation

تهذيب الأحكام Volume 7, Page 311

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ١٢٩٠ / ٤٨ — Usul16